||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34931395
عدد الزيارات اليوم : 10476
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل لقانون الحرف والصناعات المؤقت رقم 82 لسنة 1966

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 2 (التعاريف) 
المادة 3 تحويل صلاحيات 
المادة 4 تعديل المادة 15 (تصنيف درجات الحرف والصناعات)


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور 
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/1966،
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون الحرف والصناعات لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 2 (التعاريف)


تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بشطب عبارة (تشمل كلمة "المتصرف" محافظ العاصمة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:
"تعني عبارة (الحاكم الإداري) المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء حسب مقتضى الحال".

المادة 3 
تحويل صلاحيات


تحذف كلمة المتصرف وعبارة قائمقام القضاء حيثما وردت في القانون الأصلي ويستعاض عنها بعبارة (الحاكم الإداري).

المادة 4 
تعديل المادة 15 (تصنيف درجات الحرف والصناعات)


يلغى ما جاء في المادة (15) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
من أجل تصنيف درجات الحرف والصناعات حسبما ورد في الجدول الملحق بهذا القانون يستشير الحاكم الإداري الموظفين المختصين في المحافظة أو اللواء أو القضاء ويكون قراره بالتصنيف قطعياً.


12/9/1966
الحسين بن طلال
وزير وزير رئيس 
الداخلية العدلية الوزراء
عبد الوهاب المجالي سمعان داود وصفي التل

وزير وزير
الزراعة الصحة
إسماعيل حجازي صالح برقان

 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 04:48 مساء  الزوار: 1318    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَمَـن نَّكَـثَ فَإنَّمـَا يَنكُـثُ عَلـى نَفـسِهِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved