محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 33 (تسوية الحقوق التقاعدية)
نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى الفقرة (1) للمادة 94 من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 20/9/1965
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.
قانون رقم (43) لسنة 1965
قانون التقاعد العسكري المعدل المؤقت
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون التقاعد العسكري المعدل لسنة 1965) ويقرأ مع القانون رقم 33 لسنة 1959 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره فيالجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 33 (تسوية الحقوق التقاعدية)
يلغى ما جاء في المادة (33) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
(33- تسوى الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون بناء على طلبات خطية يقدمها أصحاب الحقوق إلى القائد العام للقوات المسلحة وعلى القائد العام أو الضابط الذي ينيبه عنه من رتبة عقيد فما فوق أن يحيل هذه الطلبات مع جميع المستندات إلى لجنة التقاعد العسكرية).
20/ 9/1965
الحسن بن طلال
وزير وزير المواصلات وزير رئيس الوزراء
المالية ميناء طيران سكك الخارجية ووزير الدفاع
عز الدين المفتي سمعان داود حازم نسيبة وصفي التل
وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون رئاسة
ووزير الإنشاء والتعمير بالوكالة الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة
قاسم الريماوي عبد الوهاب المجالي
وزير وزير الصحة ووزير الشؤون وزير المواصلات
التربية والتعليم الاجتماعية والعمل بالوكالة برق وبريد
ذوقان الهنداوي أحمد أبو قورة فضل الدلقموني
وزير وزير وزير وزير
الزراعة العدلية الاقتصاد الوطني الأشغال العامة
إسماعيل حجازي جريس حدادين حاتم الزعبي يحيى الخطيب