||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :97
من الضيوف : 97
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35449222
عدد الزيارات اليوم : 25377
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون نقابة الصيادلة رقم 10 لسنة 1957

محتويات التشريع 
الفصل الأول نصوص تمهيدية

المادة 1 نصوص تمهيدية

المادة 2 تأسيس نقابة للصيادلة

المادة 3 إلزامية العضوية في النقابة

المادة 4 غايات النقابة

الفصل الثاني في شروط الانتساب إلى عضوية النقابة وفقدانها والواجبات المسلكية

المادة 5 اشتراط التسجيل في النقابة لممارسة المهنة

المادة 6 شروط التسجيل

المادة 7 مرفقات طلب الإنتساب والنظر فيه

المادة 8 أداء القسم

المادة 9 نشر جدول أسماء الصيادلة

المادة 10 حالات فقدان العضوية

المادة 11 منح الإمتيازات لأعضاء النقابة فقط

المادة 12 واجبات الصيادلة العامة

المادة 13 العلاقات المسلكية بين الصيادلة

المادة 14 النظر في الخلافات المسلكية

الفصل الثالث في الاجتماعات العامة

المادة 15 تشكيلات النقابة

المادة 16 الإجتماعات العامة والإستثنائية

المادة 17 الدعوة لحضور الإجتماعات

المادة 18 تعثر عقد الإجتماعات

المادة 19 إجراءات انتخاب هيئة مجلس النقابة

المادة 20 نصاب الإجتماعات والقرارات

المادة 21 حساب الأصوات

المادة 22 شروط النقيب والعضو

المادة 23 الإجتماع الأول للهيئة العمومية

الفصل الرابع مجلس النقابة

المادة 24 تشكيلات مجلس النقابة

المادة 25 شغور منصب الرئيس أو العضو

المادة 26 أثر شغور مناصب أعضاء المجلس

المادة 27 وظائف مجلس النقابة

المادة 28 نصاب الجلسات واتخاذ القرارات

المادة 29 إجراءات الإجتماعات والأمور المتعلقة بها

الفصل الخامس في حقوق الصيادلة وواجباتهم

المادة 30 قصر تعاطي المهنة على الأعضاء

المادة 31 اشتراط وجود صيدلية

المادة 32 قيود فتح الصيدلية أو المستودع

المادة 33 عدم جمع مسؤولية أكثر من مؤسسة وقيود استعمال الصيدلية

المادة 34 مراقبة وإدارة أعمال الصيدلية

المادة 35 مسؤولية الصيدلي عن أعمال المستخدمين

المادة 36 قيود إقامة الصيدلي المسؤول عن الصيدلية

المادة 37 منع جني الأرباح غير المشروعة

المادة 38 منع مزاولة أعمال الطب

المادة 39 تقييد صرف الوصفات

المادة 40 غياب الصيدلي عن مقر عمله

المادة 41 كتابة العنوان

المادة 42 مراعاة الدقة والأمانة

المادة 43 منع بحث صلاحية العلاج الموصوف أو استبداله

المادة 44 الخطأ في الوصفة الطبية

المادة 45 الدعاية والإعلان

المادة 46 التقيد بالتعرفة الموحدة

الفصل السادس في التأديب

المادة 47 تأسيس مجلس التأديب

المادة 48 تشكيلات مجلس التأديب

المادة 49 كيفية إقامة الدعوى التأديبية

المادة 50 الإحالة الحتمية إلى مجلس التأديب

المادة 51 أنواع العقوبات المسلكية

المادة 52 قيود الجلسات والقرارات التأديبية

المادة 53 استماع الشهود

المادة 54 رد رئيس وأعضاء المجلس

المادة 55 أثر الرد

المادة 56 الاعتراض على قرارات مجلس التأديب

المادة 57 تشكيلات المجلس التأديبي الأعلى

المادة 58 تنفيذ قرارات المجلس التأديبية

الفصل السابع واردات النقابة

المادة 59 أنواع الواردات

الفصل الثامن أحكام عامة

المادة 60 تمتع النقابة بالشخصية المعنوية

المادة 61 تعديل نظام النقابة

المادة 62 الإلغاءات

المادة 63 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة

 

الفصل الأول

نصوص تمهيدية

المادة 1 
نصوص تمهيدية


يسمى هذا القانون (قانون نقابة الصيادلة لسنة 1957) ويعمل به بعد مرور شهرين على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تأسيس نقابة للصيادلة


تتألف في المملكة الأردنية الهاشمية نقابة واحدة للصيادلة مركزها الرئيسي في عمان ويمكن تشكيل فروع لها في أنحاء المملكة بقرار من مجلس النقابة على أن يحاط وزير الصحة علماً بذلك.

المادة 3 
إلزامية العضوية في النقابة


يجب أن يدخل في عضوية النقابة جميع الصيادلة الذين يقيمون في المملكة ويزاولون عملهم فيها، ويسجلون في سجلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 4 
غايات النقابة


إن مهمة النقابة هي مهمة مهنية وعلمية وإدارية واجتماعية وغايتها:
جمع كلمة الصيادلة والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم ورفع مستوى مهنتهم والسهر على آداب الصيدلة وكرامتها.
السعي إلى حل المنازعات التي قد تقع بين الصيادلة أو بينهم وبين المؤسسات الرسمية أو الهيئات الأخرى أو بينهم وبين زبائنهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
إنشاء صندوق تقاعدي لضمان الشيخوخة والعجز عن العمل ومعاونة المحتاجين من الصيادلة وعائلاتهم.
المحافظة على مستوى الصيادلة فيما يتعلق بشروط وظروف استخدامهم لدى المؤسسات الرسمية والهيئات الأخرى غير الحكومية.
اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الصيادلة الذين يخرجون على قوانين الصيدلة وآدابها وقرارات مجلس النقابة وفقاً لأحكام هذا القانون.
التعاون مع النقابات والمؤسسات الطبية الأخرى للمنفعة العامة.

الفصل الثاني

في شروط الانتساب إلى عضوية النقابة وفقدانها والواجبات المسلكية

المادة 5 
اشتراط التسجيل في النقابة لممارسة المهنة


على كل صيدلي رخص له من وزارة الصحة بمزاولة مهنة الصيدلة سواء كان صاحب صيدلية أم موظفاً فيها أو مديراً مسؤولاً عن صيدلية أو مستودع أدوية أو مستشفى في المملكة أن يطلب قبوله في عضوية النقابة قبل مزاولة عمله وإلا عدت مزاولته غير مشروعة.

المادة 6 
شروط التسجيل


يشترط لقبول الصيادلة في عضوية النقابة وتسجيلهم في سجلها.
أن يكون الصيدلي مسجلاً في وزارة الصحة ومرخصاً له بمزاولة العمل في المملكة.
أن يكون مقيماً في المملكة.
أن يكون أردنياً أو من رعايا دولة تسمح قوانينها للصيدلي الأردني بممارسة المهنة في بلادها ويشترط في ذلك أن للنقابة الحق لدى تسجيل الصيدلي الجديد غير الأردني في سجلاتها أن تعين مركز وشروط ممارسته للمهنة بموافقة وزير الصحة.

المادة 7 
مرفقات طلب الإنتساب والنظر فيه


يقدم طلب الانتساب لعضوية النقابة إلى النقيب ويجب أن يصحب به.
صورة عن شهادة الصيدلة وشهادات الاختصاص المسجلة لدى وزارة الصحة.
الترخيص بمزاولة الصيدلة من وزارة الصحة.
ج- شهادة الجنسية أو جواز السفر.
يقبل طلب الانتساب إلى النقابة بقرار يتخذه مجلس النقابة بعد التأكد من صحة الأوراق المبرزة وعلى المجلس أن يفصل في الطلب خلال شهر واحد من تقديمه.

المادة 8 
أداء القسم


يحلف الصيدلي المقبول في عضوية النقابة أمام مجلس النقابة اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها".

المادة 9 
نشر جدول أسماء الصيادلة


ينشر مجلس النقابة خلال شهر تموز من كل عام جدولاً سنوياً في الجريدة الرسمية بأسماء الصيادلة الأعضاء الذين أدوا لغاية 30 حزيران الرسوم المترتبة عليهم من تلك السنة مرتباً على حسب الحروف الهجائية ولا يجوز لأي صيدلي لا يكون اسمه في هذا الجدول أن يزاول المهنة ما لم يدفع الرسوم إلى النقابة المقررة في النظام الداخلي وينشر اسمه في جدول ملحق على نفقته الخاصة.

المادة 10 
حالات فقدان العضوية


يفقد الصيدلي عضويته ويحذف اسمه من سجل النقابة وجدول الصيادلة في إحدى الحالات الآتية:
في حالة الوفاة.
إذا ألغي تسجيله في وزارة الصحة بمقتضى قوانين الصحة أو حكم عليه بشطب اسمه نهائياً من سجل المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 11 
منح الإمتيازات لأعضاء النقابة فقط


يتمتع الصيادلة المقبولون في عضوية النقابة وحدهم بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 12 
واجبات الصيادلة العامة


على الصيادلة الأعضاء:
أن يتقيدوا بآداب الصيدلة وبتقاليد المهنة وبمقتضيات شرفها وبالتنزه عن الاستغلال التجاري.
أن يحافظوا على الأسرار التي يطلعون عليها بحكم مهنتهم ويتجنبوا إفشاءها إلا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.

المادة 13 
العلاقات المسلكية بين الصيادلة


يجب أن تقوم العلاقات المسلكية بين الصيادلة الأعضاء على قواعد الإنصاف والتعاون فيتجنبوا كل مزاحمة غير مشروعة أو تجريح وكل ما من شأنه المساس بكرامة أي زميل بانتقاص مكانته العلمية أو الإدارية.

المادة 14 
النظر في الخلافات المسلكية


كل خلاف مسلكي يقع بين الصيادلة في مهنتهم يرفع إلى مجلس النقابة ليصدر قراره بشأنه.

الفصل الثالث

في الاجتماعات العامة

المادة 15 
تشكيلات النقابة


تتألف النقابة من جميع الصيادلة المسجلة أسماؤهم في جدولها وتتألف من اجتماعاتهم جمعية عمومية. ويمثل النقابة النقيب ومجلس تنتخبهم الجمعية العمومية على الصورة المبينة في هذا القانون.

المادة 16 
الإجتماعات العامة والإستثنائية


تعقد النقابة بدعوة من النقيب اجتماعاً سنوياً عاماً في النصف الأول من شهر تشرين الثاني يرأسه النقيب أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس النقابة لتصديق الحساب الختامي للسنة الماضية ومناقشة وإقرار الأنظمة الداخلية والمالية وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وإقرار الموازنة السنوية المقبلة وبحث القضايا الأخرى المدونة في جدول الأعمال وللنقابة أن تعقد اجتماعاً عاماً استثنائياً بدعوة من النقيب بناءً على قرار من مجلس النقابة لدرس أمور معينة طارئة عند الاقتضاء أو بناءً على طلب خطي يقدمه ما لا يقل عن ربع عدد الصيادلة المسجلين في الجدول السنوي لبحث أمور معينة في الطلب.

المادة 17 
الدعوة لحضور الإجتماعات


توجه الدعوة لحضور الاجتماعات العامة لجميع الصيادلة المنشورة أسماؤهم في الجدول السنوي بموجب كتاب موقع من النقيب ومصحب بجدول الأعمال وتعلن هذه الدعوة وموعدها في إحدى الصحف اليومية المحلية وفي بهو النقابة.

المادة 18 
تعثر عقد الإجتماعات


إذا حالت دون انعقاد هذا الاجتماع السنوي العام ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة تظل موازنة السنة السابقة سارية وتستمر هيئات مجلس النقابة واللجنة المختصة في وظائفها إلى أن تزول تلك الظروف القاهرة وتنتخب هيئة مكانها.

المادة 19 
إجراءات انتخاب هيئة مجلس النقابة


يحضر عملية انتخاب هيئة مجلس النقابة وكيل وزارة الصحة أو مساعده أو من ينيبه ويشترط تحت طائلة البطلان إبلاغه الموعد قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام وإذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد بالذات بعد الاجتماع قانونياً.

المادة 20 
نصاب الإجتماعات والقرارات


يكون الاجتماع العام قانونياً بحضور أكثر من نصف عدد الصيادلة المسجلين في الجدول السنوي والجداول الملحقة به فإذا لم تجتمع هذه الأكثرية تجدد الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات الجمعية العامة بأكثرية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب أو من يمثله.
يتم انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين المطلقة وعند عدم توفرها يعاد الانتخاب ويعتبر ناجحاً من نال أكثرية الأصوات النسبية وعند تساوي الأصوات يرجح الأقدم تسجيلاً في 
الجدول ثم الأكبر سناً.

المادة 21 
حساب الأصوات


لا تقبل الأوراق غير المقروءة في حساب الأصوات أما الأوراق التي تحوي أسماء أقل من العدد المطلوب للانتخاب فتعتبر صحيحة بحق الذين وردت أسماؤهم فيها وإذا حوت عدداً أكثر فيؤخذ العدد المطلوب منها بالترتيب وتحذف الأسماء الزائدة فيها.

المادة 22 
شروط النقيب والعضو


ينتخب النقيب أولاً ثم الأعضاء ويشترط أن يكون النقيب قد مارس الصيدلة مدة خمس سنوات على الأقل وأن لا يكون وزيراً أو موظفاً حكومياً وأن يكون العضو قد مارسها مدة لا تقل عن سنتين.

المادة 23 
الإجتماع الأول للهيئة العمومية


في خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تجتمع الهيئة العمومية المؤلفة من الصيادلة المسجلين في وزارة الصحة بدعوة من وزير الصحة لانتخاب أول مجلس للنقابة.

الفصل الرابع

مجلس النقابة

المادة 24 
تشكيلات مجلس النقابة


يدير النقابة مجلس ينتخب لمدة سنتين برئاسة النقيب ويتألف من النقيب وستة أعضاء ينتخب المجلس من أعضائه بالاقتراع السري نائب النقيب وأمين السر وخازناً وتستمر هيئة المجلس في عملها حتى يتم انتخاب الهيئة الجديدة.

المادة 25 
شغور منصب الرئيس أو العضو


إذا استقال النقيب أو تعذر عليه القيام بوظيفته ينوب عنه نائبه.
يعد مستقيلاً من مجلس النقابة كل عضو:
يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر شرعي بعد إنذاره خطياً.
صدر بحقه حكم بموجب أي من البنود (2 و3 و4) من المادة 51 إذا اكتسب هذا الحكم الصفة القطعية.

المادة 26 
أثر شغور مناصب أعضاء المجلس


إذا استقال عضو أو عضوان من أعضاء مجلس النقابة أو تعذر عليهم القيام بوظائفهم يحل محلهم المرشحون الذين يلونهم بأكثرية الأصوات في الانتخابات الأخيرة وإذا كان عدد الأعضاء الذين تركوا وظائفهم يزيد على الاثنين فتدعى الجمعية العامة لانتخاب من يحل مكانهم للمدة الباقية لدورة المجلس.

المادة 27 
وظائف مجلس النقابة


وظائف مجلس النقابة هي:
تمحيص طلبات القبول لعضوية النقابة وتسجيل الصيادلة في سجلها.
المحافظة على الأسس التي تقوم عليها نقابة الصيادلة ومهنة الصيدلة.
حق المراقبة العامة بما يستلزمه شرف النقابة ومصلحتها وتمثيلها والوكالة عنها والدفاع عن حقوقها وكرامتها.
الاهتمام بإدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم وفقاً للنظام المالي والموازنات السنوية.
وضع النظم الداخلية والمالية أو تعديلها أو عرضها على الجمعية العامة لإقرارها.
تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
تقرير الاشتراك بالمؤتمرات الصيدلية والعلمية التي تدعى إليها النقابة وإنابة من يمثلها فيها.
تحديد أثمان العلاجات وأجور صرف الوصفات الطبية بموافقة وزير الصحة.
تحديد عدد الصيدليات في كل مدينة أو قرية بالنسبة إلى عدد السكان ودرجة استيعاب المدينة وتحديد المسافات بين كل صيدلية وأخرى وتحديد مساحات الصيدليات وذلك بموافقة وزير الصحة وليس لهذه الفقرة تأثير رجعي إلا إذا أجري نقل الصيدلية من مكان إلى آخر.
تنظيم الشؤون الأخرى للصيدليات بالشكل الذي يعود على المهنة بالخير والفائدة بموافقة وزير الصحة.
حسم الخلافات المسلكية وتوثيق عرى التعاون والتضامن بين الأعضاء.
مراقبة سلوك الصيادلة المهني.

المادة 28 
نصاب الجلسات واتخاذ القرارات


لا تكون جلسات وقرارات مجلس النقابة قانونية إلا إذا حضرها خمسة أعضاء منهم النقيب أو نائبه أو من ينوب عنهما وتصدر القرارات باتفاق ثلاثة أعضاء.

المادة 29 
إجراءات الإجتماعات والأمور المتعلقة بها


اجتماعات مجلس النقابة العادية والاستثنائية وطريق دعوته وسائر الأمور الفرعية المتعلقة به تعين في النظام الداخلي.

الفصل الخامس

في حقوق الصيادلة وواجباتهم

المادة 30 
قصر تعاطي المهنة على الأعضاء


ليس لأي شخص في المملكة أن يتعاطى بيع الأدوية أو تحضيرها في أي مؤسسة سواء أكانت هذه الأدوية جاهزة أم محضرة أجنبية أم محلية بالجملة أم بالمفرق إلا أن يكون صيدلياً قانونياً ما عدا بعض الأصناف البسيطة التي تسمح قوانين الصحة ببيعها بواسطة العطارين.

المادة 31 
اشتراط وجود صيدلية


لا يجوز إعداد الأدوية وتحضيرها وبيعها للجمهور إلا في صيدلية.

المادة 32 
قيود فتح الصيدلية أو المستودع


يجب أن يكون مالك الصيدلية صيدلياً.
ليس للصيدلي المسجل أن يمتلك أكثر من صيدلية واحدة.
يحق لأي كان أن يمتلك مستودعاً لبيع الأدوية بالجملة غير أنه يجب أن يكون في كل مستودع صيدلي مسجل ومسؤول عن المستودع.

المادة 33 
عدم جمع مسؤولية أكثر من مؤسسة وقيود استعمال الصيدلية


لا يجوز للصيدلي أن:
يعمل أو يكون مسؤولاً عن أكثر من مؤسسة واحدة سواء أكانت صيدلية أم مستودع أدوية أم مستشفى أم أي عمل آخر ولوزير الصحة بعد الاستئناس برأي النقابة أن يعين فترة انتقال لتطبيق هذه الفقرة بالنسبة إلى الحالات الموجودة قبل صدور هذا القانون والتي يشرف الصيادلة فيها على أكثر من مؤسسة واحدة.
يتعاطى في صيدليته غير تجارة الأدوية والعقاقير والمنتجات الكيماوية والصحية والمعدات والأشياء المتعلقة بفن الطب والصيدلية وحفظ الصحة ومنتجات التجميل والزينة. كما أنه لا يجوز استعمال الصيدلية أو قسم منها من قبل شخص آخر لبيع بضاعته.

المادة 34 
مراقبة وإدارة أعمال الصيدلية


على الصيدلي أن يدير ويراقب بنفسه أعمال صيدليته على أنه يجوز له أن يعين صيدلياً مسجلاً مساعداً له في هذه الإدارة والمراقبة.

المادة 35 
مسؤولية الصيدلي عن أعمال المستخدمين


يعتبر الصيدلي مسؤولاً عن أعمال المستخدمين في إعداد الأدوية مسؤولية جزائية ومدنية.

المادة 36 
قيود إقامة الصيدلي المسؤول عن الصيدلية


على كل صيدلي أن يجعل مقامه في المدينة أو القرية التي تكون فيها صيدليته أو في ضواحيها المباشرة.

المادة 37 
منع جني الأرباح غير المشروعة


يحظر على الصيدلي أن يعمل على توجيه مشتري العلاجات إلى صيدليته بواسطة المستخدمين أو السماسرة أو المأجورين أو بالاتفاق مع طبيب صحة أو أسنان أو طبيب بيطري أو قابلة أو ممرضة أو أي شخص آخر على استيفاء حصة من أرباح الصيدلية أو نسبة مئوية عن بيع الأدوية مقابل ذلك.

المادة 38 
منع مزاولة أعمال الطب


يحظر على الصيدلي أن يقدم استشارة طبية أو علاجاً أو يزاول عملاً من أعمال الطب ما عدا حالة الإسعافات الأولية السريعة أو في حالات الأوبئة والجائحات واستحالة وجود طبيب.

المادة 39 
تقييد صرف الوصفات


لا يجوز للصيدلي صرف أي وصفة لطبيب ما لم يكن اسمه منشوراً في جدول نقابة الأطباء الذي ينشر في الجريدة الرسمية في شهر تشرين الثاني من كل عام أو في الجداول الملحقة وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للأحكام المتعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة.

المادة 40 
غياب الصيدلي عن مقر عمله


للصيدلي في حالة غيابه عن مقر عمله أن يكلف أحد زملائه الإشراف على صيدليته مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً. على أن لا يتجاوز الغياب أكثر من مرتين في السنة.

المادة 41 
كتابة العنوان


يكتب على واجهة الصيدلية بحروف عربية كبيرة واضحة عنوان صاحب الصيدلية ومكان إقامته.

المادة 42 
مراعاة الدقة والأمانة


يجب على الصيدلي أن يراعي الدقة والأمانة في عمله.

المادة 43 
منع بحث صلاحية العلاج الموصوف أو استبداله


يجب أن لا تكون الوصفات الطبية موضع بحث من حيث صلاحية الدواء وعدمه بين الصيدلي أو مساعده وبين المريض ولا يجوز أن يستعاض عن الدواء المبين في الوصفات بدواء آخر ولو كان مثيلاً له إلا بعد موافقة محررها.

المادة 44 
الخطأ في الوصفة الطبية


يجب على الصيدلي أن يمتنع عن صرف الدواء إذا ظهر له خطأ في الوصفة الطبية، ويجوز له أن يصحح هذا الخطأ بموافقة الطبيب.

المادة 45 
الدعاية والإعلان


يحظر على الصيدلي الدعاية لنفسه أو الإعلان عن صيدليته بما لا يتفق وكرامة المهنة.

المادة 46 
التقيد بالتعرفة الموحدة


يجب على الصيدلي أن يتقيد في جميع الأحوال بقرارات مجلس النقابة فيما يتعلق بالتعرفة الموحدة للأجور وللأثمان التي يحق للصيادلة استيفاؤها مقابل تركيب وبيع الأدوية التي تحضر في الصيدليات.

الفصل السادس

في التأديب

المادة 47 
تأسيس مجلس التأديب


يؤلف مجلس تأديبي لمحاكمة الصيادلة الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المسلكية أو مخالفتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي المنبثق عنه وارتكابهم فعلاً يحط من كرامة المهنة أو إهمالهم عملاً في إهماله إساءة إلى واجبات المهنة أو تصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفاً شائناً.

المادة 48 
تشكيلات مجلس التأديب


يؤلف مجلس التأديب كما يلي:
النقيب أو نائبه رئيساً
صيدليان ينتخبهما مجلس النقابة
عضوان ينتخبهما وزير الصحة أعضاء
أحدهما ممثل للوزارة والآخر 
ينتخب من بين أعضاء النقابة

المادة 49 
كيفية إقامة الدعوى التأديبية


تقام الدعوى أمام مجلس التأديب من قبل نقيب الصيادلة إما من تلقاء نفسه أو بناءً على شكوى أو إخبار خطي موقع أو بناءً على طلب الصيدلي الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير مجلس التأديب.
إن هذه المادة لا تحول دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً معاقباً عليه في القانون.

المادة 50 
الإحالة الحتمية إلى مجلس التأديب


يحال حتماً على مجلس التأديب ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل صيدلي حكم عليه نهائياً بعقوبة أو بتعويض في محكمة جزائية أو مدنية لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفايته أو لارتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة.

المادة 51 
أنواع العقوبات المسلكية


العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس التأديبي الحكم بها هي:
التنبيه بدون تسجيل أو مع التسجيل.
التأنيب أمام مجلس التأديب.
غرامة نقدية تتراوح من 10 - 100 دينار ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق النقابة.
المنع من مزاولة المهنة موقتاً لمدة لا تزيد على سنة.
شطب اسم الصيدلي نهائياً من سجل مزاولة المهنة.

المادة 52 
قيود الجلسات والقرارات التأديبية


جلسات مجلس التأديب وقراراته سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك.
على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أو صيدلي للدفاع عنه.
يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللاً.

المادة 53 
استماع الشهود


للمجلس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود.
إذا تخلف شاهد عن الحضور فيكره عليه بواسطة النيابة العامة، وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

المادة 54 
رد رئيس وأعضاء المجلس


للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة. يفصل مجلس النقابة في طلب الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة.

المادة 55 
أثر الرد


إذا نشأ عن قبول الرد أو عن الانسحاب تعذر تشكيل مجلس التأديب ينتدب وزير الصحة أو مجلس النقابة على حسب الاختصاص عضوا يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس.

المادة 56 
الاعتراض على قرارات مجلس التأديب


قرارات مجلس التأديب الغيابية تقبل الاعتراض لدى مجلس التأديب في ميعاد خمسة أيام تلي يوم التبليغ.
قرارات مجلس التأديب تقبل الاستئناف أمام مجلس التأديب الأعلى في ميعاد عشرة أيام من اليوم الذي يلي تفهيم القرار الوجاهي ومن اليوم الذي يلي انقضاء مدة الاعتراض في القرار الغيابي.
قرارات مجلس التأديب الأعلى مبرمة ولا تقبل الطعن أمام أي مرجع إداري أو قضائي.

المادة 57 
تشكيلات المجلس التأديبي الأعلى


تستأنف قرارات مجلس التأديب إلى مجلس تأديب أعلى يؤلف على الصورة التالية:
وزير الصحة رئيساً

صيدليان أو طبيبان من وزارة الصحة لا 
تقل مرتبتهما عن الدرجة الثانية أو الثالثة أعضاء
أربعة صيادلة ينتخبهم مجلس النقابة

المادة 58 
تنفيذ قرارات المجلس التأديبية


تنفذ القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بواسطة وزارة الصحة والنيابة العامة.

الفصل السابع

واردات النقابة

المادة 59 
أنواع الواردات


تتألف واردات النقابة من:
رسوم التسجيل في جدول النقابة.
رسوم ممارسة المهنة السنوية التي تتقاضاها الحكومة.
الإعانات والهبات.
الغرامات النقدية التي تحكم بها مجالس التأديب.
الرسوم الأخرى التي تقرر في نظام النقابة.

الفصل الثامن

أحكام عامة

المادة 60 
تمتع النقابة بالشخصية المعنوية


تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ويحق لها أن تملك العقارات والأموال اللازمة لإدارة أعمالها وتحقيق أهدافها وفق النظم والقوانين النافذة.

المادة 61 
تعديل نظام النقابة


تعديل نظام النقابة يتم بموافقة الأكثرية المطلقة، أي بموافقة ما يزيد على نصف الأعضاء المسجلين، في اجتماع عام، يدعى إليه قبل شهر واحد من بيان المواد المراد تعديلها.

المادة 62 
الإلغاءات


يلغى هذا القانون أي قانون أو نظام سابق يعارضه.

المادة 63 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيراً الصحة والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


18/2/1957
الحسين بن طلال

وزير الصحة وزير العدلية رئيس الوزراء
صالح المعشر شفيق ارشيدات سليمان النابلسي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:43 مساء  الزوار: 3268    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved