محتويات التشريع
المادة (1) التسمية
المادة (2) تعديل المادة 14 (التصديق على الوصية)
سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة (1)
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون الوراثة (المعدل) لسنة 1946، ويقرأ مع قانون الوراثة، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة (2)
تعديل المادة 14 (التصديق على الوصية)
تعدل المادة الرابعة عشرة من القانون الأصلي، بحذف الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بالفقرة التالية:
"(2) يجوز التصديق على الوصية باسم منفذها المعين فيها، فإذا لم يعين منفذ في الوصية، أو توفي منفذ الوصية، أو تنازل عنها، أو كان فاقدا الأهلية، يجوز التصديق عليها باسم أحد المستحقين بموجبها، أو باسم أي شخص آخر من ذوي اللياقة"
28 حزيران سنة 1946
المندوب السامي
أ.غ. كننجهام