||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932795
عدد الزيارات اليوم : 11876
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية رقم 7 لسنة 1963

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية والنفاذ 
المادة 2- تعديل المادة 3 ( الأشخاص المتمتعون بالجنسية الأردنية ) 
المادة 3- تعديل المادة 4 ( اكتساب العربي للجنسية بسبب الإقامة ) 
المادة 4- تعديل المادة 8 ( جنسية الزوجة ) 
المادة 5- تعديل المادة 10 ( أثر فقدان الجنسية على القاصرين ) 
المادة 6- تعديل المادة 12 ( شروط التجنس )


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 1963) ويقرأ مع القانون الأصلي رقم (6) لسنة 1954 وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
تعديل المادة 3 ( الأشخاص المتمتعون بالجنسية الأردنية )


يلغى ما جاء في المادة الثالثة من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
المادة 3- 
يعتبر أردني الجنسية:
كل من حصل على الجنسية الأردنية أو جواز سفر أردني بمقتضى قانون الجنسية الأردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم (6) لسنة 1954 وهذا القانون.
كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/5/1948 ويقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/12/1949 لغاية 16/2/1954.
من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية.
من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من أم تحمل الجنسية الأردنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً.
من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.

المادة 3 
تعديل المادة 4 ( اكتساب العربي للجنسية بسبب الإقامة )


يلغى ما جاء في المادة الرابعة من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
المادة 4- 
يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية أن يحصل على الجنسية الأردنية إذا تخلى عن جنسيته الأصلية بإقرار خطي. وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك وبشرط:
أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق.
أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب.
أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
أن يقسم يمين الولاء والإخلاص لجلالة الملك أمام قاضي صلح.

المادة 4
تعديل المادة 8 ( جنسية الزوجة )


تلغى المادة الثامنة من القانون الأصلي حسبما عدلت بالقانون رقم (3) لسنة 1960 ويستعاض عنها بما يلي:

المادة 8- زوجة الأردني أردنية وزوجة الأجنبي أجنبية إلا أنه:
يجوز للأردنية التي تزوجت من غير أردني أو التي تتزوج من غير أردني الاحتفاظ بجنسيتها إلى أن تحصل على جنسية زوجها بمقتضى قوانين بلاده.
يجوز للأجنبية التي تتزوج أردنياً الاحتفاظ بجنسيتها إذا أرادت وعليها في هذه الحالة أن تعلن عن رغبتها في ذلك خطياً لوزير الداخلية خلال سنتين من تاريخ إقامتها في المملكة الأردنية الهاشمية وعندئذ تعامل وفقاً لمقتضيات قانون الأجانب والأنظمة الصادرة بموجبه.
يجوز للأردنية التي تجنس زوجها بجنسية دولة أخرى أو يتجنس بجنسية دولة أخرى بسبب ظروف خاصة أن تبقى محتفظة بجنسيتها الأردنية.

المادة 5
تعديل المادة 10 ( أثر فقدان الجنسية على القاصرين )


يلغى ما جاء في المادة العاشرة من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
المادة 10- 
يحتفظ الأولاد القاصرون الذين تجنس والدهم أو يتجنس بجنسية أخرى بسبب ظروف خاصة ولم يدخلوا في جنسية والدهم الجديدة بجنسيتهم الأردنية وعليهم أن يختاروا جنسية والدهم أو الجنسية الأردنية ببيان خطي خلال مدة سنتين من تاريخ بلوغهم سن الرشد.

المادة 6 
تعديل المادة 12 ( شروط التجنس )


تعدل المادة الثانية عشرة من القانون الأصلي بالشكل التالي:
تضاف كلمتا (قراءة وكتابة) إلى آخر الفقرة الرابعة من المادة المذكورة.
تضاف الفقرتان التاليتان إلى المادة المذكورة.
6- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
7- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الأردنيين في المهن التي يتوفر فيها عدد منهم.


7/3/1963



الحسين بن طلال
وزير 
الإنشاء والتعمير ووزير دولة لشؤون الرئاسة
عبد القادر الصالح
قاضي القضاة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل 
(...)
رئيس الوزراء ووزير الدفاع
وصفي التل

وزير المالية والجمارك 
عز الدين المفتي
وزير المواصلات 
داود أبو غزالة
وزير الخارجية
حازم نسيبة

وزير العدلية 
حنا خلف
وزير التربية والتعليم ووزير دولة لشؤون الرئاسة عبد الوهاب المجالي
وزير الأشغال العامة
محمد إسماعيل

وزير الزراعة
قاسم الريماوي
وزير الصحة
صبحي أمين عمرو
وزير الداخلية والشؤون
البلدية والقروية
كمال الدجاني

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 11:46 مساء  الزوار: 1557    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حسبك من الشرِّ سماعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved