||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35252063
عدد الزيارات اليوم : 13851
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل لقانون رسوم المكوس على المنتجاب النفطية رقم 17 لسنة 1966

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 4 ( إعفاء الكميات المعدة للاستهلاك الشخصي )


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة.

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (36) لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الأصلي.

المادة 2 
تعديل المادة 4 ( إعفاء الكميات المعدة للاستهلاك الشخصي )


تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي بإلغاء ما ورد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:

"تعفى من هذه الرسوم الكميات التي يشتريها للاستهلاك الخاص بهم الأشخاص والهيئات المعنيون بالمواد (77 و78 و79) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 أو أي نص آخر يحل محلها كما تعفى أيضاً الكميات التي تشتريها القوات المسلحة والأمن العام لاستهلاكها الخاص.


9/3/1966

الحسين بن طلال 

وزير الاقتصاد الوطني وزير المالية/الجمارك وزير المالية رئيس الوزراء 
حاتم الزعبي عز الدين المفتي عز الدين المفتي وصفي التل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:10 مساء  الزوار: 1300    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved