محتويات التشريع
مادة 1 التسمية والنفاذ
مادة 2 تعديل المادة 4 ( إصدار تشريعات ثانوية )
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 26/10/1963
نصادق بمقتضى المادة 31 من الدستور -على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.
مادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (القانون المعدل لقانون الرسوم على المنتجات المحلية لسنة 1963) ويقرأ مع القانون رقم 16 لسنة 1963 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2
تعديل المادة 4 ( إصدار تشريعات ثانوية )
تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إليها:
ج- لمجلس الوزراء -بناء على تنسيب الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك أن يصدر من حين إلى آخر تعليمات يحدد بموجبها الأجور عن العمل الإضافي الذي يقوم به موظفو الجمارك وخلافهم خارج أوقات العمل الرسمي لحساب المعامل التي يطبق عليها هذا القانون.
26/10/1963
الحسين بن طلال
وزير الاقتصاد الوطني وزير المالية رئيس الوزراء
رشاد الخطيب عبد الرحمن خليفة حسين بن ناصر