||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :73
من الضيوف : 73
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35482165
عدد الزيارات اليوم : 5727
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الاحتجاج على البوالس رقم 51 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 أماكن الاحتجاج ومواعيده 
المادة 4 النفاذ 

يقضي بتعيين مكان وزمان الاحتجاج (البروتستو) على البوالس في بعض الأحوال الخاصة


من المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

 

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون (الاحتجاج على) البوالس لسنة 1939 .

المادة 2 
التعاريف


تنصرف لفظة "البوليسة" الواردة في هذا القانون، إلى المعنى المخصص لها في قانون البوالس وتشمل أيضاً السفتجة "الكمبيالة" حسب المعنى المخصص لها في ذلك القانون.

المادة 3 
أماكن الاحتجاج ومواعيده


بالرغم مما ورد في قانون البوالس، إذا تعذر الاحتجاج على بوليسة في المكان الذي رفضت فيه، وفقاً للفقرة (5) من المادة الخمسين، خلال المدة المعينة في الفقرة (3) من المادة الخمسين، من جراء إقفال أية محكمة من المحاكم أو لأي سبب آخر ناجم عن نشوب اضطرابات أهلية في فلسطين، فإنه يجوز تبليغ الإخطار أو الاحتجاج على تلك البوليسة خلال مدة لا تتجاوز اليومين من بعد يوم العمل الذي يلي اليوم الذي رفضت فيه، وذلك بواسطة مكتب كاتب العدل الواقع على أقرب مسافة من المكان الذي رفضت فيه وفي منطقة اختصاص المحكمة المركزية نفسها الكائنة في ذلك المكان، ويعتبر ذلك الإخطار أو الاحتجاج قانونياً ومعطى في الوقت المعين إيفاء للغاية المقصودة من قانون البوالس.

المادة 4 
النفاذ


يعتبر هذا القانون أنه وضع موضع العمل في اليوم الثلاثين من شهر أيلول سنة 1938 .


4 نيسان سنة 1939 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 08:27 مساء  الزوار: 1291    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏‏سُقوطُ الإنْسانِ لَيْسَ فَشَلاً، ولَكِنَّ الفَشَلَ أَنْ يَبْقَى حَيْثُ سَقَطَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved