محتويات التشريع
مادة 1 التسمية والنفاذ
مادة 2 استبدال عبارة
مادة 3 تعديل المادة 3 ( استرجاع قيمة الضرائب المستوفاة )
مادة 4 تعديل المادة 6 ( تطبيق أحكام قانون الجمارك )
مادة 5 إضافة المادة 10 ( المصالحة في الدعوى أو الإجراءات المقامة )
نحن محمد بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 13/7/1965
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
مادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون البندرول لسنة 1965) ويقرأ مع قانون البندرول لسنة 1927 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2
استبدال عبارة
تستبدل عبارة (قانون الجمارك لسنة 1926) حيثما وردت في القانون الأصلي بعبارة (قانون الجمارك والمكوس المعمول به).
مادة 3
تعديل المادة 3 ( استرجاع قيمة الضرائب المستوفاة )
تعدل المادة الثالثة من القانون الأصلي بإضافة كلمة (والرسوم) بعد كلمة (الضرائب) الواردة فيها:
مادة 4
تعديل المادة 6 ( تطبيق أحكام قانون الجمارك )
يلغى نص المادة السادسة من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
6- 1- أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من قبل المحكمة النظامية المختصة كل من يزور أو يقلد أي بندرول أو يبيعه أو يستعمله أو يحوزه مع علمه بأنه مزور أو مقلد. وكذلك يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من وجد بحيازته عن علم منه قالب أو أداة يمكن استعمالها لطبع البندرول.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة كل من يعيد استعمال أي بندرول مستعمل.
ج- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين كل من وجد في حيازته بندرول مستعمل.
د- كل من كان في حوزته مواد تسري عليها أحكام هذا القانون وكل من باعها أو عرضها للبيع وكانت موضوعة في أوعية غير مطوقة بالبندرول على الصورة المعينة في هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف رسوم المكوس أو الإنتاج المحلي المتحققة عليها ولا تزيد على خمسة أمثالها مع مصادرة المضبوطات.
2- تختص المحاكم الجمركية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في البنود (ب، ج، د) من الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة 5
إضافة المادة 10 ( المصالحة في الدعوى أو الإجراءات المقامة )
تضاف المادة العاشرة التالية إلى آخر القانون الأصلي:
10- للوزير الذي ترتبط به مصلحة الجمارك والمكوس أو لمن ينيبه عنه، أن ينهي عن طريق المصالحة أية دعوى أو إجراءات أقيمت أو شرع فيها ولم تقترن بحكم قضائي قطعي ضد أي شخص ارتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البنود (ب، ج، د) من الفقرة (1) من المادة السادسة من هذا القانون، وله أن يقبل أية غرامة مالية يراها مناسبة مقابل التسوية أو المصالحة.
13/7/1965
محمد بن طلال
وزير الداخلية ووزير دولة وزير وزير رئيس الوزراء ووزير الدفاع
لشؤون رئاسة الوزراء المالية الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة
عبد الوهاب المجالي عز الدين المفتي حازم نسيبة وصفي التل
وزير وزير وزير المواصلات وزير
الإنشاء والتعمير العدلية برق وبريد الشؤون الاجتماعية والعمل
سيف الدين الكيلاني عبد الرحيم الواكد فضل الدلقموني كامل محيي الدين
وزير المواصلات وزير وزير وزير
ميناء طيران وسكك التربية والتعليم الأشغال العامة الصحة
علي الدجاني عبد اللطيف عابدين يحيى الخطيب أحمد أبو قورة
وزير الداخلية للشؤون وزير وزير
البلدية والقروية الزراعة الاقتصاد الوطني
فؤاد فراج جريس حدادين حاتم الزعبي