||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35235699
عدد الزيارات اليوم : 7263
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الحرف والصناعات المعدل رقم 1 لسنة 1956

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 14 "عدم جواز استخدام من لم يفحص طبيا" تعديل المادة 14 "تقييد الاستخدام" 
المادة 3 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الحرف والصناعات لسنة 1956) ويقرأ مع قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 14 "عدم جواز استخدام من لم يفحص طبيا" تعديل المادة 14 "تقييد الاستخدام"


تلغى الفقرة (3) من المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:
3- يكون شكل الشهادة على حسب النموذج الذي يقرره وزير الصحة.

المادة 3 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزراء العدلية والدفاع والداخلية والزراعة والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


7/12/1955
الحسين بن طلال
وزير الصحة وزير الداخلية رئيس الوزراء
جميع التوتونجي هزاع المجالي سعيد المفتي
وزير الزراعة وزير الدفاع وزير العدلية 
علي الهنداوي فرحان الشبيلات علي حسنا

 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 04:44 مساء  الزوار: 2120    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وخير جليس في الزمان كتاب
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved