||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35280637
عدد الزيارات اليوم : 7418
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون القروض العمومية رقم 65 لسنة 1922

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 عقد قروض بسندات أو بأسهم مسجلة

المادة 4 تأمين القروض بالإيرادات العامة

المادة 5 اقتراض أموال بإصدار سندات دين

المادة 6 قيمة سند الدين

المادة 7 استهلاك سندات الدين

المادة 8 قسائم الفائدة

المادة 9 شكل السندات والقسائم

المادة 10 إتمام الحوالات والقسائم بالتسليم

المادة 11 تسجيل السندات

المادة 12 موعد استحقاق الفائدة ودفعها

المادة 13 إرصاد مال لدفع فائدة السندات

المادة 14 إرصاد مال لاستهلاك السندات

المادة 15 استعمال صندوق الاستهلاك

المادة 16 استثمار الصندوق لاستهلاك السندات

المادة 17 استهلاك سندات الدين بالسحب السنوي

المادة 18 تعيين يوم لسحب السندات

المادة 19 إعلان زمان ومكان السحب

المادة 20 طريقة السحب

المادة 21 إعلان سندات الدين المسحوبة للاستهلاك

المادة 22 دفع السندات المسحوبة

المادة 23 موعد توقف دفع الفائدة عن سندات الدين

المادة 24 إلغاء السندات المستهلكة

المادة 25 اقتراض مال على الأسهم المسجلة

المادة 26 موعد استهلاك الأسهم المسجلة بقيمتها الأصلية

المادة 27 كيفية دفع الفائدة على الأسهم المسجلة

المادة 28 كيفية دفع رأس مال الأسهم المسجلة

المادة 29 انشاء صندوق لاستهلاك

المادة 30 تأمين الأسهم بالإيرادات العمومية

المادة 31 دفع المصاريف من صندوق لاستهلاك

المادة 32 السلطات الإضافية للمندوب السامي

المادة 33 تبديل الأوراق المالية بأسهم مسجلة

المادة 34 إلغاء الأوراق المالية المحولة

المادة 35 تقرير المبلغ الواجب صرفه من صندوق الاستهلاك

المادة 36 صناديق الاستهلاك المستغنى عنها

المادة 37 إصدار أنظمة واتخاذ تدابير

المادة 38 عقد القروض في فلسطين


الباب الخامس والستون 
القروض العمومية 

قانون شامل للشروط والقيود التي تسري على القروض المصرح لحكومة فلسطين بعقدها فيما بعد. 

(18 كانون الأول سنة 1922)

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون القروض العمومية.

المادة 2 
التعاريف


يكون للفظة التالية الواردة في هذا القانون المعنى المخصص لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: 
تعني لفظة "الوكلاء" وكلاء التاج أو أي أشخاص غيرهم أو أي محل تجاري أو شركة يعينهم المندوب السامي بصك كتابي ممهور بختم حكومة فلسطين وكلاء عنه إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون.

المادة 3 
عقد قروض بسندات أو بأسهم مسجلة


إذا كان أي قانون يتضمن تفويضاً بعقد قرض للغايات المذكورة فيه أو أعطي هذا التفويض بمقتضى أي قانون قد يصدر فيما بعد، فيجوز للمندوب السامي أو لوكلائه بالنيابة عنه أن يعقدوا من حين إلى آخر ذلك القرض إما بسندات دين أو بأسهم مسجلة، أو بعضه بسندات دين والبعض الآخر بأسهم مسجلة حسبما يستصوب أو يستصوبون.

المادة 4 
تأمين القروض بالإيرادات العامة


يؤمن رأس مال سندات الدين أو الأسهم المسجلة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وفائدتها بإيرادات وموجودات فلسطين العامة وتسدد منها.

المادة 5 
اقتراض أموال بإصدار سندات دين


إذا استحق المندوب السامي أو وكلاؤه اقتراض مال بإصدار سندات دين يصدر الوكلاء السندات في لندن بالنيابة عن حكومة فلسطين بأحسن وأفضل شروط يمكن الحصول عليها ويوقعها أحدهم بالنيابة عنها.

المادة 6 
قيمة سند الدين


لا يجوز أن تقل قيمة كل سند دين يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون عن خمسين جنيها إنكليزياً.

المادة 7 
استهلاك سندات الدين


تستهلك سندات الدين بقيمتها الأصلية حسب خيار الحكومة إما بشرائها في السوق أو بالسحب السنوي أو في تاريخ يعينه المندوب السامي أو وكلاؤه حسبما يقرر حين إصدار السندات على أن لا تتجاوز هذه المدة ستين سنة من تاريخ الإصدار ويوقف دفع فائدة عن سندات الدين اعتباراً من تاريخ انتهاء هذه المدة سواء أقدم طلب بدفع قيمتها أم لم يقدم.

المادة 8 
قسائم الفائدة


يرفق بكل سند دين قسائم لدفع فائدة عن قيمته وتستحق هذه الفائدة مرة كل نصف سنة وتكون هذه القسائم كافية من حيث عددها لدفع الفائدة عن كل المدة التي صدر السند عنها أو عن أية مدة محدودة حسبما يقرر الوكلاء بالنيابة عن حكومة فلسطين.

المادة 9 
شكل السندات والقسائم


تصدر سندات الدين والقسائم الملحقة بها بالشكل الذي يشير به أو يقره المندوب السامي أو وكلاؤه.

المادة 10 
إتمام الحوالات والقسائم بالتسليم


تتم حوالة سند الدين وقسيمته وحق قبض قيمته وفائدته بالتسليم.

المادة 11 
تسجيل السندات


يسجل كل سند دين قبل إصداره في سجل يحفظ لهذه الغاية في مكتب الوكلاء في لندن.

المادة 12 
موعد استحقاق الفائدة ودفعها


تستحق الفائدة عن قيمة سند الدين من اليوم المعين في السند وتدفع مرة كل نصف سنة في الأيام المعينة لذلك فيه بواسطة مكتب الوكلاء في لندن.

المادة 13 
إرصاد مال لدفع فائدة السندات


يقتضي على المندوب السامي ما دامت ثمة سندات دين غير مدفوعة أن يرصد مرة كل نصف سنة تنتهي في يوم استحقاق الفائدة عن سندات الدين مبلغاً من المال من إيرادات فلسطين وموجوداتها العامة يعادل فائدة نصف سنة مستحقة عن جميع سندات الدين الصادرة بما فيه أية سندات تكون قد استهلكت ما عدا السندات المستبدلة بأسهم مسجلة ويدفع المندوب السامي هذا المبلغ إلى الوكلاء في وقت يتسنى لهم فيه استعماله لدفع الفائدة المستحقة عن نصف تلك السنة حين استحقاقها. 
ولا تعتبر سندات الدين غير مدفوعة لمجرد عدم تقديم سند واحد منها أو أكثر للدفع في اليوم المعين وبقائها بناء على ذلك غير مدفوعة.

المادة 14 
إرصاد مال لاستهلاك السندات


يقتضي على المندوب السامي بعد التاريخ المعين في القانون المتضمن التفويض بعقد القرض كتاريخ الشروع بدفع مبالغ من المال لصندوق الاستهلاك أن يرصد من إيرادات فلسطين وموجوداتها العامة لإنشاء صندوق استهلاك مرة كل نصف سنة تنتهي في التاريخ المذكور أعلاه، مبلغاً إضافياً من المال يساوي نصف الدفعة السنوية المذكورة في النشرة أو في الشروط الصادر القرض بمقتضاها إذا لم يصدر القرض بصورة علنية وذلك من مجموع قيمة سندات الدين الأصلية بما فيه أية سندات دين تكون قد استهلكت وتستثنى من ذلك سندات الدين المستبدلة بأسهم مسجلة، وأن يرسل ذلك المبلغ إلى الوكلاء مع الدفعة المذكورة أعلاه.

المادة 15 
استعمال صندوق الاستهلاك


يستعمل صندوق الاستهلاك في الدرجة الأولى لدفع كافة النفقات المتعلقة باستهلاك سندات الدين أو الناشئة عن الاستهلاك ونفقات كافة الإعلانات والإخطارات التي يقتضيها هذا القانون ثم لدفع قيمة السندات إذ ذاك بعد دفع الدفعات المذكورة فيما تقدم.

المادة 16 
استثمار الصندوق لاستهلاك السندات


إذا صدرت سندات دين وعين تاريخ استهلاكها عند إصدارها فيستثمر الوكلاء أي مبلغ من المال المحول إليهم حسبما هو مذكور أعلاه مما لا يحتاجون إليه لدفع فائدة عن نصف السنة الجارية في شراء سندات مالية يوافق وزير المستعمرات على شرائها لجعلها بمثابة صندوق استهلاك لوفاء الدين ويستثمر الوكلاء أيضاً أرباح وفوائد وعائدات السندات المالية المبتاعة في شراء سندات مالية أخرى ويجوز لهم من وقت إلى آخر بموافقة وزير المستعمرات أن يغيروا طريقة استثمار أي قسم من هذه السندات، ويحتفظون بذلك الصندوق كوديعة لتسديد قيمة تلك السندات.

المادة 17 
استهلاك سندات الدين بالسحب السنوي


إذا كانت سندات الدين تستهلك بالسحب السنوي فيصدر الوكلاء الأموال المحولة إليهم أو أي مبلغ منها مما لا يحتاجون إليه للدفعات المستعجلة بالفائدة ويحتفظون بجميع هذه الأموال وبما يضاف إليها وفوائدها كوديعة لديهم على أن يستعملوها في الدرجة الأولى في شراء سندات الدين عندما يتيسر لهم شراؤها بقيمتها الأصلية ثم في استهلاك السندات بالسحب السنوي.

المادة 18 
تعيين يوم لسحب السندات


بعد مضى التاريخ المعين في القانون المتضمن التفويض بعقد القرض كتاريخ الشروع بدفع مبالغ من المال لصندوق الاستهلاك وما دامت ثمة سندات دين غير مدفوعة يعين الوكلاء يوماً في كل سنة لسحب السندات المستهلكة بالقرعة ما لم تكن جميع الأموال التي يجوز استعمالها في تلك السندات لاستهلاكها قد استعملت في شراء السندات.

المادة 19 
إعلان زمان ومكان السحب


إذا غُير يوم السحب فعلى الوكلاء أن يعلنوا في جريدة التايمس في لندن زمان ومكان السحب قبل اليوم المعين لذلك بخمسة عشر يوماً.

المادة 20 
طريقة السحب


يعقد الوكلاء اجتماعاً في الزمان والمكان المعينين في الإعلان ويباح لحاملي سندات الدين حضوره إذا استصوبوا ذلك ويسحب الوكلاء بالقرعة عندئذ سندات دين ذات قيمة اسمية معينة من مجموع السندات الباقية إذ ذاك بلا تسديد بحضور حاملي السندات (إن حضر أحد منهم) وكاتب عدل.

المادة 21 
إعلان سندات الدين المسحوبة للاستهلاك


يعلن الوكلاء عندئذ نمر سندات الدين المسحوبة بالقرعة وينشرون في أقرب فرصة ممكنة إعلاناً في جريدة التايمس في لندن يبينون فيه هذه النمر ويعينون تاريخ دفع قيمة السندات المسحوبة على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ دفع الفائدة عن نصف تلك السنة الجارية.

المادة 22 
دفع السندات المسحوبة


يدفع الوكلاء لدى الطلب في التاريخ المعين في مكتبهم في لندن قيمة سندات الدين المسحوبة إلى حامليها مع جميع الفائدة المستحقة عليها لغاية ذلك التاريخ.

المادة 23 
موعد توقف دفع الفائدة عن سندات الدين


يتوقف دفع الفائدة عن سند الدين اعتباراً من التاريخ المعين لوفائه فصاعداً سواء أقدم طلب لدفع قيمته أم لم يقدم.

المادة 24 
إلغاء السندات المستهلكة


عند دفع قيمة السندات المستحقة تسلم السندات المسددة قيمتها مع جميع قسائمها إلى الوكلاء لإلغائها وإرسالها إلى حكومة فلسطين وكذلك يلغى أيضاً كل سند استهلك بالشراء ويرسل إلى حكومة فلسطين.

المادة 25 
اقتراض مال على الأسهم المسجلة


إذا استحسن المندوب السامي أو وكلاؤه اقتراض مال بإصدار أسهم مسجلة فتصدر عندئذ تلك الأسهم في إنكلترا بواسطة الوكلاء بأحسن وأفضل الشروط التي يمكن الحصول عليها.

المادة 26 
موعد استهلاك الأسهم المسجلة بقيمتها الأصلية


تستهلك جميع الأسهم المسجلة التي يجوز إصدارها بمقتضى أحكام هذا القانون بقيمتها الأصلية خلال المدة التي يعينها الوكلاء عند إصدارها على أن لا تتجاوز هذه المدة ستين سنة من تاريخ إصدار الأسهم وتوقف من ذلك التاريخ كل فائدة على قيمة الأسهم الأصلية سواء أقدم طلب لدفع قيمتها أم لم يقدم.

المادة 27 
كيفية دفع الفائدة على الأسهم المسجلة


يقتضي على المندوب السامي ما دامت ثمة أسهم مسجلة غير مستهلكة أن يرصد مرة في كل نصف سنة ينتهي في يوم استحقاق الفائدة عن الأسهم مبلغاً من المال من إيرادات فلسطين وموجوداتها العامة يعادل فائدة نصف سنة عن الأسهم المسجلة ويرسله إلى الوكلاء في وقت يتسنى لهم فيه استعماله لدفع الفائدة المستحقة عن نصف تلك السنة حين استحقاقها.

المادة 28 
كيفية دفع رأس مال الأسهم المسجلة


يقتضي على المندوب السامي بعد التاريخ المعين في القانون الذي يفوض إصدار أسهم مسجلة كتاريخ الشروع بدفع مبلغ من المال لإنشاء صندوق استهلاك أن يرصد مرة في كل نصف سنة تنتهي في التاريخ المذكور أعلاه مبلغاً من المال من الإيرادات والأموال المنوه بها يساوي نصف المبلغ السنوي المذكور في النشرة أو في الشروط التي صدر القرض بمقتضاها إذا لم يصدر القرض بصورة علنية وذلك عن مجموع قيمة الأسهم المسجلة وأن يرسل ذلك المبلغ إلى الوكلاء مع الدفعة المذكورة أعلاه.

المادة 29 
انشاء صندوق لاستهلاك


يقتضي على الوكلاء أن يستثمروا من وقت إلى آخر، من أجل إنشاء صندوق الاستهلاك المذكور أي مقدار من المال المحول إليهم حسبما هو مذكور أعلاه مما لا يحتاجون إليه لدفع فائدة عن نصف السنة الجارية، في شراء السندات المالية التي يوافق وزير المستعمرات على شرائها ويستثمر وكلاء التاج أيضاً الأرباح وفوائد وعائدات السندات المالية المبتاعة في شراء سندات مالية أخرى ويجوز لهم من وقت إلى آخر أن يغيروا طريقة استثمار أي قسم من هذه السندات بموافقة وزير المستعمرات، ويحتفظوا بهذا الصندوق كوديعة لتسديد قيم تلك الأسهم المسجلة.

المادة 30 
تأمين الأسهم بالإيرادات العمومية

 


إذا لم يف صندوق الاستهلاك المنصوص عليه في هذا القانون بتسديد جميع الأموال التي اقترضت بمقتضى هذا القانون فيقتضي على المندوب السامي حين استحقاقها أن يسدد العجز من إيرادات فلسطين العامة وموجوداتها.

المادة 31 
دفع المصاريف من صندوق لاستهلاك


تدفع من صندوق الاستهلاك جميع نفقات إدارة صندوق الاستهلاك وما ينشأ عنها وكذلك رؤوس أموال القروض الأصلية.

المادة 32 
السلطات الإضافية للمندوب السامي


يمارس المندوب السامي أيضاً من وقت إلى آخر جميع السلطات التالية أو أية سلطة منها: 

يجوز له حين إصدار سندات الدين أن يفوض الوكلاء عند إصدار أي قرض بسندات دين بأن يعلنوا جواز تحويل تلك السندات إلى أسهم مسجلة في وقت إصدارها بمقتضى الشروط التي يعينوها. 

يجوز له أن يصرح بأن جميع القروض الفلسطينية أو أي قرض منها سواء أكانت أسهماً أو سندات دين هي قابلة التحويل إلى أسهم مسجلة تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون. 

(ج) يجوز له أن يصرح بإيجاد مقدار من الأسهم المسجلة وإصدارها عوضاً عن السندات المالية المحفوظة لهذه القروض حسبما تدعو الضرورة. 

(د) يجوز له أن يصرح بإنشاء أسهم مسجلة أو سندات دين وبيعها بقصد إنشاء صندوق لاستهلاك أي قرض لم يسدد بعد ودفع نفقات إنشاء الأسهم المسجلة وغير ذلك من الأمور الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون. 

(هـ) يتم التحويل المصرح به على هذا الوجه إما بالاتفاق مع حاملي السندات المالية أو بشرائها من عائدات بيع الأسهم المسجلة أو بعضها بهذه الصورة والبعض الآخر بتلك. 

المادة 33 
تبديل الأوراق المالية بأسهم مسجلة


ليس في هذا القانون ما يسوغ زيادة رأس مال القرض أو الاستحقاق السنوي عن أي قرض إلا: 

إذا كان معدل فائدة السندات المالية المستبدلة بأسهم مسجلة لا يقل عن الأسهم المسجلة فيجوز حينئذ إنشاء مقدار آخر من الأسهم المسجلة وإصدارها كي يسوى الفرق بين سعر بيع الأوراق المالية وتلك الأسهم المسجلة. 

لدى تحويل السندات المالية إلى أسهم مسجلة يصدر الوكلاء مقداراً من الأسهم المسجلة الضروري لدفع رسوم طوابع الإيرادات وغير ذلك من النفقات التي تنشأ عن هذا التحويل. 

(ج) وفقاً للنصوص والشروط المبينة في الفقرة (أ) من المادة 32 .

المادة 34 
إلغاء الأوراق المالية المحولة


يلغي الوكلاء في الحال السندات المالية المستبدلة بأسهم مسجلة أو المحولة إلى أسهم مسجلة بصورة أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وتلغى سندات الدين المسلمة وترسل إلى المندوب السامي لفلسطين.

المادة 35 
تقرير المبلغ الواجب صرفه من صندوق الاستهلاك


يقرر أمناء صندوق الاستهلاك الذين يعينون بمقتضى هذا القانون ويعملون بمقتضى أي قانون يجيز إصدار سندات مالية يجوز استبدالها بأسهم مسجلة أو إبطالها أو شراؤها بمقتضى أحكام القانون، المبلغ الواجب صرفه من صندوق الاستهلاك الذي في عهدتهم لوفاء السندات المالية وينظر الأمناء بعين الاعتبار حين تقرير هذا الأمر إلى جميع الأموال المستثمرة التي في عهدتهم لحساب صندوق الاستهلاك وإلى المبلغ الباقي ديناً على صندوق الاستهلاك إلى غير ذلك من الأمور التي يرونها جديرة بالاعتبار.

المادة 36 
صناديق الاستهلاك المستغنى عنها


يحول كل قسم من صندوق الاستهلاك يمكن الاستغناء عنه إلى أمناء استهلاك الأسهم المسجلة أو يجري التصرف فيه بالطريقة التي يشير بها المندوب السامي بعد استشارة المجلس التشريعي أو بموافقة وزير المستعمرات إذا لم يوجد مجلس كهذا.

المادة 37 
إصدار أنظمة واتخاذ تدابير


(1) يجوز للوكلاء بناء على طلب المندوب السامي أن يصدروا من وقت إلى آخر أنظمة بشأن إدارة الأسهم المسجلة وتحويلها وتسجل نسخة من تلك الأنظمة في سجل الأسهم. 

(2) يجوز للوكلاء أيضاً بناء على طلب المندوب السامي أن يتخذوا التدابير من وقت إلى آخر بشأن جميع الأمور التالية أو أي أمر منها: 
تسجيل السندات المالية في دفاترهم. 
إدارة إنشاء أسهم مسجلة وتسجيلها وإصدارها. 
(ج) تحويل القروض إلى أسهم مسجلة. 
(د) دفع فائدة عن الأسهم المسجلة وإدارة تحويلها. 
(هـ) إصدار شهادات بالأسهم المسجلة إلى حامليها وإعادة تسجيلها حسبما تتطلب الظروف.

المادة 38 
عقد القروض في فلسطين


يقتصر سريان هذا القانون على القروض المعقودة في إنكلترا فقط على أنه ليس في هذا القانون ما يمنع عقد قروض في فلسطين أو في غيرها بمقتضى الأحكام والشروط التي تعين في القانون الذي يصدر بعقدها.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 11:02 مساء  الزوار: 1734    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العاقـلُ لا يستقبـلُ النعمـة ببطـرِ ولا يودعهـا بجزعِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved