||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35173433
عدد الزيارات اليوم : 12895
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 40 لسنة 1941 قانون صندوق التوفير في دائرة بريد فلسطين

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعاريف 
المادة 3 انشاء صندوق توفير 
المادة 4 ادارة الصندوق 
المادة 5 انشاء فروع للصندوق 
المادة 6 استخدام موظفين للتنفيذ 
المادة 7 الودائع 
المادة 8 رد الودائع 
المادة 9 الفائدة 
المادة 10 المصاريف 
المادة 11 التصرف بالنقود 
المادة 12 الحسابات 
المادة 13 العجز والتوفير 
المادة 14 اصدار تشريعات ثانوية 
المادة 15 حظر افشاء الاسرار 
المادة 16 تسوية الخلافات 
المادة 17 عدم المساءلة 
المادة 18 الاعفاء من الرسوم 
المادة 19 الغاء



وهو يقضي بوضع أحكام لإنشاء صندوق للتوفير في دائرة البريد وإدارة ذلك الصندوق وما يتصل بذلك من المسائل

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون صندوق التوفير في دائرة بريد فلسطين لسنة 1941، ويوضع موضع العمل في تاريخ يحدده المندوب السامي بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية.

المادة 2 
تعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

تنصرف عبارة "مدير البريد العام" إلى الموظف المعين من قبل المندوب السامي رئيساً لدائرة البريد والبرق، وإلى الشخص الذي يكون في الوقت المبحوث عنه قائماً بمهام ذلك المنصب.
ويراد بلفظة "الحكومة" حكومة فلسطين.

ويقصد بلفظة "مقرر" أو "معين" وأية لفظة من مشتقاتهما كل ما يقرر ويعين في أنظمة تصدر وفقاً لهذا القانون.

ولا تشمل عبارة "واردات صندوق التوفير" النقود التي تستلم بصفة ودائع وتنصرف عبارة "صندوق التوفير" إلى صندوق التوفير في دائرة بريد فلسطين.
ويراد بلفظة "سنة" مدة الاثني عشر شهراً المنتهية في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من أية سنة

المادة 3 
انشاء صندوق توفير


ينشأ صندوق توفير في دائرة بريد فلسطين وفقاً للأحكام التالية من هذا القانون.

المادة 4 
ادارة الصندوق


مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون، يكون صندوق التوفير خاضعاً لإدارة ورقابة مدير البريد العام. ويجوز لمدير البريد العام، مع مراعاة أحكام هذا القانون وأي نظام يصدر بمقتضاه، أن يتخذ التدابير الملائمة لتشجيع التوفير، وإدارة صندوق التوفير كما يجب، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها أن تؤدي إلى ترويح غايات هذا القانون ومقاصده.

المادة 5 
إنشاء فروع للصندوق


يجوز لمدير البريد العام، بموافقة المندوب السامي أن ينشئ فروعاً لصندوق التوفير في أي مكتب من مكاتب البريد كما يجوز له أن يغلق أي فرع من هذه الفروع بعد الحصول على تلك الموافقة.

المادة 6 
استخدام موظفين للتنفيذ


يجوز لمدير البريد العام، بموافقة المندوب السامي، أن يستخدم ما يلزم من الموظفين لتنفيذ هذا القانون، ويجوز له، من أجل ذلك، أن يستخدم موظفي الحكومة في العمل بعض الوقت في إدارة الصندوق.

المادة 7 
الودائع


تستلم الودائع في صندوق التوفير وتدفع منه، وفقاً للشروط التي قد تعين.

المادة 8 
رد الودائع


تكفل حكومة فلسطين رد الودائع المودعة في صندوق التوفير مع الفوائد المستحقة عليها، وبناءً على ذلك، إذا حدث في أي وقت من الأوقات إن كانت موجودات صندوق التوفير غير كافية لدفع المطالب المشروعة لأصحاب الودائع، يتخذ المندوب السامي التدابير لسد ذلك العجز من خزينة الحكومة.

المادة 9 
الفائدة


تدفع فائدة على الودائع بمعدل 2% في السنة أو بالمعدل الذي قد يقرره المندوب السامي من آن لآخر بموافقة الوزير. ويشترط في ذلك أن ينشر إعلان بكل تغيير يقع في معدل الفائدة في الوقائع الفلسطينية، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ العمل به.
لا تدفع الفائدة المشار إليها عن أي مبلغ يقل عن جنيه واحد، ولا تدفع أيضاً عن كسور الجنيه، ولا تحسب الفائدة إلا اعتباراً من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ إيداع الوديعة، وتتوقف في اليوم الأخير من الشهر الذي يسبق الشهر الذي تسحب فيه الوديعة.
تحسب الفائدة المستحقة على الودائع، مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة وتضاف الفائدة عندئذ إلى المبلغ الأصلي الباقي في الصندوق وتصبح جزءاً منه.

المادة 10 
المصاريف


تسد كافة المصاريف التي تنفق في سبيل تنفيذ هذا القانون من النقود الموجودة في صندوق التوفير.

إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون، تنصرف كلمة المصاريف إلى نفقات أية أعمال أو خدمات يقوم بها صندوق التوفير أو تجري فيما يتعلق به، بما في ذلك أي مبلغ قد يخصص ضمن دائرة المعقول لتلك الأعمال أو الخدمات، بموافقة المندوب السامي، في مقابل النفقات الإدارية وغيرها من النفقات الجارية.

المادة 11 
التصرف بالنقود


مع مراعاة أحكام هذا القانون، لا يجوز استعمال النقود المودعة في صندوق التوفير لمقاصد الحكومة، على أي وجه من الوجوه، بل تودع في خزينة حكومة فلسطين، باستثناء المبالغ التي قد يقرر بقاؤها في متناول اليد لغايات صناديق التوفير العامة، وتستثمر بالقدر الممكن، بالنيابة عن صندوق التوفير، وفقاً لتعليمات السكرتير المالي في شراء أي سند أو سندات دين أو تستثمر بفائدة بالطريقة التي يقرها المندوب السامي من آن إلى آخر، أما أموال الصندوق المحولة إلى لندن بقصد استثمارها هناك، فتستثمر أو تقرض على الوجه الآنف الذكر بالطريقة التي يقرها الوزير. ويمكن تغيير كيفية استثمار هذه المبالغ في أي وقت وتحويلها إلى سندات دين أخرى مثله، ويشترط في ذلك أن لا يستثمر في أي وقت من الأوقات ما يزيد على ثلث المبالغ المشار إليها، أو يبقى ما يزيد على ثلثها مستثمراً في سندات الدين لحكومة فلسطين.
إن المبالغ التي تلزم من وقت إلى آخر لدفع أية وديعة أو ودائع بموجب أحكام هذا القانون، أو لدفع أية فائدة مستحقة على الودائع أو أية مصاريف أنفقت في سبيل تنفيذ هذا القانون، يمكن تحقيقها عن طريق بيع جميع أو بعض سندات الدين المشار إليها آنفاً. ويشترط في ذلك أن يجوز لحكومة فلسطين، بموافقة المندوب السامي، أن تسلف صندوق التوفير من الخزينة العامة أي مبلغ من المبالغ مما يحتاج إليه للغايات المذكورة آنفاً، ريثما يصبح في الإمكان تحقق المبالغ المذكورة عن طريق بيع السندات المشار إليها، وتحسب على تلك السلفات فائدة بالمعدل الذي تدفع فيه الفوائد من حين إلى آخر لأصحاب الودائع.

المادة 12 
الحسابات


تنظم حسابات سنوية بإيرادات ومصروفات صندوق التوفير وبالودائع المقبوضة والمدفوعة وبالفوائد التي قيدت لحساب أصحاب الودائع، خلال السنة التي تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار، ويرفع مدير البريد العام صندوق التوفير، بعد تدقيقها وتصديقها من قبل مدقق حسابات الحكومة، حالما يمكنه ذلك بعد انتهاء كل سنة، ومن ثم تنشر تلك الحسابات والبيانات في الوقائع الفلسطينية وترسل إلى الوزير.

المادة 13 
العجز والتوفير


إذا حدث في أية سنة من السنين أن كانت إيرادات صندوق التوفير غير كافية لسد الفوائد المستحقة لأصحاب الودائع وسائر المصاريف المنصوص عليها في هذا القانون، يسد العجز من خزينة الحكومة.

إذا حدث في أية سنة من السنين أن كانت إيرادات صندوق التوفير زائدة على المبلغ اللازم لسد الفوائد المستحقة لأصحاب الودائع، وسائر المصاريف المنصوص عليها في هذا القانون، جاز للمندوب السامي أن يوعز بنقل الوفر أو أي قسم منه إلى خزينة الحكومة.
ويشترط في ذلك أن لا يجري أي نقل كهذا إلا إذا كانت موجودات صندوق التوفير ستبقى بعد ذلك النقل زائدة على المطلوبات بما لا يقل عن خمسة عشر في المائة من الذمم المطلوبة لأصحاب الودائع.

إذا حدث في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من أية سنة أن كانت موجودات صندوق التوفير زائدة على المطلوبات بما يتجاوز خمسة عشر في المائة من الذمم المطلوبة لأصحاب الودائع، فعندئذ يجوز للمندوب السامي، بموافقة الوزير، أن يوعز بنقل المقدار الزائد على خمسة عشر في المائة من المبلغ المذكور، أو أي قسم منه، إلى خزينة الحكومة.

المادة 14 
اصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة لإدارة وتنظيم صندوق التوفير.
يجوز أن تنص الأنظمة المذكورة، بصورة خاصة، على ما يلي من الأمور، دون مساس بالصيغة العامة التي تصطبغ بها الصلاحية الآنفة الذكر:

  1. تعيين الأشخاص الذين يجوز لهم إيداع الودائع.
  2. تقرير حدود الودائع.

(ج) تعيين طريقة سحب الودائع والفائدة.
(هـ) تعيين الأوقات التي يجب فيها على أصحاب الودائع أن يعيدوا دفاتر الودائع إلى صندوق التوفير.

(و) تنظيم إيداع الودائع من قبل القاصرين والأوصياء والمتولين، والنساء المتزوجات، والجمعيات التعاونية والهيئات الأخرى، سواء أكانت ذات صفة حكمية أم لم تكن.
(ز) تقرير شروط سحب النقود من قبل القاصرين والأوصياء والمتولين والنساء المتزوجات والجمعيات التعاونية والهيئات الأخرى، سواء أكانت ذات صفة حكمية أم لم تكن.
(ح) تقرير طريقة التصرف بودائع المتوفين أو المعتوهين.
(ط) تقرير عقوبات على مخالفة الأنظمة بحيث لا تزيد الغرامة فيها على مائة جنيه 
(ي) وضع أحكام لمصادرة الودائع التي أودعت على وجه يخالف أحكام هذا القانون بصورة مقصودة.

(ك) تفويض مدير البريد العام بعقد اتفاق مع صندوق توفير دائرة البريد في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمالي أيرلندة، أو مع صندوق التوفير لحكومة أية ممتلكة بريطانية أو مستعمرة بريطانية أو دولة تتمتع بالحماية البريطانية أو محمية بريطانية أو أية بلاد يمارس جلالته الانتداب عليها بالنيابة عن عصبة الأمم أو أية بلاد أجنبية، لنقل أية مبالغ مقيدة لحساب أصحاب الودائع، من تلك الصناديق إلى صندوق التوفير في فلسطين أو بالعكس، وتقرير شروط هذا النقل.

المادة 15 
حظر إفشاء الأسرار


لا يجوز لأي شخص عين لوضع هذا القانون موضع العمل، أن يبوح باسم أي شخص من أصحاب الودائع أو أن يفشي المبلغ الذي أودعه أو سحبه أي منهم، إلا في سياق مجرى القانون أو للشخص أو الأشخاص المعينين للمساعدة في وضع هذا القانون موضع العمل.
كل من خالف أحكام هذه المادة يعاقب، لدى إدانته بصورة جزئية، بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

 

 

المادة 16 
تسوية الخلافات


إذا نشأ خلاف بين مدير البريد العام أو الموظف المعين لإدارة أي فرع من فروع صندوق التوفير أو الإشراف عليه، وبين أي شخص من أصحاب الودائع في ذلك الصندوق، أو أي منفذ وصية أو مدير تركة أو قريب لصاحب الوديعة المذكورة، أو أي دائن لصاحب وديعة أصبح مفلساً أو عاجزاً عن الدفع، أو أي شخص محال إليه من صاحب الوديعة المذكورة، أو أي شخص يدعى أنه منفذ لوصية صاحب الوديعة المومأ إليه أو مدير تركته أو قريبه أو دائنه أو الشخص المحال إليه منه، أو أي شخص يدعي أنه ذو حق في المال المودع في ذلك الصندوق، فإن موضوع الخلاف يحال في كل حالة كهذه إلى محكم يعينه المندوب السامي، وكل حكم أو قرار أو فصل يقضي به هذا الحكم يعتبر ملزماً مبرماً فيما يختص بكافة الفرقاء ويكون نهائياً لجميع المقاصد وغير قابل للاستئناف.

المادة 17 
عدم المساءلة


إذا قام مدير البريد العام أو أي شخص يعمل بتفويض منه، بدفع أي مبلغ، أو أتى أي عمل وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي نظام كان آنئذ معمولاً به بمقتضى القانون، فإن مدير البريد العام أو الشخص الآخر الذي يعمل بتفويض منه لا يكون مسؤولاً عن أي إدعاء يقدمه أي شخص بشأن المبلغ الذي دفع أو العمل الذي أجري على ذلك الوجه. ولكن يجوز لأي شخص أن يستحصل على المبلغ المستحق له بصورة مشروعة، من الشخص الذي دفع إليه مدير البريد العام ذلك المبلغ.

المادة 18 
الإعفاء من الرسوم


تعفى من رسوم الطوابع (الدمغة) كافة المعاملات التي تجري بين مدير البريد العام وصاحب الوديعة أو ورثائه أو ممثله الشرعي فيما يتعلق بأي مبلغ أودع لحساب صاحب الوديعة في صندوق التوفير أو سحب منه أو يراد إيداعه فيه أو سحبه منه. 

المادة 19 
إلغاء


يلغى الفصل السابع من قانون دائرة البريد.


16 كانون الأول سنة 1941
المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:33 مساء  الزوار: 1414    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved