||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35187197
عدد الزيارات اليوم : 11350
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة محامي فلسطين بخصوص عطاء تنفيذ اعمال التقييم المرحلي المطلوبة للمنحة الاوروبية

ترغب نقابة المحاميين الفلسطينيين في طرح عطاء للتقييم المرحلي للمنحة الأوروبية للنقابة

 ضمن مشروع تعزيز قدرات المحامين الفلسطينيين وتطوير مهنة المحاماة في فلسطين رقم 613-271-2011 والذي يهدف لدعم نقابة المحامي الفلسطينيين ومساندتها من خلال انجاز ثلاثة اهداف رئيسية هي (1) تطوير مهارات المحامين المتدربين والمزاولين (2) ورفع مستوى الوعي العام بالاعمال والنشاطات التي تنفذها نقابة المحامين (3) تيسير تواصل أعضاء النقابة مع بعضهم البعض ومع نقاباتهم ولهذه الغاية ترغب النقابة في الاستعانة بجهة خارجية مستقلة لتنفيذ أعمال التقييم المرحلي المطلوبة للمنحة الأوروبية وفقا للشروط المرجعية

من خلال الرابط على موقع نقابة محامي فلسطين
تقدم العروض بالظرف المغلق والمختوم أو الموقع بعملة اليورو الاوروبي غير شاملة لضريبة القيمة المضافة للشركات وللأفراد شاملة لما يفرضه القانون من ضرائب في موعد أقصاه الساعه الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 31-12-2012 م على عنوان النقابة الكائن في رام الله ,شارع الارسال,عمارة السلام ,الطابق الثاني لمزيد من التفاصيل يمكن الاتصال على نقابة المحامين الفلسطينيين -الاستاذ جميل شحادة- تلفون 2952010

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 21-12-2012 08:51 مساء  الزوار: 1285    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في الجَرِيرةِ تَشترِكُ العَشِيرةُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved