||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178063
عدد الزيارات اليوم : 2216
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (119) لسنة 2011م بشان تعيين السيد احمد سليمان حسين المغني قاضياً بالمحكمة العليا، وانتدابه

قرار رقم (119) لسنة 2011م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 22/1/2007م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيد/ أحمد سلمان حسين المغني قاضياً بالمحكمة العليا، وانتدابه للعمل نائباً عاماً لدولة فلسطين.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/10/2011 ميلادية الموافق: 21/ ذو القعدة/ 1432 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 09:38 مساء  الزوار: 1295    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلمِ مُكْتسبًا ‏*** ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved