||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162912
عدد الزيارات اليوم : 2374
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية رقم 3 لسنة 1961

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية والنفاذ 
المادة 2- تعديل المادة 8 ( جنسية الزوجة )


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 1961) ويقرأ مع قانون الجنسية الأردنية رقم (6) لسنة 1954 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
تعديل المادة 8 ( جنسية الزوجة )


تلغى الفقرة (1) من المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:

المادة 8- 1- زوجة الأردني أردنية وزوجة الأجنبي أجنبية إلا أنه:
يجوز للأردنية التي تتزوج من غير أردني الاحتفاظ بجنسيتها إلى أن تحصل على جنسية زوجها بمقتضى قوانين بلاده.
يجوز للأجنبية التي تتزوج من أردني الاحتفاظ بجنسيتها إذا أرادت وعليها في هذه الحالة أن تعلن عن رغبتها في ذلك خطياً لوزير الداخلية خلال سنة واحدة من تاريخ زواجها وعندئذ تعامل وفقاً لمقتضيات قانون الأجانب والأنظمة الصادرة بموجبه.


30/1/1961

الحسين بن طلال 
وزير الداخلية
فلاح المدادحة
قاضي القضاة ووزير التربية والتعليم 
محمد الأمين الشنقيطي
رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالوكالة
بهجت التلهوني


وزير العدلية
محمد علي الجعبري
وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية
وصفي ميرزة
وزير الصحة
جميل التوتونجي
وزير المالية
هاشم الجيوسي

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 11:46 مساء  الزوار: 1220    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القِـدْر الكبيـر يتسـع للكبيـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved