||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :64
من الضيوف : 64
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35121038
عدد الزيارات اليوم : 17660
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مصر: النائب العام يتراجع عن استقالته واستعدادت على اشدها قبل يوم واحد من استكمال الاستفتاء

فجر المستشار طلعت عبد الله النائب العام المصري مفاجأة أمس (الخميس)، بتراجعه عن استقالته التي تقدم بها لمجلس

القضاء الأعلى مساء الاثنين الماضي، والتي كان محددا عرضها على المجلس الأحد المقبل لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، فيما قال الدكتور ياسر علي الناطق الرسمي باسم الرئاسة في مصر، إن "تراجع النائب العام عن استقالته التي تقدم بها من قبل، أمر من أعمال القضاء وهو المختص بالبت فيه". وأوضح علي، في مؤتمر صحافي بمقر الرئاسة مساء أمس، أن "الرئاسة لا تتدخل في الموضوع، وأن الأمر متروك لمجلس القضاء الأعلى، الذي سيقرر ما يراه".

وبينما دعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للرئيس محمد مرسي لاحتشاد الجماهير غدا السبت للتصويت بـ"لا" على الدستور الجديد في المرحلة الثانية للاستفتاء، يحتشد الإسلاميون اليوم (الجمعة) في مليونية "الدفاع عن العلماء والمساجد" أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية في مظاهرة دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين، قبيل المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على الدستور.

بدوره قال الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، خلال لقائه ضباط الأسلحة والذخيرة أمس (الخميس)، إنه "لا مزايدة على دور القوات المسلحة الوطني، وإنه كان لزاما عليها تأمين الاستفتاء على الدستور للحفاظ على حق المصريين في حرية التعبير"، مؤكدا على أهمية الحفاظ على السلام الاجتماعي لحماية الأمن القومي المصري.

ويتوجه ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح غد السبت للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والتي ستجري في 17 محافظة، ويبلغ تعداد من لهم حق التصويت في تلك المرحلة 25 مليونا و495 ألفا و237 ناخبا، حيث يدلون بأصواتهم أمام 6 آلاف و724 لجنة اقتراع فرعية. وقال مصدر قضائي مسؤول لـ"الشرق الأوسط"، إن "اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء تمارس جهودا بغية إقناع الكثير من القضاة بالعدول عن اعتذارهم عن عدم الإشراف على الاستفتاء"، مضيفا أن "المرحلة الثانية من الاستفتاء شهدت تقديم اعتذارات للكثير من القضاة الذين كانوا قد وافقوا منذ البداية على الإشراف".

من جهتها، جددت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للرئيس محمد مرسي، والتي تضم أحزاب الدستور، والوفد، والمصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي، والتجمع، ومن خارجها حزب مصر القوية، دعوتها للشعب المصري لرفض مشروع الدستور خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء. وذكر بيان للجبهة، نشره عمرو موسى، أحد أعضائها، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أمس، أنها تدعو جماهير شعب مصر إلى "مواصلة معركته، والنزول بكثافة إلى لجان الاستفتاء، والإصرار على التصويت، رجالا ونساء، وفضح أي محاولات لتزوير إرادتهم".

وأكدت الجبهة أن التصويت بـ"لا" إنما هو "موقف في مواجهة محاولات جماعة الإخوان المسلمين الاستحواذ على الوطن، والهيمنة على مقدراته".

في المقابل، واصلت الجمعية التأسيسية للدستور عقد لقاءاتها بمحافظات الجولة الثانية من خلال حملة "اعرف دستورك"، للترويج بالتصويت بنعم للدستور الجديد، وقال المستشار محمد ناجي دربالة، عضو الجمعية، إن "العالم كله ينتظر الدستور الجديد"، مضيفا: أن "جميع الجهات طالبت بمميزات لها في الدستور؛ إلا مؤسسة الرئاسة والرئيس مرسي الذي تقلصت صلاحياته بشكل كبير".

وعقب الاستقالة التي تقدم بها مساء الاثنين الماضي بعد الوقفة الاحتجاجية التي قام بها نحو 1500 من أعضاء النيابة العامة مطالبين إياه بتقديم استقالته "لأنه غير شرعي". أعلن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، أن أسباب العدول عن قرار الاستقالة من منصبه أنها جاءت في ظروف غامضة وغير عادية، وتحت إكراه من قبل أعضاء النيابة العامة، وأنه لا يقبل أن يسجل تاريخ مصر نجاح مجموعة من أعضاء النيابة بهذا الأسلوب الذي حدث في دار القضاء يوم الاثنين الماضي، بالضغط عليه لتقديم استقالته.

وقال النائب العام في تصريحات له أمس (الخميس) من داخل مكتبه، إنه "لا يرضى أن يكون ذلك سنة متبعة بعد ذلك، وتطرق إلى الفقرة الثانية من المادة 70 في قانون السلطة القضائية، التي تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء ليس صاحب السلطة أو الاختصاص في القبول من عدمه".

وأكد النائب العام، أن "الورق برمته سواء الاستقالة أو العدول عنها، تم إرساله إلى وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي، الذي يقرر قبول الاستقالة أو رفضها".

من جانبه، رفض حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التعليق على القرار، وقال قيادي بالحزب فضل عدم ذكر اسمه: "عودة النائب العام قرار يخص القضاء وشأن داخلي يخصهم، وليس لـ(الإخوان) أي دخل في ذلك"، فيما دعا عدد من النشطاء المنتمين للتيارات الإسلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"توتير" إلى تنظيم مليونية تأييدا لدعم قرار النائب العام بالتراجع عن الاستقالة.

وتعليقا على القرار، دعا نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، لاجتماع طارئ مساء أمس لبحث الموقف، وقال المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن "تراجع النائب العام عن استقالته يثبت عدم أحقيته بالمنصب"، مطالبا بإعادة التحقيق في جميع القضايا التي عمل عليها.

وأبدى الدكتور أيمن الصياد، عضو الهيئة الاستشارية السابق لرئيس مرسي، اندهاشه، وقال في حسابه على "تويتر": "هل استقال النائب العام ثم هو الآن يتراجع عن الاستقالة؟ لا أكاد أصدق"، مضيفا: "إما أن الاستقالة كانت (تحت تهديد السلاح)، وهذا لا يمكن قبوله، أو أنها لم تكن كذلك، وجرى العدول عنها، وهذا أيضا لا يمكن قبوله، الحالتان كارثة".

وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة "إن تراجع النائب العام في استقالته غير مبرر، واستقالته التفاف على ما طالبنا به من قبل". وأضاف المصدر المسؤول نفسه لـ"الشرق الأوسط": "أعضاء النيابة العامة سوف يصعدون في الأيام المقبلة". وتابع: "تم فض اعتصامنا أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي، بعد وعد منه بالرحيل، وسوف نعود إلى الاعتصام من جديد".

من ناحية أخرى، تحتشد جماعة الإخوان المسلمين في مظاهرة حاشدة بالإسكندرية (اليوم)، للرد على الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه في الإسكندرية، الجمعة الماضي، والتي انتهت بحصار الشيخ أحمد المحلاوي إمام مسجد القائد إبراهيم (المحسوب على التيار الإسلامي)، داخل المسجد لمدة 14 ساعة. وأعلنت الجماعة الإسلامية والتيار السلفي مشاركتهما في المليونية، حرصا على حرمة المساجد، وعدم الزج بها في الخلافات السياسية.

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 21-12-2012 09:42 مساء  الزوار: 1071    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشرير لا يظن بالناس خيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved