محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 فرض الضريبة
المادة 3 تحصيل الضريبة
المادة 4 الإعفاءات
المادة 5 إلغاءات
المادة 6 التنفيذ
نحن محمد بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون ضريبة المواشي لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
فرض الضريبة
تفرض ضريبة على المواشي المستوردة من خارج المملكة الأردنية الهاشمية بالمعدل المبين إزاء كل منها دون تمييز بين الصغير والكبير منها ودون إجحاف بأي اتفاق أبرم أو سيبرم بين الحكومة الأردنية وحكومة البلاد المستوردة منها تلك المواشي.
فلس
عن كل رأس من الإبل
عن كل رأس من الجاموس
عن كل رأس من البقر
عن كل رأس من الخنازير
عن كل رأس من الضأن
عن كل رأس من الماعز
المادة 3
تحصيل الضريبة
تستوفى الضريبة المذكورة في المادة السابقة من قبل موظفي الجمارك في المراكز الجمركية على الحدود وتعتبر المواشي التي تدخل البلاد عن غير تلك المراكز مهربة وتطبق عليها الأحكام الواردة في قانون الجمارك والمكوس المتعلقة بالتهريب.
المادة 4
الإعفاءات
تعفى من الضريبة المواشي التي تستوردها الحكومة أو أية دائرة من دوائرها.
المادة 5
إلغاءات
يلغى قانون ضريبة المواشي رقم (5) لسنة 1952 وكل تشريع أردني أو فلسطيني سابق تتعارض أحكامه مع هذا القانون.
المادة 6
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
7/12/1963
محمد بن طلال
وزير المالية رئيس الوزراء
نظام الشرابي حسين بن ناصر