||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35184403
عدد الزيارات اليوم : 8556
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون ضريبة الحيوانات المعدل رقم 10 لسنة 1946

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 تعديل المادة 2 (التعاريف)

المادة 3 تعديل المادة 3 (ضريبة الحيوانات)

المادة 4 تعديل هامش المادة 7

المادة 5 تعديل المادة 8 (تعداد الحيوانات)

المادة 6 تعديل المادة 10 (مراجعة تعداد الحيوانات)

المادة 7 إضافة المادتين 12 مكررة ( أ ), 12 مكررة ( ب )

المادة 8 تعديل المادة 14 (دفع الضريبة)

المادة 9 تعديل المادة 16 (الاحتفاظ بجدولي التعداد والمراقبة وإبرازهما)

المادة 10 تعديل المادة 18 (عقوبات)


وهو يقضي بتعديل قانون ضريبة الحيوانات لسنة 1944


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون ضريبة الحيوانات (المعدل) لسنة 1946، ويقرأ مع قانون ضريبة الحيوانات لسنة 1944، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 2 (التعاريف)


تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي بإضافة تعريف العبارة التالية بعد تعريف عبارة "الحيوانات المدرجة في الذيل" مباشرة: 

"وتعني عبارة "جدول التعداد الخاص" الجدول الصادر بمقتضى المادة 12 مكررة (ب)"

المادة 3 
تعديل المادة 3 (ضريبة الحيوانات)


تعدل المادة الثالثة من القانون الأصلي بحذف عبارة "خلال مدة التعداد أو خلال مدة المراقبة" الواردة في السطرين الثاني والثالث من المادة المذكورة، وبالاستعاضة عنهما بعبارة "في أي وقت من الأوقات خلال سنة واحدة تبدأ اعتباراً من اليوم المعين".

المادة 4 
تعديل هامش المادة 7


يعدل هامش المادة السابعة من القانون الأصلي بإضافة عبارة "خلال مدة التعداد" بعد كلمة "التعداد" الواردة في آخر الهامش المذكور.

المادة 5 
تعديل المادة 8 (تعداد الحيوانات)


(1) تعدل المادة الثامنة من القانون الأصلي بحذف عبارة "خمسة عشر" الواردة في السطر الأول من الفقرة (2) منها، والاستعاضة عنها بعبارة "واحداً وعشرين". 

(2) يعدل هامش المادة الثامنة من القانون الأصلي بإضافة عبارة "خلال مدة التعداد" بعد كلمة "الحيوانات" الواردة في آخر الهامش المذكور مباشرة.

المادة 6 
تعديل المادة 10 (مراجعة تعداد الحيوانات)


تعدل المادة العاشرة من القانون الأصلي بحذف عبارة "خمسة عشر" الواردة في السطر الأول من الفقرة (2) منها، والاستعاضة عنها بعبارة "واحداً وعشرين".

المادة 7 
إضافة المادتين 12 مكررة ( أ ), 12 مكررة ( ب )


يعدل القانون الأصلي بإضافة مادتين جديدتين إليه بعد المادة 12 منه مباشرة، كالمادة 12 مكررة (أ) والمادة 12 مكررة (ب):
"المادة 12 مكررة (أ) يقتضي على مأموري التعداد، بعد انتهاء مدة المراقبة، وخلال سنة واحدة تبدأ من اليوم المعين، أن يقوموا عملاً بالتعليمات التي يصدرها أي حاكم لواء، أو موظف إداري، بتعداد جميع الحيوانات المدرجة في الذيل، الموجودة في اللواء، التي لم يبرز لهم بها جدول تعداد، أو جدول مراقبة، أو جدول تعداد خاص عند الطلب. 

المادة 12 مكررة (ب) يصدر مأمور التعداد إلى جميع أصحاب الحيوانات المدرجة في الذيل، الذين قام بتعداد حيواناتهم وفقاً للمادة 12 مكررة (أ) أو إلى ممثليهم، بياناً محرراً حسب صيغة النموذج المدرج في الذيل الثالث الملحق بهذا القانون، يعرف "بجدول التعداد الخاص" بدلاً من "جدول التعداد"، ويشار إليه في هذا القانون باسم "جدول التعداد الخاص"، ويذكر في ذلك البيان التفاصيل عن الحيوانات المدرجة في الذيل التي قام بتعدادها باعتبارها تخص أصحابها المذكورين، ومبلغ ضريبة الحيوانات المستحقة عليها: 

ويشترط في ذلك أن يجوز لمأمور التعداد، بناء على طلب صاحب أية حيوانات مدرجة في الذيل، أن يصدر جداول تعداد خاصة منفردة إلى صاحب الحيوانات المذكورة أو إلى ممثله، بشأن أية حيوانات يعينها في الطلب".

المادة 8 
تعديل المادة 14 (دفع الضريبة)


تعدل المادة الرابعة عشرة من القانون الأصلي بإعادة ترقيمها كالمادة 14 ـ (1)، وبإضافة الفقرة التالية إلى آخرها، كالفقرة (2): 

"(2) تدفع ضريبة الحيوانات المستحقة بمقتضى جدول التعداد الخاص، إلى مأمور التعداد، عند إصدار الجدول المذكور".

المادة 9 
تعديل المادة 16 (الاحتفاظ بجدولي التعداد والمراقبة وإبرازهما)


تلغى المادة السادسة عشرة من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية: 

"المادة 16 مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة والفقرة (2) من المادة الخامسة عشرة، يقتضي على الشخص الذي يتولى بالفعل زمام الحيوانات المدرجة في الذيل، أن يحتفظ بجداول التعداد، وجداول المراقبة، وجداول التعداد الخاصة المتعلقة بتلك الحيوانات، أن يبرز هذه الجداول، إلى مأمور التعداد، أو إلى أي مأمور بوليس، أو إلى أي شخص مفوض من حاكم اللواء، أو موظف إداري، يطلب منه إبرازها، إذا ما كلفه بذلك".

المادة 10 
تعديل المادة 18 (عقوبات)


تعدل المادة الثامنة عشرة من القانون الأصلي بحذف الفقرة (أ) منها، والاستعاضة عنها بالفقرة التالية:

"(أ) أخفى أية حيوانات مدرجة في الذيل، أو تخلف عن جمع حيوانات مدرجة في الذيل في المكان أو الأمكنة التي عينها مأمور التعداد بمقتضى المادة السابعة في الوقت أو الأوقات التي حددت، وعن إبقائها في ذلك المكان إلى أن يتم تعدادها، أو منع، أو أعاق تعدادها أو مراجعة تعدادها بمقتضى هذا القانون بأية صورة أخرى، أو".


29 كانون الثاني سنة 1946 

المندوب السامي 
أ. غ. كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 06:12 مساء  الزوار: 1441    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved