||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35256389
عدد الزيارات اليوم : 4003
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل مؤقت لقانون الرسوم على المنتجاب المحلية رقم 35 لسنة 1963

محتويات التشريع 
مادة 1 التسمية والنفاذ 
مادة 2 تعديل المادة 4 ( إصدار تشريعات ثانوية )


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 26/10/1963
نصادق بمقتضى المادة 31 من الدستور -على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

مادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (القانون المعدل لقانون الرسوم على المنتجات المحلية لسنة 1963) ويقرأ مع القانون رقم 16 لسنة 1963 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 2 
تعديل المادة 4 ( إصدار تشريعات ثانوية )


تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إليها:

ج- لمجلس الوزراء -بناء على تنسيب الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك أن يصدر من حين إلى آخر تعليمات يحدد بموجبها الأجور عن العمل الإضافي الذي يقوم به موظفو الجمارك وخلافهم خارج أوقات العمل الرسمي لحساب المعامل التي يطبق عليها هذا القانون.


26/10/1963

الحسين بن طلال 

وزير الاقتصاد الوطني وزير المالية رئيس الوزراء
رشاد الخطيب عبد الرحمن خليفة حسين بن ناصر

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:12 مساء  الزوار: 1662    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يَجبن الشجَاع بلا سِلاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved