محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 إصدار أنظمة
المادة 3 عدم دفع تعويض
وهو يقضي بتخويل المندوب السامي، في المجلس التنفيذي صلاحية إصدار أنظمة لمنع حدوث الفيضانات وانجراف التربة ولإصلاح الأضرار التي تنجم عن ذلك.
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون (منع) الفيضانات وانجراف التربة لسنة 1941.
المادة 2
إصدار أنظمة
يجوز للمندوب السامي في المجلس التنفيذي، أن يضع أنظمة لأي أمر من الأمور التالية، من أجل منع حدوث الفيضانات وانجراف التربة، ولإصلاح الأضرار التي تنجم عن ذلك:
(أ) الكشف على أية أرض، وإعلان تلك الأرض منطقة خاصة، إذا ما استصوب ذلك.
(ب) حظر أو تنظيم رعي جميع الحيوانات الداجنة في أية منطقة خاصة أو مرورها منها.
(ج) حظر الفلاحة أو تنظيمها في أية منطقة خاصة.
(د) حظر أو تنظيم قطع أي نوع من النباتات المزروعة أو النامية نمواً طبيعياً في أية منطقة خاصة، أو قلع تلك النبات أو إحراقها أو إزالتها.
(هـ) القيام بأي عمل من الأعمال في أية منطقة خاصة، وصيانة أي عمل من الأعمال التي تجري فيها على هذا الوجه.
المادة 3
عدم دفع تعويض
لا تدفع الحكومة أي تعويض لقاء أية إجراءات تتخذ وفقاً لأحكام هذا القانون أو أحكام أي نظام يصدر بمقتضاه.
10 أيار سنة 1941
المندوب السامي
هرولد مكمايكل