||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162026
عدد الزيارات اليوم : 1488
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء بشأن المستشارون القانونيون رقم (1) لسنة 1998

قرار مجلس الوزراء رقم ( 1 ) لسنة 1998
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل توحيد العمل والنظام القانوني في فلسطين وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وبناء على موافقة مجلس الوزراء قررنا ما يلي:
مادة ( 1 )
يتبع المستشارون القانونيون وأعضاء الدوائر القانونية في الوزارات والمحافظات والمؤسسات والهيئات العامة من الناحية الفنية إلى ديوان الفتوى والتشريع.

مادة ( 2 )
يتولى ديوان الفتوى والتشريع الإشراف الفني ومراجعة الأعمال القانونية الأساسية التي يقوم بها القانونيون المذكورون في المادة الأولى.

مادة ( 3 )
يتم التنسيق والتشاور بين الجهات المختصة التي يعمل بها المستشارون القانونيون وأعضاء الدوائر القانونية وبين ديوان الفتوى والتشريع لدى تعيين ونقل وندب وترقية وإجازة المذكورين.

مادة ( 4 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 2 / 3 / 1998 ميلادية الموافق 4 / ذو القعدة / 1418 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 06:18 مساء  الزوار: 1207    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احْذَرْ عَدوكَ مَرَّة وصَدِيقَكَ ألفَ مَرَّة، فإنْ انْقَلَبَ الصديقُ فهو أعْلَمُ بالمضَرَّةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved