||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178679
عدد الزيارات اليوم : 2832
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2011م بنظام معدل لنظام الغرف التجارية رقم (58) لسنة 1961م

قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2011م بنظام معدّل لنظام الغرف التجارية رقم (58) لسنة 1961م


مجلس الوزراء؛ استناداً إلى قانون الغرف التجارية الصناعية رقم (41) لسنة 1949م، وبعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 1961م المعدل لقانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949م، وعلى نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961م، وعلى نظام الغرف التجارية رقم (58) لسنة 1961م، وبناءً على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني، وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 4/5/2011م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يشار إلى نظام الغرف التجارية رقم (58) لسنة 1961م لأغراض التعديل في هذا النظام بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدّل المادة (12) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: يحدد وزير الاقتصاد الوطني موعداً لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال مدة لا تقل عن (15) يوماً ولا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ: 1. انتهاء مدة مجلس الإدارة. 2. صدور قرار من مجلس الوزراء بحله. 3. نقص عدد أعضاء مجلس ادارة الغرفة في أي وقت كان عن النصف. 4. صدور قرار وزير الاقتصاد الوطني بإحداث غرفة جديدة.

مادة (3)
تعدّل المادة (14) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: يشكل وزير الاقتصاد الوطني لجنة للإشراف على الانتخابات قوامها المحافظ رئيساً، وتاجران غير مرشحين يعينهما وزير الاقتصاد الوطني.

مادة (4)
تعدّل المادة (16) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: "تسجل طلبات الترشيح في مكتب الغرفة حين تقديمها، لقاء تثبيت خطي من الموظف المختص، وذلك خلال (15) يوماً تبدأ بعد (3) أيام من صدور قرار وزير الاقتصاد الوطني بإعلان موعد الانتخابات، تبدأ في الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأخير لهذه المدة، وتسجل طلبات الترشيح حسب تاريخ وساعة ورودها بالتسلسل".

مادة (5)
تعدّل المادة (17) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: يعيّن وزير الاقتصاد الوطني لجنة تدقيق مؤلفة من رئيس وثلاثة أعضاء من غير المرشحين للإشراف على ما يلي: 1. إعداد قوائم بأسماء الذين يحق لهم الانتخاب وفقاً لهذا النظام. 2. تدقيق طلبات الترشيح وإعداد جداول بأسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وفقاً لهذا النظام. 3. تعليق جداول بأسماء المرشحين والناخبين مرتبة حسب الحروف الأبجدية في مكاتب الغرفة.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا النظام.

مادة (7)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 4/5/2011 ميلادية الموافق 30/ جمادى اول/ 1432 هجرية. سلام فياض رئيس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 09:39 مساء  الزوار: 1113    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القناعة كنز لايفنى
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved