||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35259396
عدد الزيارات اليوم : 7010
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (122) لسنة 2011م بشان اعادة تعيين السيد جهاد خليل ابراهيم الوزير محافظاً لسلطة النقد الفلسط

قرار رقم (122) لسنة 2011م بشأن إعادة تعيين محافظ سلطة النقد الفلسطينية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على أحكام قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (2) لسنة 1997م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تعيين السيد/ جهاد خليل إبراهيم الوزير محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/2012م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/11/2011 ميلادية الموافق: 6/ ذو الحجة/ 1432 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 09:38 مساء  الزوار: 1194    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved