||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630506
عدد الزيارات اليوم : 1965
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الأطباء البيطريين المعدل رقم 21 لسنة 1941

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 14 "الأشخاص الذين يعتبرون مجازين" 

وهو يقضي بتعديل قانون الأطباء البيطريين


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الأطباء البيطريين (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون الأطباء البيطريين، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 14 "الأشخاص الذين يعتبرون مجازين"


تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 14- (1) يجوز لرئيس مصلحة البيطرة أن يستغني عن تطبيق ما يستصوبه من أحكام هذا القانون على:
(أ) الأطباء البيطريين المستخدمين لدى الحكومة أو المجالس البلدية أو المحلية.
(ب) طلبة الطب البيطري الذين يشهد أنهم كذلك.
(ج) أي طبيب بيطري قدم إلى فلسطين من بلاد أجنبية للقيام بمهمة خاصة تتعلق بالبيطرة.
(2) يتمتع جميع الأطباء البيطريين لقوات جلالته، المقيمين بفلسطين، ما داموا يتقاضون راتباً كاملاً، بجميع الامتيازات التي يتمتع بها الأشخاص المجازون بمقتضى هذا القانون، ويعتبرون مجازين".


30 حزيران سنة 1941
المندوب السامي 
هارولد ماكمايكل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:33 مساء  الزوار: 1091    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ المتنبي: ‏مَصَائِـبُ قـَوْمٍ عِنـْدَ قـَوْمٍ فَوَائِـدُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved