محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 4 ( إعفاء الكميات المعدة للاستهلاك الشخصي )
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة.
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (36) لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الأصلي.
المادة 2
تعديل المادة 4 ( إعفاء الكميات المعدة للاستهلاك الشخصي )
تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي بإلغاء ما ورد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:
"تعفى من هذه الرسوم الكميات التي يشتريها للاستهلاك الخاص بهم الأشخاص والهيئات المعنيون بالمواد (77 و78 و79) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 أو أي نص آخر يحل محلها كما تعفى أيضاً الكميات التي تشتريها القوات المسلحة والأمن العام لاستهلاكها الخاص.
9/3/1966
الحسين بن طلال
وزير الاقتصاد الوطني وزير المالية/الجمارك وزير المالية رئيس الوزراء
حاتم الزعبي عز الدين المفتي عز الدين المفتي وصفي التل