||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35169512
عدد الزيارات اليوم : 8974
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 49 لسنة 1966 قانون مؤقت معدل لقانون التقاعد العسكري

محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 22 (الوفاة بسبب الوظيفة)
المادة 3 تعديل المادة 33 (تسوية الحقوق التقاعدية)


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/1966

نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

قانون موقت رقم (49) لسنة 1966
قانون معدل لقانون التقاعد العسكري
المادة 1
التسمية والنفاذ

يسمى هذا القانون الموقت (قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (33) لسنة 1959 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
تعديل المادة 22 (الوفاة بسبب الوظيفة)

يلغى ما جاء في المادة (22) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
المادة 22- أ – إذا قتل ضابط غير طيار أو فرد أو توفي بنتيجة أضرار إصابته فأدت إلى وفاته من جراء قيامه بوظيفته ولم يكن قد أكمل مدة عشر سنوات في الخدمة المقبولة للتقاعد فيخصص لعائلته ربع راتبه الشهري الأخير وإذا زادت خدمته عن عشر سنوات خصص لها ثلث راتبه الشهري الأخير وإذا ظهر بالحساب أن الراتب الذي تستحقه العائلة بموجب أحكام هذا القانون يزيد عن الثلث خصص لها الراتب الأكبر.
ب- أما إذا ما قتل ضابط طيار أو توفي بنتيجة أضرار إصابته فأدت إلى وفاته من جراء قيامه بأعمال الطيران وضمن اختصاصه ولم يكن قد أكمل (20) سنة في الخدمة المقبولة للتقاعد خصص لعائلته نصف راتبه الأخير وإذا زادت خدمته عن عشرين سنة خصص لها راتب تقاعد محسوب بمقتضى أحكام هذا القانون.
ج- بالإضافة إلى راتب التقاعد يخصص للعائلة بموجب الفقرتين السابقتين يعطى تعويض نقدي يعادل رواتب وعلاوات الضابط أو الفرد عن سنة كاملة محسوباً على أساس راتبه الشهري الأخير على أن لا يقل عن ثلاثماية دينار. يعطى التعويض في حوادث الاستشهاد والقتل أثناء قيام الضابط أو الفرد بواجبه العسكري.
د- إذا كان الضابط أو الفرد أعزباً أو متزوجاً وليس له أولاد يعطى التعويض إلى ورثته الشرعيين بموجب الفريضة الشرعية.

المادة 3
تعديل المادة 33 (تسوية الحقوق التقاعدية)

تعدل المادة (33) من القانون الأصلي حسبما عدلت بالقانون رقم (5) لسنة 1966 بشطب عبارة (من تاريخ تقديم الطلب) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:
(اعتباراً من حصول صاحب الحق على شهادة براءة ذمته تجاه القوات المسلحة).


27/6/1966

الحسين بن طلال

وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون رئاسة وزير رئيس الوزراء
الوزراء ووزير العدلية بالوكالة المالية ووزير الدفاع
عبد الوهاب المجالي عز الدين المفتي وصفي التل

وزير وزير وزير الشؤون وزير الداخلية للشؤون
التربية والتعليم الصحة الاجتماعية والعمل البلدية والقروية
ذوقان الهنداوي أحمد أبو قورة صالح برقان قاسم الريماوي

وزير المواصلات/ ميناء طيران سكك وزير وزير
وزير المواصلات/ برق وبريد بالوكالة الاقتصاد الوطني الأشغال العامة
سعيد الدجاني حاتم الزعبي يحيى الخطيب

وزير وزير وزير وزير
الخارجية الإنشاء والتعمير الزراعة الإعلام
أكرم زعيتر نصفت كمال إسماعيل حجازي عبد الحميد شرف

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:12 مساء  الزوار: 1481    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved