||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :64
من الضيوف : 64
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35468570
عدد الزيارات اليوم : 6752
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الإفلاس المعدل قانون رقم 1 لسنة 1942

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 63 (فوائد الديون) 
المادة 3 سريان التعديل على الإفلاسات غير التامة 

وهو يقضي بتعديل قانون الإفلاس لسنة 1936


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الإفلاس (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون الإفلاس لسنة 1936، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 63 (فوائد الديون)


تعدل المادة الثالثة والستون من القانون الأصلي بالاستعاضة عن عبارة "خمسة في المائة في السنة" الواردة في الفقرة (1) منها بعبارة "تسعة في المائة في السنة" ويحذف ما يتبقى من تلك الفقرة، أي من العبارة التي تبتدئ بعبارة "دون أن يؤثر ذلك" إلى آخر الفقرة.

المادة 3 
سريان التعديل على الإفلاسات غير التامة


يسري التعديل المشمول في هذا القانون على كافة طوابق الإفلاس غير التامة في تاريخ نفاذ هذا القانون.


13 شباط سنة 1942 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 08:19 مساء  الزوار: 1364    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السماءُ لا تُمطِرُ ذَهباً ولا فِضةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved