||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :62
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 35465123
عدد الزيارات اليوم : 3305
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 38 لسنة 1946 قانون الوراثة المعدل

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية 
المادة (2) تعديل المادة 14 (التصديق على الوصية)


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة (1) 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الوراثة (المعدل) لسنة 1946، ويقرأ مع قانون الوراثة، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة (2) 
تعديل المادة 14 (التصديق على الوصية)


تعدل المادة الرابعة عشرة من القانون الأصلي، بحذف الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بالفقرة التالية:
"(2) يجوز التصديق على الوصية باسم منفذها المعين فيها، فإذا لم يعين منفذ في الوصية، أو توفي منفذ الوصية، أو تنازل عنها، أو كان فاقدا الأهلية، يجوز التصديق عليها باسم أحد المستحقين بموجبها، أو باسم أي شخص آخر من ذوي اللياقة"


28 حزيران سنة 1946

المندوب السامي
أ.غ. كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 06:38 مساء  الزوار: 1525    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لِكُلِ دَاءٍ دواءٌ يستطب به ***‏ إلا الحماقة أعيَتْ من يُداويِها.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved