||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35324146
عدد الزيارات اليوم : 15844
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل لقانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 27 لسنة 1954

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 1 (التسمية والنفاذ) 
المادة 3 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأوزان والمقاييس والمكاييل لسنة 1954) ويقرأ مع قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 8 لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وتعديله كقانون واحد، و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 1 (التسمية والنفاذ)


تعدل المادة (1) من القانون الأصلي كما عدلت بالقانون رقم 78 لسنة 1953 بالاستعاضة عن عبارة (اعتباراً من تاريخ 1 /7 /1954) التي وردت في آخرها بعبارة (اعتباراً من التاريخ الذي يعينه مجلس الوزراء).

المادة 3 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزراء التجارة والعدلية والداخلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


4/12/1954

الحسين بن طلال

وزير الداخلية وزير العدلية وزير التجارة رئيس الوزراء
رياض المفلح هزاع المجالي هاشم الجيوسي توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 10:41 مساء  الزوار: 1366    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved