||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35367230
عدد الزيارات اليوم : 13770
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الغرف التجارية والصناعية في الأردن رقم 41 لسنة 1949

محتويات التشريع 
مادة 1 التسمية والنفاذ 
مادة 2 تأسيس الغرف التجارية و تشكيلها 
مادة 3 مقر الغرفة التجارية 
مادة 4 أهداف الغرف التجارية 
مادة 5 الشخصية المعنوية 
مادة 6 الوظائف 
مادة 7 تأليف الغرف التجارية 
مادة 8 التنفيذ


نحن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (53) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 20-7-1949 
نصدق -بمقتضى المادة 25 من الدستور- القانون المؤقت التالي ونأمر بإصداره:

مادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الغرف التجارية والصناعية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 2 
تأسيس الغرف التجارية و تشكيلها


تؤسس غرف تجارية صناعية في العاصمة وفي مراكز الألوية والأقضية بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على طلب ما لا يقل عن ثلاثين من التجار والصيارفة وأرباب الصنائع والحرف في العاصمة و(20 في اللواء و(10) في القضاء وتتألف من (12) عضواً في العاصمة بمن فيهم الرئيس ومن (6) أعضاء بمن فيهم الرئيس في الألوية والأقضية.

مادة 3 
مقر الغرفة التجارية


يكون مكتب الغرفة الرئيسي في مركز اللواء أو القضاء وتشمل أعماله وصلاحياته تجار ذلك اللواء أو القضاء بكاملها.

مادة 4 
أهداف الغرف التجارية


تعمل الغرف التجارية على تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها وإدارة شؤونها وإنشاء العلاقات مع الغرف التجارية والصناعية المحلية والأجنبية وتمكين أواصر الألفة بين أعضائها وتقوم بالاتصال بالسلطات ذات العلاقة في جميع ما يهم التجارة والصناعة وما يتعلق بممارستها في كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية.

مادة 5 
الشخصية المعنوية


تعتبر الغرف التجارية الصناعية مؤسسات ذات نفع عام لها شخصيتها المعنوية تستطيع أن تخاصم لدى القضاء للدفاع عن حقوقها ويمكنها أن تتملك وتبني وتبيع وترهن العقارات الخاصة بها وأن تقبل التبرعات والهبات وأن تعقد قروضاً بموافقة وزير التجارة لتأمين نفقاتها.

مادة 6 
الوظائف


وظائف الغرف التجارية الصناعية جمع المعلومات والإحصاءات التجارية والصناعية وتبويبها ونشرها وإمداد الوسط التجاري والدوائر الرسمية ذات الاختصاص بها كما تقدم للدوائر ذات العلاقة والمؤسسات العامة البيانات والمقترحات المتعلقة بالقوانين والأنظمة المقررة التي لها صفة تجارية واقتصادية وكذلك فيما يختص بوسائل النقل وإنشاء البورصات والأسواق والمعارض وفيما يختص بأنظمة الاستيراد والتصدير والتموين والضرائب والرسوم الخاصة بالتجارة وفي كل ما يؤدي إلى تقدم التجارة وازدهارها في البلاد وهي التي تصادق على شهادات منشأ السلع والبضائع والمنتجات الصناعية والزراعية ومصدرها وأسعارها وجنسية مصدريها وكذلك أسعار النقود والكمبيوتر والأوراق المالية وعلى كل ما له علاقة بالتجار والأمور الاقتصادية بصورة عامة. وتسمي الخبراء لمعاينة السلع والبضائع وبيان أصنافها وأوزانها وتقدير أثمانها ومنح الشهادات اللازمة عندما يطلب إليها ذلك وتصدق على تواقيع الخبراء وتحدد مقدرة الكفلاء وعملاتهم المالية وتمنح الشهادات للتجار المسجلين عند اللزوم وتصدق على الدفاتر التجارية وصفة المستدعين وهويتهم وتعقد المؤتمرات الاقتصادية والتجارية وتشترك في المؤتمرات الاقتصادية في داخل البلاد وخارجها وتحدد العرف التجاري المألوف والاصطلاحات المحلية ذات الصبغة التجارية التي يمكن أن يتخذها القضاء أساساً في أحكامه وكذلك تعمل على فض المنازعات والخلافات التي تحدث بين أعضائها من التجار وغيرهم بطريق التحكيم مباشرة أو بواسطة لجان خاصة تؤلف لهذه الغاية.

مادة 7 
تأليف الغرف التجارية


كيفية تأليف الغرف التجارية والصناعية ومجالس إدارتها وانتخاباتها ووارداتها المالية والرسوم التي تجبيها وكيفية التصرف بها تعين بأنظمة خاصة يضعها مجلس الوزراء.

مادة 8 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير التجارة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


1-8-1949
طلال
وزير التجارة
خلوصي الخيري

وكيل رئيس الوزراء
سعيد المفتي

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 07:31 مساء  الزوار: 1607    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذكـرت الذئـب فخـذ الحـذر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved