|| |
|
||||
قرار رقم (10) لسنة 1994 بشأن اعتبار 12 ربيع الأول من كل عام عطلة رسمية بمناسبة عيد المولد النبوي الش
قرار رقم ( 10 ) لسنة 1994
غزة في 17 /8 /1994 9 ربيع الأول 1415 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 18-10-2012 06:48 مساء الزوار: 954 التعليقات: 0
|