||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35180693
عدد الزيارات اليوم : 4846
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون المهاجرة رقم 5 لسنة 1941

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 واجبات المدير ومأموري المهاجرة

المادة 4 استثناءات

المادة 5 منع بعض الأجانب من دخول فلسطين

المادة 6 صلاحية فرض شروط

المادة 7 فرض رسوم على المهاجرين

المادة 8 معاينة المهاجرين

المادة 9 تكليف المهاجرين بتقديم معلومات

المادة 10 صلاحية إصدار أوامر إبعاد

المادة 11 تقديم ربابنة السفن لبعض الكشوف

المادة 12 الجرائم والعقوبات

المادة 13 أحكام سفن الركاب في المياه الساحلية

المادة 14 توقيف السفن المشتبه بها

المادة 15 المهاجرون غير الشرعيين

المادة 16 أيام ومواعيد الدوام

المادة 17 الاشتغال بعد مواعيد الدوام

المادة 18 صلاحية المندوب السامي لإصدار أنظمة

المادة 19 الإلغاء
وهو يقضي بتوحيد التشاريع المتعلقة بالمهاجرة والمسائل المتصلة بها


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:-

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون المهاجرة لسنة 1941

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لما أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- 
تنصرف لفظة "القائد" إلى القائد أو الضابط المتولي زمام أية سفينة أو مركب يعمل في خدمة جلالته أو في خدمة حكومة فلسطين
وتنصرف لفظة "المعال":-
(1) إلى زوجة المهاجر أو المقيم الدائم، وإلى كل ولد من أولاده لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر، وإلى كل حفيد من أحفاده يتيم الأب إذا كان دون تلك السن، أو
(2) إلى كل شخص:- 
(1) يكون قريباً للمهاجر أو المقيم الدائم، خلاف الأقارب الذين ورد ذكرهم في الفقرة (1) من تعريف هذه اللفظة
(2) ويقتنع المدير بأنه سيكون، لدى وصوله إلى فلسطين، معتمداً في معيشته اعتماداً كلياً ومباشراً على المهاجر أو المقيم الدائم المذكور، وأنه من المرجح أن يكون كذلك:-
(أ) طيلة مدة إقامته في فلسطين، إذا كانت سنه ثماني عشرة سنة أو أكثر،
(ب) وطيلة المدة التي يعتبرها المدير، بمحض إرادته، معقولة بالنظر لجميع ظروف الحالة بعد وصوله إلى فلسطين، إذا كانت سنه دون ثمان عشرة سنة 
وتعني لفظة "المدير" الموظف الذي يعينه المندوب السامي بأمر للإشراف على إدارة هذا القانون
وتعني لفظة "أجنبي" كل شخص غير فلسطيني الجنسية
وتعني لفظة "مهاجر" كل أجنبي لا يقيم في فلسطين إقامة دائمة، ولكنه دخلها بوجه مشروع بقصد الإقامة فيها بصورة دائمة
وتعني عبارة "مأمور المهاجرة" كل موظف يعينه المندوب السامي للقيام بأية وظيفة تتعلق بمراقبة المهاجرة، سواء أكان يقوم بهذه الوظيفة وحدها أم بالإضافة إلى واجباته الأخرى
وتعني لفظة "فلسطيني" كل شخص يكون فلسطيني الجنسية بمقتضى قانون الجنسية المعمول به إذ ذاك.
وتعني عبارة "المقيم الدائم" الشخص الذي يقيم بصورة دائمة في فلسطين، سواء أكان فلسطينياً أم أجنبياً
وتعني عبارة "العامل المؤقت" كل أجنبي دخل فلسطين بوجه مشروع بقصد القيام بعمل مؤقت في أحد الأشغال أو المشاريع المعينة، ولم يكن مقيماً دائماً أو مسافراً
وتعني لفظة "مسافر" كل أجنبي، خلاف المقيم الدائم، دخل فلسطين بصورة مشروعة لأية غاية، عدا الإقامة الدائمة في فلسطين أو السعي لإيجاد عمل أو قبول استخدام فيها

المادة 3 
واجبات المدير ومأموري المهاجرة


يحق للمدير ولأي مأمور من مأموري المهاجرة أن يدخل أو يصعد إلى أي مركب أو طائرة أو قطار وأن يوقف أو يفحص أي شخص يشتبه ضمن الحد المعقول بأنه أجنبي يرغب في دخول فلسطين وأن يوقف أو يفحص أي شخص يرغب في مغادرتها إذا كان يعتقد أنه مدين لحكومة فلسطين بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام صدر بمقتضاه، وأن يكلف الشخص الذي يرغب في دخول فلسطين أو مغادرتها بإبراز ما يكون لديه من رسائل أو تحارير أو مذكرات أو أية أوراق مخطوطة أو مطبوعة بما في ذلك الخرائط والصور الشمسية وغيرها من المصورات مما يعلم المأمور، أو يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد، بأنها تتضمن بينة من شأنها أن تعينه على أداء الواجبات المنوطة به بمقتضى هذا القانون

المادة 4 
استثناءات


(1) لا يسري هذا القانون إلا:- 
(أ) على الأشخاص الذين هم في خدمة حكومة فلسطين
(ب) على ضباط وبحارة السفن العائدة لجلالته أو لأية دولة تقوم العلاقات الودية بينها وبين جلالته.
(ج) على أي فرد من أفراد قوات جلالته العسكرية أو الجوية أو على أي شخص موظف في السلك السياسي (الدبلوماسي) أو القنصلي التابع لجلالته
(د) على أي قنصل تمثيلي معتمد حسب الأصول
(هـ) على زوجات الأشخاص المستثنيين بمقتضى أحكام البنود (أ) و (ج) و(د) من هذه الفقرة، أو على أولادهم غير المتزوجين الذين هم دون السنة الثامنة عشرة من العمر
(و) على أي شخص أو صنف من الأشخاص قد يستثنيه المندوب السامي من أحكام هذا القانون استثناء كلياً أو جزئياً، مطلقاً أو مقيداً بشروط، بأمر أو مرسوم يصدره وفقاً لأحكام هذا القانون:
ويشترط في ذلك أن يقدم كل شخص من الأشخاص الذين ينتمون إلى الأصناف المذكورة في هذه الفقرة، لدى وصولهم إلى فلسطين وخروجهم منها، كافة ما يتطلبه منهم مأمور المهاجرة القائم بوظيفته بموجب هذا القانون، من المعلومات المتعلقة بهم
(2) يجوز للأشخاص المقيمين عادة في شرق الأردن أن يدخلوا فلسطين مباشرة من شرق الأردن وإن كانوا لا يحملون جوازات سفر أو ما شابهها من وثائق السفر، إلا إذا أمر المندوب السامي بغير ذلك:
ويشترط في ذلك أن لا يدخل هؤلاء الأشخاص إلى فلسطين إلا بصفة مهاجرين أو مسافرين أو أعمال مؤقتين، طبقاً للمعنى المقصود من هذا القانون

المادة 5 
منع بعض الأجانب من دخول فلسطين


(1) لا يحق لأي أجنبي ينطبق عليه هذا القانون أن يدخل فلسطين:-
(أ) إذا كان مجنوناً أو معتوهاً أو مختل العقل، أو
(ب) إذا كان مومساً، أو
(ج) إذا كان من المحتمل أن يصبح متسولاً أو عالة على البلاد، أو
(د) إذا كانت قد ثبتت إدانته في أية بلاد بارتكاب القتل قصداً أو بارتكاب جرم حكم عليه من أجله بعقوبة الحبس، ولم يكن قد منح عفواً عاماً في أي الحالتين، واعتبره المندوب السامي، بالنظر للظروف المتصلة بذلك، شخصاً غير لائق لدخول فلسطين، أو
(هـ) إذا اعتبره المدير، بناء على ما تلقاه عنه من المعلومات الرسمية، شخصاً غير لائق لدخول فلسطين، أو
(و) إذا أقيم الدليل ببينة يقتنع المندوب السامي بكفايتها، على أنه قد يسلك سلوكاً يصبح معه خطراً على السلام وحسن النظام في فلسطين أو يثير البغضاء بين أهالي فلسطين وحكومة فلسطين، أو يدس الدسائس ضد سلطة الحكومة في فلسطين، أو
(ز) إذا رغب في دخول فلسطين كمسافر أو كعامل مؤقت، ولم يكن في حيازته جواز سفر قانوني صادر إليه من حكومة البلاد التي هو من رعاياها أو تبعيتها أو بالنيابة عن تلك الحكومة، أو مستند آخر يثبت جنسيته وهويته على وجه يقتنع به المندوب السامي، على أن يكون هذا الجواز أو المستند مظهراً تظهيراً قانونياً، إن كان بريطانياً، أو مؤشراً عليه بالاعتماد القانوني (فيزا) من قنصل بريطاني أو مأمور مراقبة جوازات بريطاني أو مفتش مهاجرة، إن كان غير بريطاني، وان يكون الجواز أو المستند مزوداً بصورته الشمسية، إلا إذا كانت حاملته امرأة مسلمة:
ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي في بعض الأحوال الاستثنائية، أن يأذن لأي شخص لا يستطيع حقيقة أن يحصل على جواز أو مستند سفر، أما لعدم اعتراف أية من رعاياها أو تبعتها أو لأي سبب آخر، بدخول فلسطين بصفة مسافر أو عامل مؤقت إذا كان من رأيه أن ذلك الشخص لائق لدخول فلسطين بصفة مسافر، أو 
(ح) إذا رغب في دخول فلسطين كمهاجر، ولم يكن في حيازته شهادة مهاجرة أو أذن منحه إياه المدير، بموجب نظام صادر بمقتضى هذا القانون، بالإضافة إلى جواز السفر أو المستند الآخر الذي تقتضيه الفقرة (ز):
ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي، في بعض الأحوال الاستثنائية، أن يمنح أي شخص لا يستطيع حقيقة أن يحصل على جواز سفر أو مستند كهذا، أما لعدم اعتراف أية دولة بأنه من رعاياها أو تبعتها، أو لأي سبب آخر، إذناً يبيح له دخول فلسطين بصفة مهاجر، إذا كان من رأيه أن ذلك الشخص لائق لدخول فلسطين بهذه الصفة:
ويشترط أيضاً أن لا تكلف زوجات الأشخاص المولودين في فلسطين الذين هم من التبعة العثمانية والذين هم دون الثامنة عشرة من العمر، بالحصول على شهادات مهاجرة، أو 
(ط) إذا كان مصاباً بمرض أعلن بنظام صدر بمقتضى هذا القانون أنه يجعل المصاب به غير أهل لدخول فلسطين، أو 
(ي) إذا رفض القيام بمقتضيات أي نظام صدر بمقتضى هذا القانون للمحافظة على الصحة العامة، أو
(ك) إذا لم تتوفر فيه أية مقتضيات أخرى قد تعين فيما بعد في نظام يصدر بموجب هذا القانون.
(2) ليس لأجنبي حق مطلق في دخول فلسطين بدون أذن المدير أو مأمور المهاجرة في المكان الذي يود الدخول منه، وإن كان في حيازته جواز سفر قانوني أو مستند سفر آخر مظهر أو مؤشر عليه بالاعتماد (فيزا) لدخول فلسطين، حسب مقتضى الحال، وكان خالياً من أي مانع من الموانع المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
(3) يجوز للمندوب السامي بمطلق إرادته واختياره، أن يمارس الصلاحيات الآتي بأنها بعضها أو جميعها، بموجب أمر ينشر في الوقائع الفلسطينية، أي أنه يمكنه:-
(أ) أن يقرر الحد الأعلى لمجموع عدد شهادات الهجرة التي تمنح عن أية مدة معينة، وفقاً لنظام المهاجرة أو أي نظام يصدر بمقتضى هذا القانون،
(ب) أن يقرر أصناف المهاجرين ويعين الحد الأعلى لشهادات المهجرة التي تصدر لكل صنف منهم عن أية مدة معينة مدة معينة، وفقاً لنظام المهاجرة أو أي نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 6 
صلاحية فرض شروط


(1) يجوز لمأمور المهاجرة، عملاً بأية تعليمات عامة أو خاصة أصدرها المندوب السامي أو المدير، أن يقرن الأذن الذي يمنحه لأي أجنبي يدخل فلسطين بالشروط التي يستصوبها، ويجوز للقنصل البريطاني أو لمأمور مراقبة الجوازات البريطاني، استناداً إلى مثل هذه التعليمات، أن يقرن تأشير الاعتماد (الفيزا) أو التظهير الذي يمنحه لأي أجنبي بدخول فلسطين بالشروط التي يستصوبها، ويجوز للمندوب السامي أو للمدير، في أي وقت من الأوقات. أن يضيف الشروط التي يستصوبها إلى أي أذن منح على الوجه المبين آنفاً، ويترتب على الأجنبي أن يراعى الشروط المفروضة أو المضافة على هذا الوجه.
(2) إذا قدم شخص من الأشخاص المقيمين الدائمين في فلسطين، طلباً لمنح إذن لأجنبي بدخول فلسطين، يجوز للمندوب السامي أو المدير أن يفرض على هذا الطالب الشروط التي يستصوبها، ويجوز توقيف منح الأذن المطلوب إلى أن تنفذ تلك الشروط.

المادة 7 
فرض رسوم على المهاجرين


(1) يترتب على كل أجنبي يدخل فلسطين كمهاجر أن يدفع الرسم المقرر أو الرسوم المقررة حين دخوله إليها، كما يترتب على كل أجنبي دخل فلسطين كمسافر ثم منحه المدير إذناً بالإقامة الدائمة أو لأجل معين في فلسطين أن يدفع الرسم المقرر أو الرسوم المقررة لدى حصوله على ذلك الأذن.
(2) إذا ظهر:-
(أ) لدى مغادرة أي مسافر أو عامل مؤقت لفلسطين أو قبل ذلك أنه قد أقام فيها مدة أطول من المدة التي سمح له أن يقضيها فيها بصورة مشروعة، أو 
(ب) لدى مغادرة أي شخص لفلسطين أو قبل ذلك أنه دخل إليها خلافاً لأي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام من الأنظمة الصادرة بمقتضاه،
فإنه يكون ملزماً بدفع الرسم أو الرسوم التي قد تقرر بنظام، إلى مأمور المهاجرة:
ويشترط في ذلك أن لا يؤثر أي حكم من أحكام هذه الفقرة في التبعة المترتبة على مثل هذا المسافر أو العامل المؤقت أو الشخص بمقتضى الفقرة (2) من المادة 12.
(3) يستوفى من المهاجرين والمسافرين والعمال المؤقتين والمقيمين الدائمين، فيما يتعلق بأية مسألة من المسائل التي ينظمها هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه، الرسوم الإضافية الأخرى التي قد تقرر بنظام.

المادة 8 
معاينة المهاجرين


(1) يجوز لمأمور المهاجرة أو لطبيب الصحة الذي عهد إليه المندوب السامي --- الأشخاص الذين يودون دخول فلسطين كمهاجرين، أن يعاين كل أجنبي يريد دخول فلسطين وأن يعتقله مؤقتاً.
(2) أن كل شخص رفض الأذن له بدخول فلسطين، يجوز اعتقاله مؤقتاً بالكيفية وبالمكان اللذين يقررهما المندوب السامي بأمر أو مرسوم، ويعتبر طيلة مدة اعتقاله على هذا الوجه أنه تحت الحفظ القانوني.
(3) إذا قدم شخص إلى فلسطين على ظهر سفينة أو طيارة أو في سيارة أو مركبة أخرى، ورفض منحه إذناً بدخول فلسطين، فيجوز للمدير ولمأمور المهاجرة المفوض منه حسب الأصول، أن يأمر بإخراجه من فلسطين بواسطة ربان السفينة أو قائد الطيارة أو سائق السيارة أو المركبة أو وكلائهم، ونقله إلى البلاد التي هو من رعاياها أو البلاد التي قدم منها إلى فلسطين، ومن ثم يترتب على ربان السفينة أو قائد الطيارة أو سائق السيارة أو المركبة المشار إليها وعلى أصحاب السفينة أو الطيارة أو السيارة أو المركبة ووكلائهم المشار إليهم أن يذعنوا لذلك الأمر.
(4) إن كل ربان سفينة أو قائد طيارة أو سائق سيارة أو مركبة أخرى سمح، عن علم منه، لأي شخص لم يؤذن له بدخول فلسطين، بالنزول من تلك السفينة أو الطيارة أو السيارة أو المركبة خلافاً لأحكام هذا القانون، أو رفض قبول شخص كهذا في سفينته أو طيارته أو سيارته أو مركبته، أو أعمل اتخاذ التدابير المعقولة لإبقائه فيها أو في أي مكان آخر وافق عليه مأمور المهاجرة، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون، وإذا اتهم ربان سفينة أو قائد طيارة بارتكاب مثل هذا الجرم، يجوز رفض إصدار أذن السفر للسفينة أو الطيارة إلى أن يفصل في التهمة وتدفع الغرامة التي قد يحكم بها عليه.
(5) يتحمل ربان السفينة التي نزل أو أنزل منها أي أجنبي لم يؤذن له بدخول فلسطين كمهاجر، وصاحب تلك السفينة ووكيلها، بالتكافل والتضامن، كافة المصاريف التي تنفقها الحكومة على نقل ذلك الأجنبي وكلفة إعالته وإخراجه من فلسطين، وكذلك يتحمل قائد الطيارة وسائق السيارة أو المركبة وصاحبها ووكيله، تلك المصاريف في مثل تلك الظروف.

 

المادة 9 
تكليف المهاجرين بتقديم معلومات


(1) إن كل شخص أذن له بدخول فلسطين كمهاجر ولم يزود حكومة فلسطين حين دخوله بالمعلومات الشخصية المتعلقة بذاته التي كلف بإعطائها، يترتب عليه أن يزود المدير بتلك المعلومات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصوله.
(2) كل مسافر أو عامل مؤقت:-
(أ) منح إذناً باطالة مدة إقامته في فلسطين، بالمقدار الذي يعين بنظام، زيادة على المدة التي يقرر بنظام أنها المدة التي يباح للمسافرين أو العمال المؤقتين البقاء خلالها بفلسطين، أو 
(ب) منح إذناً بالبقاء دائماً في فلسطين كمهاجر.
يقتضي عليه أن يقدم إلى المدير المعلومات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ منحه الأذن المذكور.

المادة 10 
صلاحية إصدار أوامر إبعاد


(1) يجوز للمندوب السامي، أو لأي موظف مفوض منه بأمر أن يصدر أمراً بإبعاد أي شخص غير فلسطيني من فلسطين، أو بتكليفه مغادرتها والبقاء خارجها في أي حال من الأحوال التالية:-
(أ) إذا كانت أية محكمة في فلسطين قد أدانته بارتكاب جرم وأوصت بإصدار أمر بإبعاده.
(ب) إذا شهدت أية محكمة، خلال سنة من تاريخ دخوله إلى فلسطين للمرة الأخيرة، أنه وجد متشرداً وليس له مورد رزق معلوم، أو أنه محكوم عليه في بلاد أجنبية لارتكابه جريمة تستوجب تسليمه إليها.
(ج) إذا وجد في فلسطين دون أن يكون قد حصل على أذن بدخولها وفقاً لأحكام هذا القانون.
(د) إذا كان مسافراً يحمل تأشيراً بالمرور من فلسطين (فيزا ترانزيت) وأذن له بالبقاء في فلسطين مدة معينة، ثم بقى فيها بعد انتهاء تلك المدة دون أن يحصل على أذن بذلك من المدير.
(ه) إذا ظهر للمندوب السامي بصورة تقنعه أنه أعطى قصداً، إلى المدير أو إلى أي موظف من موظفي حكومة فلسطين، معلومات كاذبة عندما طلب إذناً بدخول فلسطين أو حينما طلب شهادة مهاجرة أو تأشير جوازه أو تظهيره لأجل دخول فلسطين.
(و) إذا رأى المندوب السامي أن المصلحة العامة تقضى بإصدار أمر بإبعاده لأي سبب من الأسباب.
(2) إذا حكمت المحكمة على شخص بالحبس بالإضافة إلى أية توصية أبدتها بموجب أحكام البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للمندوب السامي أن يصدر أمراً بإبعاد ذلك الشخص من فلسطين وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، ولو انه لم يتم مدة الحبس التي حكم بها عليه. ويكلف عندئذ مدير السجن المحبوس فيه ذلك السجين بتسليمه لإبعاده تنفيذاً لذلك الأمر.
(3) إذا غادر شخص فلسطين وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، ثم عاد فدخلها خلافاً لأحكام هذا القانون، يقبض عليه ويؤتى به أمام حاكم صلح، فإذا أقتنع حاكم الصلح بأنه هو الشخص المذكور في أمر الأبعاد، يحكم عليه بقضاء ما بقى من المدة المحكوم بها عليه في المرة الأولى، بالإضافة إلى العقوبة التي قد تفرض عليه من جراء دخوله فلسطين بعد إبعاده، ويحبس في السجن إلى أن يقضي المدة المحكوم بها عليه، ولا يمنح أي تنزيل بسبب حسن سلوكه في أثناء مدة حبسه قبل مغادرته فلسطين.
(4) إذا أصدر المندوب السامي أمراً كهذا، يجوز له أن يشمل في ذلك الأمر أي واحد من المعالين غير الفلسطينيين الذين يعيلهم الشخص المذكور ويكونون آنئذ في فلسطين، أو أن يشملهم جميعاً.
(5) كل شخص صدر بحقه أمر كهذا، يجوز أن يطرد من فلسطين، وللمندوب السامي أن يستعمل أي نقد أو مال يخص ذلك الشخص في سبيل سد نفقات تسفيره وتسفير معاليه، ونفقات إعالتهم إلى أن يغادروا البلاد.
(6) يجوز أن يقرن الأمر الصادر بمقتضى هذه المادة بأية شروط قد يستصوبها المندوب السامي.
(7) كل من صدر أمر بإبعاده يغادر فلسطين وفقاً لمنطوق الأمر، ويبقى خارجها ما دام أمر الإبعاد نافذ المفعول.
(8) كل من صدر أمر بإبعاده يوضع تحت الحفظ بالصورة التي يقررها المندوب السامي بأمر أو مرسوم، ريثما يتم إبعاده، وأثناء نقله إلى السفينة أو القطار أو الطيارة أو السيارة أو المركبة التي تقله، وإلى أن تغادر تلك السفينة أو القطار أو الطيارة أو السيارة أو المركبة فلسطين نهائياً، وكل من أوصت المحكمة بإصدار أمر بإبعاده بمقتضى هذا القانون يبقى تحت الحفظ إلى أن يصدر المندوب السامي قراره بشأنه، بالكيفية التي يقررها بأمر يصدره، ويعتبر وهو موضوع تحت الحفظ على هذا الوجه أنه تحت الحفظ القانوني.
(9) إن أوامر الإبعاد الصادرة من المندوب السامي أو من أي موظف آخر مفوض منه، بمقتضى قانون المهاجرة لسنة 1925، أو بمقتضى قانون المهاجرة أو بمقتضى هذا القانون، سواء أصدرت قبل اليوم السابع والعشرين من شهر كانون الأول سنة 1933 أم بعده، لا تعتبر غير قانونية لعدم نشرها في الوقائع الفلسطينية.7

المادة 11 
تقديم ربابنة السفن لبعض الكشوف


يقتضي على ربان كل سفينة تنزل مسافرين في أي مرفأ من مرافئ فلسطين، وعلى قائد كل طيارة أو وسيلة أخرى من وسائل النقل تنزل مسافرين في أي مكان في فلسطين، أن يقدم فور وصول السفينة أو الطيارة أو وسيلة النقل المشار إليها، إلى مأمور المهاجرة المقيم في ذلك المرفأ أو المكان، أو إلى أي مأمور آخر يعينه المدير، قائمة بجميع المسافرين الموجودين في السفينة أو الطيارة أو وسيلة النقل الأخرى، باستئناء النوتية والربانية والسائقين، تتضمن المعلومات والتفاصيل المقررة عن أولئك المسافرين، سواء أكانوا ينوون النزول في فلسطين بغية البقاء فيها أم لا.

المادة 12 
الجرائم والعقوبات


(1) كل من خالف أحكام هذا القانون أو أحكام أي أمر أو نظام صادر بمقتضاه، أو تخلف عن مراعاتها، أو عاون أو حرض غيره على مخالفتها، أو أخفى شخصاً وهو عالم، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد، بأنه ارتكب مخالفة كهذه، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون. وعلى الأخص يعتبر مجرماً:-
(أ) كل من رفض الإجابة على أي سؤال وجهه إليه المدير أو مأمور المهاجرة للحصول على معلومات من شأنها أن تساعده على أداء واجباته بمقتضى هذا القانون، أو امتنع عن إبراز أي مستند موجود لديه مما يعلم المدير أو المأمور، أو لديه ما يحمله على الاعتقاد، بأنه بتضمن بينة من شأنها أن تعينه على القيام بواجباته بمقتضى هذا القانون.
(ب) كل من قدم كشفاً أو بياناً كاذباً للحصول على شهادة مهاجرة أو تأشير أو أذن للإقامة الدائمة في فلسطين، سواء أكان ذلك لنفسه أم لأي شخص آخر.
(ج) كل من أحدث بصورة غير مشروعة تغييراً في شهادة أو نسخة شهادة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أو في أي قيد أجرى بمقتضاه،
(د) كل من عرقل أو عاق موظفاً في أثناء قيامه بوظيفته،
(ه) كل من استعمل شهادة مهاجرة أو وثيقة سفر أو جواز سفر أو مستند سفر مزور أو مغير بوجه غير مشروع أو غير قانوني، أو جواز سفر أو مستند يحتوي على تأشير اعتماد (فيزا) أو تظهير، مزور أو مغير بوجه غير مشروع، أو وجدت في حيازته أية شهادة أو وثيقة أو مستند مما سبق ذكره، دون عذر مشروع.
(2) كل أجنبي:-
(أ) دخل فلسطين خلافاً لأحكام المادة الخامسة، أو 
(ب) دخل فلسطين كمسافر أو بموجب تأشير بالمرور من فلسطين (ترانسيت) مع أذن بذلك من المدير.
يعتبر لدى وجوده في فلسطين أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون ولدى اتخاذ التعقيبات القانونية بمقتضى هذه الفقرة بحق أي شخص متهم:-
بدخول فلسطين خلافاً لأحكام البندين (ز) أو (ح) من الفقرة (1) من المادة الخامسة، أو بالبقاء في فلسطين بعد انتهاء المدة التي أذن له أن يقضيها في فلسطين عند دخوله كمسافر أو عامل مؤقت أو بموجب تأشير مرور (فيزا ترانسيت).
تقع عليه إقامة البينة على أنه غير أجنبي أو على أنه موجود في فلسطين بصورة مشروعة على أي وجه آخر.
(3) (1) كل من ساعد أو أعان شخصاً آخر على ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون، أو لأي أمر أو مرسوم أو نظام صادر بمقتضاه، أو آوى شخصاً يعلم انه ارتكب مخالفة لهذا القانون أو لأي أمر أو مرسوم أن نظام صادر بمقتضاه أو كانت لديه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بأنه ارتكب مثل تلك المخالفة، يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف جنيه، أو بالحبس مدة لا تزيد على ثمان سنوات، أو بكلتا هاتين العقوبتين. ويحاكم أمام محكمة مركزية بصورة جزئية بالرغم مما ورد في المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية). وكل من ساعد أو أعان أو آوى على الوجه المذكور أكثر من شخص واحد في الوقت نفسه، أو بالوسيلة ذاتها، يعتبر أنه ارتكب جرماً بشأن كل شخص ساعده أو أعانه أو آواه على الوجه المذكور.
(2) دون إجحاف بأي حكم من أحكام هذه الفقرة، تصادر لحكومة فلسطين السفن أو المراكب المشار إليها أدناه إذا كانت حمولتها المسجلة لا تتجاوز ألف طن:-
(أ) كل سفينة أو مركب استعمله صاحبه أو وكيله أو ربانه، عن علم منه، في مساعدة أو معاونة أي شخص يقوم بمخالفة هذا القانون أو أي أمر أو مرسوم أو نظام صادر بمقتضاه، أو استعمله في إيواء أي شخص خالف هذا القانون أو أي أمر أو مرسوم أو نظام صادر بمقتضاه.
(ب) كل سفينة أو مركب وجد يتجول ضمن ثلاثة أميال بحرية من الساحل، إذا تخلف عن مغادرة المكان الموجود فيه بعد أن كلفه بذلك المدير أو مأمور المهاجرة.
(3) دون إجحاف بأي حكم من أحكام هذه الفقرة، تصادر لحكومة فلسطين كل وسيلة نقل، خلاف السفينة أو المركب، لا تزيد قيمتها على ألف جنيه إذا استعملت، عن علم، في مساعدة أو معاونه أي شخص خالف هذا القانون أو أي أمر أو مرسوم أو نظام صادر بمقتضاه، أو في إيواء أي شخص خالف هذا القانون أو أي أمر أو مرسوم أو نظام صادر بمقتضاه.
(4) يجوز اتخاذ الإجراءات أمام المحكمة المركزية لتغريم أية سفينة من السفن تزيد حمولتها المسجلة على ألف طن، وتصح مصادرتها لو كانت حمولتها المسجلة ألف طن أو أقل، بمبلغ لا يتجاوز العشرة آلاف جنيه بمحض أراده المحكمة المطلقة، ويجوز الحجز على السفينة إلى أن تتخذ الإجراءات ضدها، ومن ثم إلى أن تدفع الغرامة التي تقضى بها المحكمة، أو تعطى التأمينات التي تراها المحكمة كافية لدفعها. وبالرغم من الأحكام الواردة في أي تشريع أو قانون آخر، تعتبر مذكرة الحضور في الإجراءات المتخذة بمقتضى هذه الفقرة أنها بلغت حسب الأصول، إذا بلغت لربان السفينة أو بلغت للسفينة بتعليقها على ساريتها الكبرى أو على سارية الإشارات.
(5) كل من ثبت عليه أنه ارتكب جرماً تنطبق عليه أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه، خلاف الجرائم المشار إليها في البنود السابقة من هذه الفقرة، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
إن التعرض للعقوبة بمقتضى هذا القانون، أو أي نظام صادر بمقتضاه، لا يؤثر في التعرض لأية عقوبة مقررة للفعل نفسه في قانون العقوبات أو في أي قانون أو تشريع آخر، غير أنه لا يجوز معاقبة أي شخص مرتين عن الجرم نفسه.
(4) كل من أبعد من فلسطين ثم عاد إليها وأمر الإبعاد لا يزال معمولاً به، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين.
(5) لا تتخذ التعقيبات القانونية بشأن أي جرم تنطبق عليه أحكام هذا القانون بعد إنقضاء بسنتين على ارتكابه.

المادة 13 
أحكام سفن الركاب في المياه الساحلية


(1) يجوز لكل قائد يرفع مركبة أو زورقه العلم أو اللواء المقرر، أن يطارد أية سفينة في مياه فلسطين الساحلية يعتقد أنها تحمل مهاجرين ينوون النزول إذا لم تقف تلك السفينة عند إعطائها الإشارة أو تكليفها بالوقوف، ويجوز له بعد إعطاء السفينة إشارة بإطلاق طلقة، أن يطلق النار عليها أو على داخلها لإرغامها على الوقوف.
(2) يجوز للقائد أو لمأمور المهاجرة أن يكلف ربان أية سفينة موجودة في مياه فلسطين الساحلية يعتقد أنها تحمل مهاجرين ينوون النزول، بالإبحار، ويجوز له، دون تكليف الربان بالسفر، أو إذا تخلفت السفينة عن الإبحار في الحال بعد تكليفها بذلك، أن يصعد إلى ظهر السفينة، ولدى اقتناعه بأنها تحمل مهاجرين ينوون النزول، يجوز له أن يكلف الربان بتزويده بالتفاصيل المقررة في المادة 16 من نظام المهاجرة، وإذا تخلف الربان عن تقديم تلك التفاصيل أو إذا تبين من تلك التفاصيل أنه يوجد على ظهر السفينة ما يزيد على خمسة ركاب لا يحملون جوازات سفر أو وثائق سفر أخرى قانونية، مما تكون حيازتها ضرورية لدخول فلسطين بمقتضى هذا القانون، يجوز له أن يجلب تلك السفينة إلى المرفأ إيفاء للغايات المبينة في الفقرتين (أ9 و (ب) من المادة الرابعة عشرة، وله أن يستعمل القوة التي يراها ضرورية من أجل ذلك.
(3) إن أحكام هذه المادة لا تجحف بالصلاحيات الأخرى المدرجة في المادة الرابعة عشرة أدناه.

 

المادة 14 
توقيف السفن المشتبه بها


إذ كان لدى القائد أو مأمور المهاجرة ما يحمله على الاعتقاد بأن صاحب أية سفينة موجودة في مياه فلسطين الساحلية أو ربان تلك السفينة أو وكيلها قد ارتكب جرماً تنطبق عليه الفقرة (3) من المادة الثانية عشرة، فعندئذ:-
(أ) يجوز له أن يكلف تلك السفينة بالوقوف. وبدخول المرفأ إذا استوجبت الضرورة ذلك، ريثما تجرى تحقيقات أخرى في المسألة، أو ريثما تجرى محاكمة صاحب السفينة أو ربانها أو وكيلها عن ذلك الجرم، 
(ب) يجوز تكليف ربان السفينة بأن يسمح للقائد أو لمأمور المهاجرة بالصعود إلى ظهر السفينة، ومن ثم يحق لذلك القائد أو المأمور أن يجري التحقيقات وبطلب المعلومات التي يستصوبها. ويجوز له، دون ما إجحاف بالصلاحية المشار إليها آنفاً، أن يكلف الربان بتزويده بالتفاصيل المقررة في المادة السادسة عشرة من نظام المهاجرة.
(ج) كل شخص يكون موجوداً على ظهر تلك السفينة ويشتبه القائد أو مأمور المهاجرة بأنه ينوي أو كان في نيته أن يدخل فلسطين خلافاً للمادة الخامسة، يجوز توقيفه ريثما تجرى تحقيقات أخرى في المسألة أو ريثما تجرى محاكمته لارتكابه جرماً تنطبق عليه الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة، بمقتضى أحكام المادة الخامسة عشرة،
(د) يجوز للقائد أو لمأمور المهاجرة المذكور أن يستعمل أو أن يوعز باستعمال القوة التي يراها ضرورية لتأمين العمل بأحكام أي من الفقرات (أ) أو(ب) أو (ج) من هذه المادة.

المادة 15 
المهاجرون غير الشرعيين


كل شخص وجد على ظهر سفينة في مياه فلسطين الساحلية، وترى المحكمة أنه كان موجوداً على ظهرها بنية الدخول إلى فلسطين خلافاً للمادة الخامسة، يعتبر أنه ارتكب جرماً للفقرة (2) من المادة الثانية عشرة.

المادة 16 
أيام ومواعيد الدوام


(1) يعين المدير أيام ومواعيد الدوام في دائرة المهاجرة بأمر يصدره.
(2) تقوم دائرة المهاجرة بجميع الأعمال المتعلقة بدخول جميع الأشخاص إلى فلسطين، في أيام الدوام وأثناء مواعيد العمل. إلا إذا كان الاشتغال بعد مواعيد الدوام المعينة مباحاً.

المادة 17 
الاشتغال بعد مواعيد الدوام


إذا أبيح العمل في أيام العطل الرسمية أو بعد مواعيد الدوام المعينة، يستوفى رسم لقاء الخدمات التي تقوم بها دائرة المهاجرة بعد المواعيد المعينة، حسب الفئة التي يعينها المندوب السامي أما لجميع أماكن الدخول بصورة عمومية أو لأي مكان خاص منها.

المادة 18 
صلاحية المندوب السامي لإصدار أنظمة


(1) يحق للمندوب السامي في المجلس التنفيذي، وبموافقة وزير المستعمرات، أن يصدر أنظمة لتأمين مراقبة المهاجرة إلى فلسطين مراقبة وافية، ويجوز للمندوب السامي في المجلس التنفيذي، دون ما إجحاف بالصلاحية العامة المشار إليها آنفاً، أن يقرر بالطريقة المذكورة، كافة الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى هذا القانون.
(2) تعرض جميع هذه الأنظمة عند إصدارها على المجلس الاستشاري.

المادة 19 
الإلغاء


يلغى قانون المهاجرة 
ويشترط في ذلك أن تعتبر جميع الأنظمة والأوامر والمراسيم والإعلانات والأذون والشهادات والمستندات والوثائق الأخرى الموضوعة أو الصادرة أو الممنوحة بمقتضى قانون المهاجرة الملغى بهذا القانون، التي تكون معمولاً بها في تاريخ نفاذ هذا القانون، بما في ذلك نظام المهاجرة المدرج في ذيل القانون الملغى بهذا القانون، أنها قد وضعت أو صدرت أو منحت بمقتضى هذا القانون، وأن تبقى معمولاً بها إلى أن تلغى أو تعدل بمقتضى هذا القانون.


6 آذار 1941

المندوب السامي 
هارولد ماكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 11:30 مساء  الزوار: 1747    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصْحَـابُ العُقُـولِ فِي نَعيـمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved