||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34939107
عدد الزيارات اليوم : 2230
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مراقبة العملة الأجنبية المؤقت رقم 95 لسنة 1966

محتويات التشريع 
الفصل الأول تعاريف

المادة (1) التسمية والنفاذ

المادة (2) التعاريف

المادة 3 أهداف قانون مراقبة العملة الأجنبية

المادة 4 التنفيذ

الفصل الثاني المعاملات الخاضعة لأحكام هذا القانون

المادة 5 المعاملات الخاضعة لأحكام هذا القانون

المادة 6 بيع العملات الأجنبية إلى شخص مرخص

المادة 7 إعفاء

المادة 8 إدخال وسائل الدفع الأردنية إلى المملكة

المادة 9 تقييد بعض المعاملات

المادة 10 شروط بيع الذهب والعملات الأجنبية

المادة 11 النشر

المادة 12 صلاحيات البنك المركزي

المادة 13 طلب معلومات وإيضاحات عن المعاملة

الفصل الثالث الترخيص بالتعامل بالعملة الأجنبية

المادة 14 ترخيص التعامل بالعملة الأجنبية

المادة 15 حفظ سجلات

المادة 16 إلغاء الترخيص

الفصل الرابع العقوبات

المادة 17 العقوبات

المادة 18 دفع الغرامات

الفصل الخامس أحكام مختلفة

المادة 19 استثناء من تطبيق أحكام القانون

المادة 20 إصدار تشريعات ثانوية

المادة 21 الإلغاء

المادة 22 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 

بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/1966 
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:


قانون مراقبة العملة الأجنبية

 

الفصل الأول

تعاريف

المادة (1) 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون مراقبة العملة الأجنبية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) 
التعاريف


يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. 
تعني كلمة المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية.
تعني عبارة البنك المركزي : البنك المركزي الأردني. 
تعني كلمة الشخص : الشخص أو أية هيئة اعتبارية.
تعني عبارة العملة الأجنبية : أية عملة غير العملة الأردنية وأية مطالبة أو رصيد أو ائتمان بعملة غير العملة الأردنية. 
تعني كلمة الذهب : السبائك أو المداليات أو النقود الذهبية أو شهادات تملك الذهب والذهب بأية حالة أو صورة ما عدا الذهب الذي زادت قيمته بالتصنيع. 
تعني عبارة الشخص المرخص : كل شخص أو هيئة اعتبارية رخص لها بالتعامل بالذهب وبالعملات الأجنبية بموجب هذا القانون. 
تعني عبارة البنك المرخص : البنك الذي رخص له بتعاطي الأعمال المصرفية وفق أحكام قانون البنوك.
تعني عبارة وسائل الدفع الأردنية : الأوراق النقدية والمسكوكات الأردنية والاعتمادات المجيرة والشيكات وشيكات المسافرين والسحوبات وأذونات العملة والكمبيالات والصكوك وكتب الاعتماد والكوبونات وقسائم الفوائد والأرباح وأية
وسيلة أخرى محررة بالعملة الأردنية. 
تعني عبارة وسائل الدفع الأجنبية : الأوراق النقدية والمسكوكات بالعملة الأجنبية والاعتمادات المجيرة والكمبيالات والشيكات وشيكات المسافرين والسحوبات وأذونات العملة والكمبيالات والسندات وكتب الاعتماد الكوبونات وقسائم الفوائد والأرباح وأية وسيلة أخرى محررة بالعملة الأجنبية. 
تعني عبارة السندات الأردنية : الأسهم الأردنية والسندات المالية وسندات الحكومة والأوراق المالية 
(ما عدا أوراق النقد) والصكوك وشهادات التملك في شركات الاستثمار 
وشهادات الودائع وقسائم الأرباح المحررة بالعملة الأردنية. 
تعني عبارة السندات الأجنبية : الأسهم والسندات المالية والحكومية والأوراق المالية (ما عدا أوراق 
النقد) الصكوك وشهادات التملك في شركات الاستثمار وشهادات الودائع 
وقسائم الأرباح والحقوق في عائدات البترول المحررة بغير العملة 
الأردنية.

المادة 3 
أهداف قانون مراقبة العملة الأجنبية


تكون أهداف قانون مراقبة العملة الأجنبية ما يلي: 
أ- التأكد من استعمال أرصدة المملكة ومكاسبها من الذهب والعملات الأجنبية لمصلحة الاقتصاد الوطني. 
ب- التأكد من أن المبالغ المستحقة للمملكة بالعملة الأجنبية والمستحقة عليها قد استوفيت بطرق صحيحة.

المادة 4 
التنفيذ


يقوم البنك المركزي بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والأوامر والقرارات الصادرة بمقتضاه. 

الفصل الثاني

المعاملات الخاضعة لأحكام هذا القانون

المادة 5 
المعاملات الخاضعة لأحكام هذا القانون


تخضع المعاملات التالية لأحكام هذا القانون:
أ- المعاملات بالعملة الأجنبية ووسائل الدفع الأجنبية والسندات الأجنبية. 
ب- المعاملات بالذهب. 
ج- معاملات المقيم مع غير المقيم بالعملة الأردنية ووسائل الدفع الأردنية والسندات الأردنية.

المادة 6 
بيع العملات الأجنبية إلى شخص مرخص


تباع إلى شخص مرخص جميع العملات الأجنبية المتأتية من المصادر المبينة تالياً والتي تدخل أو تحول إلى المملكة وذلك وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي: 
أ- العملات الأجنبية بأي شكل وبأية قيمة والتي تدخل أو تحول إلى المملكة بواسطة مقيم في المملكة ما عدا الشخص المرخص. 
ب- أثمان البضائع المصدرة إلى الخارج والدخل من الخدمات التي يقدمها أي مقيم في المملكة لغير مقيم. 
ج- أثمان السندات وحصيلاتها عند الاستحقاق وقيمة الأسهم الأجنبية وأرباحها وأي دخل آخر يتحقق لحساب أي مقيم أو بالنيابة عنه من أي استثمار في الخارج. 
د- حصيلة الهدايا والإرث والعمولات والرسوم وحقوق الامتيازات وأية مبالغ دفعت في الخارج لحساب مقيم في المملكة أو بالنيابة عنه.

المادة 7 
إعفاء


يجوز للبنك المركزي بموافقة وزير الاقتصاد الوطني، إعفاء بعض البضائع والخدمات المصدرة من إعادة أثمانها بالعملات الأجنبية وينشر هذا الإعفاء في الجريدة الرسمية.

المادة 8 
إدخال وسائل الدفع الأردنية إلى المملكة


يجوز إدخال وسائل الدفع الأردنية إلى المملكة وذلك وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي.

المادة 9 
تقييد بعض المعاملات



لا يجوز لأي شخص مقيم في المملكة أن يجري أية معاملة مما يلي إلى وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي:
إدخال الذهب إلى المملكة أو تملكه أو إخراجه منها وتنطبق أحكام هذه الفقرة أيضاً على غير المقيمين. 
دفع أية عملة أجنبية أو اقتراضها أو منحها أو تحويلها أو فتح اعتماد بها إلى غير مقيم أو وكيله. 
ج- إخراج أية وسيلة دفع بالعملة الأجنبية إلى خارج المملكة. 
د- دفع أية عملة أردنية أو أية وسيلة دفع بالعملة الأردنية أو اقتراضها أو منحها أو تحويلها أو فتح اعتماد بها إلى غير مقيم أو وكيله. 
هـ- شراء أو امتلاك أسهم أو مستندات أجنبية مباشرة أو بالواسطة. 
و- تحويل سندات أو أسهم أردنية أو أجنبية إلى غير مقيم أو وكيله. 
ز- إصدار كفالة مالية أو القيام بالتزام مالي، مشروط أو غير مشروط لصالح غير مقيم أو وكيله. 
ح- الاحتفاظ بحسابات بالعملة الأردنية لصالح غير مقيم أو وكيله.

المادة 10 
شروط بيع الذهب والعملات الأجنبية


يجوز للبنك المركزي أن يقرر بين الحين والآخر، شروط بيع الذهب والعملات الأجنبية وشرائها وحدود أسعارها بالعملة الأردنية وينشر ذلك بأية وسيلة من وسائل الإعلام.

المادة 11 
النشر


ينشر البنك المركزي في الجريدة الرسمية ما يلي:
أ- تعريف المقيم وغير المقيم في المملكة لغايات هذا القانون.
ب- أسماء الأشخاص المرخصين وعناوين متاجرهم. 
ج- أية تعليمات أو قرارات أو أوامر يرى ضرورة لنشرها لتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 12 
صلاحيات البنك المركزي


يجوز للبنك المركزي:
أن يعين الحد الأعلى من العملة الأجنبية التي يمكن للشخص المرخص الاحتفاظ بها وأن يطلب بيع الزائد عن الحد المقرر إلى البنك المركزي أو التصرف به بالطريقة التي يقررها. 
أن يفحص دفاتر أي شخص في المملكة وحساباته وأية وثائق أخرى عندما يكون لديه معلومات بأن ذلك الشخص يتعامل بالعملة الأجنبية أو بالمستندات والأسهم الأجنبية دون ترخيص أو أنه يحتفظ بذهب أو عملات أجنبية خلافاً لأحكام هذا القانون. 
ج- أن يطلب من أي شخص تزويد البنك المركزي بأية معلومات أو استيضاحات عن مصدر ما بحوزته من الذهب أو العملة الأجنبية أو الأسهم والسندات الأجنبية وتعامله بها وعلاقته المالية مع غير المقيم. 
د- أن يفحص دفاتر أي شخص مرخص وحساباته وأية وثائق أخرى تتعلق بتعامله بالعملة الأجنبية. 
هـ- أن يطلب من أي شخص بيع ما بحوزته من ذهب أو عملات أجنبية أو أسهم أو سندات مالية أجنبية للبنك المركزي أو لعملائه في الخارج بالطريقة التي يقررها ولا تطبق أحكام هذه الفقرة على غير المقيمين إلا إذا كان الذهب أو العملات الأجنبية أو الأسهم أو السندات الأجنبية ناتجة عن معاملات خاضعة لأحكام هذا القانون. 
و- أن يستوفي عمولة لا تزيد عن واحد بالألف عن أي مبلغ تمت الموافقة على تحويله بالعملة الأجنبية للخارج وأن يعفي من هذه العمولة أنواعاً معينة من التحويلات. 
ز- أن يشتري من الأشخاص المرخصين العملات الأجنبية وأن يبيعها لهم بالشروط وبالأسعار التي يحددها. 
ح- أن يفوض البنوك المرخصة بأي من صلاحياته المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون. 
ط- أن يقرر الطريقة التي تدفع بها العملات الأجنبية والعملة الأردنية لأي بلد أو منطقة تجارية حرة "أو اتحاد اقتصادي أو سوق مشتركة وأن يقرر الطريقة التي تستوفي العملات الأجنبية منها.

المادة 13 
طلب معلومات وإيضاحات عن المعاملة


قبل إجراء أية معاملة خاضعة لأحكام هذا القانون يجوز للشخص المرخص أن يطلب من صاحب المعاملة المعلومات والإيضاحات اللازمة للتحقق من أن المعاملة تتفق وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. 
إذا رفض الشخص المرخص إجراء أية معاملة بداعي عدم جوازها لمخالفتها أحكام هذا القانون فلصاحب الطلب خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الرفض أن يعرض الأمر خطياً على البنك المركزي ويكون قراره نهائياً وللبنك المركزي أن يأمر الشخص المرخص بإجراء المعاملة. 

الفصل الثالث

الترخيص بالتعامل بالعملة الأجنبية

المادة 14 
ترخيص التعامل بالعملة الأجنبية


لا يجوز لأي شخص في المملكة أن يتعامل بالعملة الأجنبية بدون ترخيص صادر عن البنك المركزي.
يضع البنك المركزي الشروط التي يجب أن تتوافر قبل منح الترخيص.

المادة 15 
حفظ سجلات


على الشخص المرخص أن يحتفظ بسجلات دقيقة لجميع معاملاته بالعملة الأجنبية.

المادة 16 
إلغاء الترخيص


للبنك المركزي أن يلغي الترخيص إذا خالف الشخص المرخص أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. 
يبلغ قرار الإلغاء خطياً وعلى البنك المركزي أن يعطي مهلة عشرة أيام عمل على الأقل للشخص المرخص الذي تقرر إلغاء ترخيصه ليتصرف بالعملة الأجنبية التي بحوزته وفق الشروط التي أبلغ بها في قرار الإلغاء. 

الفصل الرابع

العقوبات

المادة 17 
العقوبات


لمجلس إدارة البنك المركزي أن يفرض الغرامات على أي شخص إذا كانت لديه الأسباب التي تقنعه بأن ذلك الشخص خالف أي حكم من أحكام هذا القانون وتصدر قرارات تغريم المخالفين حسب الترتيب التالي:
أ- يعاقب من يخالف أحكام المواد التالية بغرامة لا تزيد عن (500) دينار أردني ولا تقل عن (50) ديناراً أردنياً وهي: المادة (6) و(10) و(12-ج) و(هـ) و(و) و(ط) و(13-أ) و(14) و(15). 
ب- يعاقب من يخالف أحكام المادة (8) بغرامة لا تزيد عن (100) دينار أردني. 
ج- يعاقب من يخالف أحكام المادة (9) بغرامة لا تقل عن (100) دينار أردني ولا تزيد عن قيمة المخالفة. 
د- يعاقب من يخالف أحكام المادة (12-أ) بغرامة لا تزيد عن (100) دينار أردني ولا تقل عن (50) ديناراً أردنياً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

المادة 18 
دفع الغرامات


تدفع الغرامات خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغ قرار التغريم وتقيد لحساب خزينة الحكومة وتحصل وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية. 

الفصل الخامس

أحكام مختلفة

المادة 19 
استثناء من تطبيق أحكام القانون


لا تطبق أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه على معاملات البنك المركزي أو المعاملات التي يقوم بها البنك المرخص بالنيابة عنه.

المادة 20 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب البنك المركزي أن يضع الأنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة 21 
الإلغاء


أ- يلغى قانون مراقبة العملة الأجنبية لسنة 1959. 
ب- تبقى جميع الأنظمة والتعليمات والأوامر والقرارات الصادرة بموجب قانون مراقبة العملة الأجنبية لسنة 1959 نافذة المفعول وتعتبر كأنها صادرة بموجب هذا القانون ما لم تعدل أو تستبدل أو تلغى.

المادة 22 
التنفيذ


رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.



19/10/1966

الحسين بن طلال 

وزير الداخلية ووزير وزير رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
دولة لشؤون رئاسة الوزراء العدلية ووزير الخارجية بالوكالة 
عبد الوهاب المجالي سمعان داود وصفي التل 

وزير وزير المواصلات وزير وزير الداخلية 
التربية والتعليم برق وبريد الصحة للشؤون البلدية والقروية 
ذوقان الهنداوي فضل الدلقموني صالح برقان قاسم الريماوي 

وزير وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير وزير 
الإعلام ووزير المالية بالوكالة الاقتصاد الوطني الأشغال العامة
عبد الحميد شرف سعيد الدجاني حاتم الزعبي يحيى الخطيب

وزير وزير الإنشاء والتعمير ووزير وزير 
النقل الشؤون الاجتماعية والعمل الزراعة 
محمد طوقان نصفت كمال إسماعيل حجازي

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 11:12 مساء  الزوار: 2699    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَيرُ الخِـلالِ حِفْظُ اللِسـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved