||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35323744
عدد الزيارات اليوم : 15442
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون المرافئ المعدل رقم 3 لسنة 1946

محتويات التشريع 
مادة 1 التسمية 
المادة 2- تعديل المادة 2 
المادة 3- إلغاء المادة 3 مكررة أ 
مادة 3 مكررة تخويل صلاحيات 
مادة 3 مكررة د إعفاء من الاحتفاظ بالعوائد أو الأجور أو الرسوم 
مادة 3 مكررة ه 
المادة 4 تعديل المادة 8 
المادة 5 أحكام مؤقتة


وهو يقضي بتعديل قانون المرافىء 

سن المندوب السامي لفلسطين، بعد إستشارة المجلس الإستشاري، ما يلي:-

مادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون المرافىء (المعدل) لسنة 1946، ويقرأ مع قانون المرافىء، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 2


(1) تعديل المادة الثانية من القانون الأصلي، كما يلي:
أولاً يحذف تعريف لفظة "الموظف" ويستعاض عنه بالتعريف التالي:- "تشمل لفظة "الموظف":
ألف جميع الأشخاص الذين يعملون لدى سلطة المرافىء، خلاف العمال
باء جميع الأشخاص (خلاف العمال) الذين يعملون لدى أي شخص يكون في ذلك الحين مفوضاً، بتفويض صادر بموجب الفقرة (1) من المادة الثالثة مكررة (ب)، أو تصريح صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة الثالثة مكررة (ج)، بممارسة أية صلاحية من الصلاحيات المخولة المرافىء، أو الموظف الموكول إليه المرفأ، أو الموظف الموكول إليه المرفأ، أو القيام بالواجبات المترتبة عليها أو عليه، حسب مقتضى الحال"
ثانياً يحذف الحرف "و" المدرج بين عبارة "سلطة المرافىء" ولفظة "يكون" الواردتين في السطر الثاني من تفسير اصطلاح عبارة "عنبر الترانزيت أو ساحة التكديس" ويستعاض عنه بلفظة "أو"
ثانياً تعتبر هذه المادة انها وضعت موضع العمل في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1946

المادة 3 
إلغاء المادة 3 مكررة أ


(1) تلغى المادة الثالثة مكررة (ب) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمواد التالية:-
المادة 3 مكررة (ب)-(1)-أ يجوز لسلطة المرافىء ان تخول أي شخص، بتفويض كتابي موقع بإمضائها أية صلاحية من الصلاحيات المخولة لها بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى هذا القانون او بمقتضى أي نظام او امر أو مرسوم صادر بموجبه، أما بصورة عامة او فيما يتعلق بأية امور خاصة، أو أي صنف خاص من الأمور
باء يجوز أن يكون حكم التفويض المعطى بمقتضى هذه الفقرة شاملاً ما قبله
ثانياً يجوز لسلطة المرافىء، "متى شاءت" أن تلغى بكتاب موقع بإمضائها، أي تفويض صادر بمقتضى الفقرة (1)، وليس من شأن أي تفويض كهذا أن يمنع سلطة المرافىء من ممارسة اية صلاحية من الصلاحيات المخولة لها بمقتضى هذا القانون، أو بمقتضى أي نظام أو أمر أو مرسوم صادر بموجبه

مادة 3 مكررة 
تخويل صلاحيات


المادة 3 مكررة (ج)-(1)-(أ) يجوز لسلطة المرافىء أن تخول أي شخص بتفويض كتابي موقع بإمضائها يذكر فيه اسمه إلى الموظف الموكول إليه المرفأ، أية صلاحية من الصلاحيات المخولة بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى أي نظام أو امر أو مرسوم صادر بموجبه، أو الإضطلاع بالواجبات المترتبة عليه، أما بصورة عامة. أو فيما يتعلق بأية أمور خاصة، أو أي صنف خاص من الأمور
باء يجوز أن يكون حكم التفويض المعطى بمقتضى هذه الفقرة شاملاً ما قبله
ثانياً يجوز لسلطة المرافىء، متى شاءت، ان تلغى بكتاب موقع إمضائها، أي تفويض صادر بمقتضى الفقرة (1)، وليس من شأن أي تفويض كهذا أن يمنع الموظف الموكول إليه المرفأ من ممارسة أية صلاحية من الصلاحيات المخولة له بمقتضى أي نظام أو أمر أو مرسوم صادر بموجبه، أو الإضطلاع بالواجبات المترتبة عليه، اما بصورة عامة، أو فيما يتعلق بأية أمور خاصة، أو أي صنف خاص من الأمور
باء يجوز ان يكون حكم التفويض المعطى بمقتضى هذه الفقرة شاملاً ما قبله
ثانياً يجوز لسلطة المرافىء، متى شاءت، ان تلغى بكتاب موقع بإمضائها، أي تفويض صادر بمقتضى الفقرة (1)، وليس من شأن أي تفويض كهذا أن يمنع الموظف الموكول اليه المرفأ من ممارسة أية صلاحية من الصلاحيات المخولة له بمقتضى أي نظام او أمر او مرسوم صادر بموجبه

مادة 3 مكررة د 
إعفاء من الاحتفاظ بالعوائد أو الأجور أو الرسوم


مكررة (د)-(1) بالرغم مما ورد في القانون التفسيري لسنة 1945، أو في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، يجوز لسلطة المرافىء، بموافقة المندوب السامي، أن تعفى في أي تفويض تصدره بمقتضى الفقرة (1) من المادة (3) مكررة (ب)، او في أي تصريح تصدره بمقتضى الفقرة (1) من المادة 3 مكررة (ب)، او في أي تصريح تصدره بمقتضى الفقرة (1) من المادة 3 مكررة (ب)، أو في أي تصريح تصدره بمقتضى الفقرة (1) من المادة 3 مكررة (ج)، تجيز فيه للشخص المفوض من سلطة المرافىء استيفاء أية عوائد او أجور أو رسوم معينة بمقتضى أي نظام أو أمر مرسوم صادر بموجب هذا القانون، بان يحتفظ بالعوائد أو الأجور أو الرسوم المستوفاة على الوجه المذكور أعلاه التي يحصلها بمقتضى ذلك التفويض او بالتصريح، كلها أو بعضها، أو بأن يتصرف بها كلها أو بعضها بالصورة المنصوص عليها في ذلك التفويض أو التصريح 
ثانياً يجوز أن تكون الموافقة المعطاة بمقتضى هذه المادة شاملة ما قبلها

مادة 3 مكررة ه


مكررة (هـ)-(1) حالما يمكن بعد تنفيذ قانون المرافىء (المعدل) لسنة 1946، يترتب على كل شخص مفوض في الوقت المبحوث عنه بمقتضى التفويض الصادر بموجب الفقرة (1) من المادة 3 مكررة (ب) أو بالتصريح الصادر بموجب الفقرة (1) من المادة 3 مكررة (ج) بممارسة أية صلاحية من الصلاحيات المخولة لسلطة المرافىء، أو الموظف الموكول اليه المرفأ، أو الإضطلاع بأي واجب من الواجبات المترتبة على أي منهما، أن يعرض نسخة من ذلك التفويض أو التصريح مكتوبة حسب النص الذي يقرره الموظف الموكول اليه المرفأ بين الحين والآخر وفي المكان والوضع اللذين يعينهما وان يبقى تلك النسخة معروضة على ذلك الوجه في جميع الأوقات"
ثانياً تعتبر هذه المادة أنها وضعت موضع العمل في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1946

المادة 4 
تعديل المادة 8


تعدل المادة الثامنة من القانون الأصلي كما يلي:
ألف يحذف هامشها ويستعاض عنه بالهامش التالي:
"ترخيص المراكب"
باء تحذف الفقرة (1) منها، ويستعاض عنها بالفقرة التالية:-
واحد بحظر تشغيل أي مركب ضمن حدود أي مرفأ من مرافىء فلسطين، أو تسييره بين مرافىء فلسطين أو في بحيراتها أو بحارها أو أنهارها الداخلية لنقل الركاب أو البضائع بالأجرة إلى أي مركب أو منه، أو في أية خدمة اخرى، الا اذا كان المركب مرخصاً من قبل الموظف المسؤول عن المرفأ التابع له المركب، أو من قبل الموظف المسؤول عن المرفأ التابع له المركب، او من قبل الموظف المسؤول عن المرفا المسجل فيه المركب، اذا كان المركب يسير في البحيرات أو البحار أو الأنهار الداخلية"

المادة 5 
أحكام مؤقتة


يجوز لأي مركب يسير، قبل بدء العمل بهذا القانون، بين مرافىء فلسطين أحكام مؤقتة أو بحيراتها أو بحارها او أنهارها الداخلية بصورة مشروعة، دون أن يكون مرخصاً بمقتضى الفقرة (1) من المادة الثامنة من القانون الأصلي المعمول به قبل تاريخ بدء العمل بالمادة الرابعة من هذا القانون مباشرة، أن يستمر في العمل بين المرافىء أو البحيرات او البحار أو الأنهار المذكورة لمدة شهر واحد من ذلك التاريخ دون أن يحصل على رخصة له بمقتضى الفقرة (1) من المادة الثامنة من القانون الأصلي بصيغتها المعدلة في المادة الرابعة من هذا القانون


المندوب السامي
ا.غ. كاننجهام
15 آب سنة 1946

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 09:16 مساء  الزوار: 1332    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَمِعتَ الرَّجُلَ يقولُ فِيكَ مِن الخَيْرِ مَا لَيس فِيك فلا تَأمَنَ أنْ يقولَ فِيك مِن الشَّرِ مَا لَيسَ فِيكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved