محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة (كيفية الحصول على الرخصة)
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 22/2/1967،
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون رخص المهن لسنة 1967) ويقرأ مع القانون رقم (89) لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل في القانون الأصلي.
المادة 2
تعديل المادة (كيفية الحصول على الرخصة)
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي بإضافة البند التالي إلى الفقرة (1) منها بعد البند (ب) مباشرة:
ج- شهادة من رئيس لجنة تنظيم المدن المحلية أو من يفوضه بذلك خطياً تثبت أن المكان الذي يزاول فيه حرفته أو صنعته هو من الأماكن المخصص لها بموجب أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وأية أنظمة صادرة بمقتضاه.
22/2/1967
الحسين بن طلال
وزير الأشغال العامة وزير وزير رئيس الوزراء
ووزير الإنشاء والتعمير العدلية الداخلية ووزير الدفاع
عبد القادر الصالح سمعان داود وصفي ميرزا وصفي التل
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير وزير الداخلية للشؤون وزير التربية والتعليم
وزير المالية بالوكالة الصحة البلدية والقروية ووزير النقل
ذوقان الهنداوي صالح برقان قاسم الريماوي عبد الوهاب المجالي
وزير وزير وزير وزير الاقتصاد الوطني
الخارجية لزراعة الإعلام ووزير المواصلات برق/ وبريد
عبد الله صلاح إسماعيل حجازي عبد الحميد شرف حاتم الزعبي