||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34930952
عدد الزيارات اليوم : 10033
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (2) لسنة 2011م بشأن رسوم تسجيل وانتقال الاراضي


قرار بقانون رقم (2) لسنة 2012م بشأن رسوم تسجيل وانتقال الأراضي


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م وتعديلاته الساري في المحافظات الشمالية، وقانون انتقال الأراضي رقم (29) لسنة 1920م وتعديلاته، ونظام رسوم انتقال الأراضي لسنة 1939م الساري في المحافظات الجنوبية، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/09/2011م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بالقانون التالي:
مادة (1)
تستوفى رسوم تسجيل وانتقال الأراضي على النحو الآتي: إيضاحاتالحد الأدنى بالدينار الأردنيالرسمنوع المعاملةالرقمعن كل معاملة50 دينار(2%) من المشتري و(1%) من البائع من بدل البيع.البيع1.عن كل معاملة50 دينار(1%) من بدل البيع إذا جرى البيع بين الأصول والفروع حتى الدرجة الأولى أو بين الزوجين أو بين الإخوة والأخوات.البيع بين الأصول والفروع2.عن كل مشتري10 دنانير أ. (3%) من بدل المثل عن كل معاملة تفويض تتم بعد نفاذ أحكام هذا القرار بقانون. ب. (1%) من بدل المثل عن تنفيذ قرارات التفويض الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون. التفويض3...(1%) من قيمة المالين المتبادلينالمبادلة4.عن كل موهوب له10 دنانير (3%) من قيمة المال الموهوبالهبة5.عن كل موهوب له10 دنانير(1%) من قيمة المال الموهوب له إذا جرى بين الأصول والفروع حتى الدرجة الأولى أو بين الزوجين أو بين الإخوة والأخوات. الهبة بين الأصول والفروع 6.مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرتين (8 و9) من المادة و(3) من القانون الأصلي.50 دينارأ. (1%) من قيمة المال المنتقل إذا تم تسجيل الانتقال خلال سنة من تاريخ وفاة المورث. ب. (2%) من قيمة المال المنتقل إذا تم تسجيل الانتقال بعد مرور السنة المنصوص عنها في الفقرة (أ) من هذا الرقم (تعتبر كل وفاة وقعت قبل صدور هذا القانون كأنها وقعت عند بدء العمل به).الانتقال بالإرث7...(1%) من قيمة الحصص المتخارج عنها عند تسجيل حجة التخارج في دائرة تسجيل الأراضي.التخارج8.عن كل موصى له5 دنانير(3%) من قيمة المال الموصى به.الوصية9...(1%) من القيمة المقدرة للاراضي الجاري عليها الإفراز مهما تعددت القطع والأحواض. إفراز الجمع10...أ. (1%) من قيمة كل قطعة مفرزة من القطع الأصلية عندما لا يحصل أي شريك بعد الإفراز على أية زيادة في حصصه الأصلية. ب. في حال حصول أي شريك على زيادة في قيمة حصته الأصلية يستوفى رسم إضافي قيمته (5%) من القيمة المقدرة لتلك الزيادة.الإفراز بين الشركاء11.عن كل شخص محكوم له10 دنانير(3%) من قيمة المال الجاري تسجيله.حق القرار بحكم المحكمة12.عن كل طالب تسجيل10 دنانير(2%) من قيمة المال الجاري تسجيله، على أن يعفى من رسوم التسوية المستحقة لاحقاً وفقاً لأحكام قانون تسوية الأراضي والمياه والأنظمة الصادرة بمقتضاه.التسجيل الجديد13..50 دينارأ. (1%) من مقدار الدين. ب. يستوفى دينار واحد عند تسجيل أي تغيير أو تعديل في شروط عقد التأمين على أن لا يتناول أي تغيير في اسمي الدائن والمدين ج. يستوفى دينار واحد عند نقل الحقوق التي للدائن المتوفى إلى أسماء ورثته.التأمين14..10 دنانيرواحد بالألف من مقدار الدين المحولتحويل التأمين15...20 دينار عن كل معاملة تأمين باستثناء سندات الدين التي يتم فكها نتيجة لبيع المال المؤمن في المزاد العلني أو بموجب قرار المحكمة.فك التأمين16...(1%) من قيمة الدين يدفع علاوة على الرسم الواجب استيفاؤه بعد ذلك عند تسجيل البيع على أن لا يزيد رسم التنفيذ على 500 دينار.تنفيذ الدين المؤمن17...أ. 10 دنانير عن كل قطعة يجري توحيدها مع قطعة أخرى. ب. 10 دنانير عن توحيد الحصص في كل قطعة إذا تعددت قيودها باستثناء توحيد الحصص الموجودة في صفحة سجل واحدة نتيجة لأي معاملة تتم عليها.التوحيد18...(1%) من قيمة المال الجاري عليه التجزئة.التجزئة19...أ. (1%) من قيمة الأرض مع قيمة التحسينات للمرة الأولى أو من قيمة الأرض وقيمة التحسينات الجديدة عند إزالة التحسينات المسجلة بما في ذلك أي تغيير في المساحة أو الحدود. ب. (1%) من قيمة الأرض مع ما تبقى عنها إذا هدمت أو أُزيلت جميع أو بعض التحسينات المسجلة بما في ذلك أي تغيير في المساحة أو الحدود. ج. (1%) من قيمة أي إضافات جديدة فقط. د. 20 دينار عن أي تغيير في المساحة أو الحدود أو عن أي تغيير باسم المالك أو المتصرف باستثناء أوامر التصحيح التي تصدر استناداً لقانون تسوية الأراضي والمياه المعمول به وقرارات تصحيح الأخطاء الكتابية الصادرة استناداً إلى قانون رقم (51) لسنة 1958م أو كل قانون آخر يحل محله. تصحيح التسجيل20...أ. 20 دينار عن كل معاملة تلغى نتيجة لأية إجراءات قضائية ويعاد تسجيلها باسم المالك الأصلي. ب. 20 دينار عن كل طلب يتضمن إعادة تسجيل مال غير منقول في السجل سواء قد اتلف قيده أو أصبح غير مقروء كلياً أو جزئياً سنداً للقانون رقم 30 لسنة 1944 المعمول به في الضفة الغربية. إعادة التسجيل21...10 دنانير عن كل قطعة أو مجموعة من القطع في قرية واحدة يمتلكها شخص واحد أو يشترك فيها أكثر من شخص واحد (يستوفى هذا الرسم عندما لا يذكر في الطلب الواحد رقم وتاريخ القيد أو رقم الحوض ورقم القطعة).تحري التسجيل22...أ. 5 دنانير عن كل قيد يعود لأية أرض سواء تمت تسويتها أو لم تتم. ب. 5 دنانير عن كل عقد نظم في دائرة التسجيل أو أثناء التسوية. ج. 5 دنانير عن أية معلومات تعطى عن صحيفة السجل أو القيد للأفراد بناءً على طلب من المحاكم د. 5 دنانير عن كل صورة عن أية وثيقة مربوطة مع معاملة تسجيل. ه. 5 دنانير عن كل صورة تعطى عن جدول توزيع المياه.. إخراج القيد23...أ. 10 دنانير عن كل قطعة يجري توحيدها مع أخرى أو عن قطعة تفرز أو تجزأ من القطعة الأصلية سواء تمت التسوية عليها أو لم تتم. ب. 10 دنانير عن كل عقد يجري استماع تقرير المتعاقدين بموجبه خارج دائرة التسجيل ويستوفى مثل هذا الرسم عن كل مشتر أو موهوب له إذا اشتمل استماع التقرير على الكشف. ج. 10 دنانير لكل يوم أو جزء من يوم عن كل معاملة تسجيل جديد. د. 10 دنانير عن كل يوم أو جزء من يوم أو في إعادة علامة أو علامات مفقودة أو منقولة. ه. 10 دنانير عن كل معاملة وضع يد أو تصحيح.الكشف والمساحة24..5 دنانير(2%) من مجموع بدل الإيجار السنوي.الإيجار وتحويل الإيجار25...10 دنانير عن كل عقد يجري فكه باتفاق الطرفين وقبل انتهاء مدته.فك الإيجار26...(0.5%) من القيمة المدونة في سجلات التسجيل للمال الجاري عليه المغارسة.المغارسة أو تحويلها27...10 دنانير عن عقد مغارسة يتفق الطرفان على إلغائه.فك المغارسة28...(1%) من القيمة المقدرة للوقف الذري بشرط أن لا تقل عن 20 دينار ولا تزيد عن 70 دينار.إنشاء الوقف29...5 دنانير عن كل سند تسجيل أو تصرف يعطى للمرة الأولى.سندات التسجيل30.

مادة (2)
1.يلغى القرار الرئاسي رقم (190) لسنة 2004 بشأن استمرار العمل بالقرارين رقم (104) لسنة 1997م و(39) لسنة 1998م والمتعلقين بتعديل رسوم انتقال الأراضي. 2. يلغى القرار الرئاسي رقم (221) لسنة 2006م بشأن تعديل رسوم انتقال الأراضي في محافظات قطاع غزة. 3. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 1/1/2012 ميلادية الموافق: 6 صفر 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 09:49 مساء  الزوار: 1686    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إلا مَنْ يكَابِدُه ‏*** ولا الصبـابةَ إلا مَنْ يُعَانيهَـا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved