||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :59
من الضيوف : 59
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35494741
عدد الزيارات اليوم : 18303
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 10 لسنة 1947 قانون تقاعد الأرامل والأيتام المعدل

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل م/2 " التعاريف " 
المادة 3 تعديل م/9 " المستثنون من المساهمة في الصندوق " 
المادة 4 نفاذ المادة الثانية 

وهو يقضى بتعديل قانون تقاعد الأرامل والأيتام لسنة 1944


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:-

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون تقاعد الأرامل والأيتام (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون تقاعد الأرامل والأيتام لسنة 1944، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل م/2 " التعاريف "


تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي بحذف عبارة "بالنسبة للشخص الذي يشغلها" المدرجة في تعريف عبارة "وظيفة تقاعدية" الواردة في الفقرة (1) منها.

المادة 3 
تعديل م/9 " المستثنون من المساهمة في الصندوق "


تعدل المادة التاسعة من القانون الأصلي، بحذف عبارة "ثلاث مائة جنيه" الواردة في البند (و) من الفقرة (1) منها، والإستعاضة عنها بعبارة "مائة واثنين وخمسين جنيهاً"

المادة 4 
نفاذ المادة الثانية


تعتبر المادة الثانية من هذا القانون أنها وضعت موضع العمل في اليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الأول سنة 1944


28 آذار سنة 1947

القائم بإدارة الحكومة 
هـ . ل. ج. كرني

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 06:14 مساء  الزوار: 1294    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخـاذل أخو القاتـل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved