|| |
|
||||
قرار رقم (122) لسنة 2011م بشان اعادة تعيين السيد جهاد خليل ابراهيم الوزير محافظاً لسلطة النقد الفلسط
قرار رقم (122) لسنة 2011م بشأن إعادة تعيين محافظ سلطة النقد الفلسطينية
مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/11/2011 ميلادية الموافق: 6/ ذو الحجة/ 1432 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 09:38 مساء الزوار: 1194 التعليقات: 0
|