||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35235491
عدد الزيارات اليوم : 7055
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2011م بتعديل بعض احكام نظام تملك رخص تشغيل الارقام الحكومي رقم (4) لس

قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام نظام تملك رخص تشغيل الأرقام العمومي رقم (4) لسنة 2010م


مجلس الوزراء؛ استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م ولا سيما المادة (70) منه، وإلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على نظام تملك رخص تشغيل الأرقام العمومي رقم (4) لعام 2010م، وبناءً على ما عرضه وزير النقل والمواصلات، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله بتاريخ 20/6/2011م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يُشار إلى نظام تملك رخص تشغيل الأرقام العمومي رقم (4) لسنة 2010م في هذا النظام لأهداف التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تُعدّل الفقرة (2) من المادة (11) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الأتي: يُدفع المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة مرة واحدة، على أن تودع في حساب الخزينة الموحد في مدة اقصاها (60) يوماً من تاريخ إجراء القرعة.

مادة (3)
تُعدّل المادة (14) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي : بعد إنقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (12) من النظام الأصلي، يعتبر من رست عليه القرعة فاقداً لرخصة التشغيل، وتجري الوزارة قرعة أخرى على الخطوط المتبقية لتمليك رخص تشغيل لنفس الخط، ويتمّ الإعلان عنها على موقع الوزارة الإلكتروني، وفي مديرية المواصلات.

مادة (4)
تُعدّل المادة (22) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. يُمنح مستأجر رخصة التشغيل الذي يرغب بتملكها وفقاً للمادة (21) من النظام الأصلي، خصم ما نسبته (20%) من قيمة ثمن تملك رخصة التشغيل والبالغة (15) ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة، إذا استمر في استعمال المركبة المشغلة حالياً على نفس رخصة التشغيل، شريطة أن يتملك رخصة التشغيل خلال عامين من تاريخ صدور هذا النظام. 2. يُمنح مستأجر رخصة التشغيل الذي يرغب تملكها، ويقوم بإحضار مركبة جديدة سنة إنتاجها من نفسي سنة طلب التمليك خصم إضافي بنسبة (30%) من قيمة ثمن تلمك رخصة التشغيل والبالغة (15) ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة (20%+30%= 50%)، شريطة أن يتملك رخصة التشغيل خلال عامين من تاريخ صدور هذا النظام. 3. يُمنح مستأجر رخصة التشغيل الذي يرغب بتملكها على نفس الهيكل خصماً إضافياً لسنوات التسيير حسب الجدول التالي: مجموع الخصمقيمة الخصمسنة انتاج المركبة%50 = %30 + %2030%2010%40 = %20 + %2020%2009%30 = %20 + %1010%2008

مادة (5)
تُعدّل المادة (23) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: مع مراعاة المادة (21) من النظام الأصلي، يُمنح مستأجر رخصة التشغيل والذي يرغب بتملكها، ولديه مركبة مرّ على سنة إنتاجها أكثر من (10) سنوات خصماً إضافياً بنسبة (10%) من قيمة ثمن تملك رخصة التشغيل والبالغة (15) ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة، إذا أحضر مركبة جديدة سنة إنتاجها من نفس سنة طلب التملك (20%+ 30%+ 10%= 60%) شريطة أن يتملك رخصة التشغيل خلال عامين من تاريخ صدور هذا النظام.

مادة (6)
تُعدّل المادة (26) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: لا يجوز لمستأجر رخصة التشغيل أن يغير مجرى خط رخصة التشغيل إلى مجرى آخر إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية من مراقب المرور وفقاً لدراسة ميدانية معدة من الجهات المختصة.

مادة (7)
تُضاف مادة جديدة إلى النظام الأصلي تحمل رقم مادة (5) مكرر على النحو الآتي: تُستبدل عبارة ‘’سنة الإنتاج’’ أينما وردت في النظام الأصلي بعبارة ‘’سنة التسيير’’.

مادة (8)
يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (9)
على الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا النظام ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/6/2011 ميلادية الموافق 18/ رجب/ 1432 هجرية. سلام فياض رئيس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 09:43 مساء  الزوار: 1351    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَثَـل تُركـي: إنْ وَضَعْتَ المَالَ فَوْقَ رأسِكَ خَفَّضَكَ، وإنْ وضَعتَهُ تَحْتَ قَدَمِك رَفَعَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved