||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163343
عدد الزيارات اليوم : 2805
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2011م بنظام معدل لنظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961م

قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2011م بنظام معدّل لنظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961م


مجلس الوزراء؛ استناداً إلى قانون الغرف التجارية الصناعية رقم (41) لسنة 1949م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 1961م المعدل لقانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949م، وعلى نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961م، وعلى نظام الغرف التجارية رقم (58) لسنة 1961م، وبناءً على تنسيب من وزير الاقتصاد الوطني، وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 4/5/2011م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يشار إلى نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961م لأغراض التعديل في هذا النظام بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدّل المادة (15) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: يشترط في عضو مجلس إدارة الغرفة ما يأتي: 1. أن يكون مسجلاً في الغرفة من الدرجة الممتازة أو الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة. 2. أن يكون قد بلغ الثلاثين من عمره. 3. أن يكون قد انتسب إلى الغرفة خلال السنتين السابقتين للسنة التي يرشح نفسه فيها، وفي حالة الغرف المحدثة أن يكون قد مارس التجارة أو أي محل شملته المادة الثالثة من هذا النظام مدة (3) سنوات متتالية. 4. أن يكون مسدداً جميع ما عليه من رسوم الغرفة وذلك قبل اليوم الأول من إعلان موعد الانتخابات. 5. أن يكون مقيماً إقامة دائمة في العاصمة أو في مركز المقاطعات الإدارية التي تؤلف الغرفة فيها وأن يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية. 6. أن لا يكون مفلسا ولم يردّ اعتباره. 7. أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة أخلاقية سابقة ولا محجوراً عليه ولا مصاباً بالأمراض العقلية عند الترشيح.

مادة (3)
تعدّل المادة (21) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. يشترك في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، جميع أعضاء الهيئة العامة، ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد (4 ، 6، 7) من النظام الأصلي، ولم يفقدوا صفة العضوية. 2. يشترط في الأعضاء المشمولين بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أن يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم السنوية، قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة لإقفال باب الترشيح، بما في ذلك يوم الجمعة، وتعتبر الساعة الثانية بعد الظهر آخر موعد لقبول تسديد الاشتراك. 3. في حالة الغرفة المحدثة، يشترك أصحاب المؤسسة الصناعية بصورة عامة في انتخاب أول مجلس إدارة.

مادة (4)
تعدّل المادة (23) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي: يشكل وزير الاقتصاد الوطني لجنة للإشراف على الانتخابات قوامها المحافظ رئيساً، وتاجران غير مرشحين يعينهما وزير الاقتصاد الوطني.

مادة (5)
تعدّل المادة (25) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: "تسجل طلبات الترشيح في مكتب الغرفة حين تقديمها، لقاء تثبيت خطي من الموظف المختص، وذلك خلال (15) يوماً تبدأ بعد (3) أيام من صدور قرار وزير الاقتصاد الوطني بإعلان موعد الانتخابات، تبدأ في الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأخير لهذه المدة، وتسجل طلبات الترشيح حسب تاريخ وساعة ورودها بالتسلسل".

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا النظام.

مادة (7)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 4/5/2011 ميلادية الموافق 30/ جمادى أول/ 1432 هجرية. سلام فياض رئيس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 09:40 مساء  الزوار: 1187    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يمشي رويدا ويكون أولاً.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved