محتويات التشريع
المادة (1) التسمية والنفاذ
المادة (2) تعديل المادة 17 (التطبيب في الصيدلية)
المادة (3) التنفيذ
نحن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة 25 من الدستور،
وبناءً على ما قرره مجلس الأمة بتاريخي 21- 11- 950 و 2- 12- 950،
نصدق القانون الآتي ونأمر بإصداره:
قانون رقم (39) لسنة 1950
لإضافة فقرة إلى المادة 17 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم
المادة (1)
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم لسنة 1927) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تعديل المادة 17 (التطبيب في الصيدلية)
تضاف العبارة التالية إلى آخر المادة 17 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم:
"ولا يحق للصيدلي أن يتعاطى حرفة أو تجارة مهما كان نوعها في الصيدلية أو أن يسمح لأحد بتعاطي حرفة أو تجارة في صيدليته أو في جزء منها".
المادة (3)
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
6-12-1950
عبد الله
وزير الداخلية رئيس الوزراء
محمد عباس ميرزا سمير الرفاعي