||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :64
من الضيوف : 64
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35472332
عدد الزيارات اليوم : 10514
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (102) لسنة 2011م بشان تعديل القرار الرئاسي بتشكيل لجنة الدستور الفلسطيني

قرار رقم (102) لسنة 2011م بشأن تعديل القرار الرئاسي بتشكيل لجنة الدستور الفلسطيني


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على القرار الرئاسي بشأن تشكيل لجنة الدستور الفلسطيني، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعديل القرار الرئاسي بشأن تشكيل لجنة الدستور الفلسطيني، وذلك على النحو التالي: 1. يعين السيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رئيساً للجنة. 2. يعين السيد نبيل شعث نائباً لرئيس اللجنة.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/8/2011 ميلادية الموافق: 12/ رمضان/ 1432 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 09:27 مساء  الزوار: 1119    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في التجَاربِ عِلمٌ مُسْتَأنَفٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved