||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629351
عدد الزيارات اليوم : 810
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الجمارك المعدل 2 رقم 35 لسنة 1937

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 76 ( أحكام انتقالية خاصة بالمستودعات ) 

وهو يقضي بإدخال تعديل آخر على قانون الجمارك


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الجمارك (المعدل) (نمرة 2) لسنة 1937، ويقرأ مع قانون الجمارك "المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي" كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 76 ( أحكام انتقالية خاصة بالمستودعات )


تلغى المادة 76 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 76 كل مستودع يكون مرخصاً حين نفاذ هذا القانون، وكل مستودع أسس ورخص بعد نفاذ هذا القانون عملاً بأي اتفاق معقود مع حكومة فلسطين ولا يزال مرعي الإجراء، يعتبر مستودعاً مرخصاً بمقتضى هذا القانون لحين انتهاء أجل الرخصة الصادرة به، ويخضع لدفع الرسوم المقررة في الاتفاق المشار إليه أعلاه".


24 تشرين الثاني 1937

القائم بإدارة الحكومة 
و. د. بترشيل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 04:39 مساء  الزوار: 930    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved