||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35279698
عدد الزيارات اليوم : 6479
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 30 لسنة 1940 قانون دائرة البريد المعدل

محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2

قانون دائرة البريد (المعدل)
رقم 30 لسنة 1940
وهو يقضي بتعديل قانون دائرة البريد

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1


يطلق على هذا القانون اسم قانون دائرة البريد (المعدل) لسنة 1940، ويقرأ مع قانون دائرة البريد، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2


تعدل المادة الحادية والثلاثون من القانون الأصلي:
بحذف البند (ب) من الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالبند التالي:
"(ب) الرسائل المتعلقة بشؤون المرسل أو المرسل إليه الخصوصية فقط والمرسلة بواسطة ساع خاص بشرط أن لا يتقاضى الساعي ولا مستخدمه، مباشرة أو بالواسطة، أي أجر على أساس عدد التحارير التي تنقل على هذا الصورة".
بحذف عبارة "عن كل رسالة بغرامة قدرها خمسة جنيهات" الواردة في آخر الفقرة (4) منها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:

"عن كل رسالة بغرامة قدرها خمسون جنيهاً، ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى ذلك، أن تأمر بمصادرة الرسالة أو الرسائل، ومن ثم تسلم الرسالة أو الرسائل المصادرة بمقتضى ذلك الأمر إلى مدير البريد العام الذي يجوز له بمطلق اختياره أن يتلفها أو أن يتصرف بها على الوجه الذي يستصوبه".

22 تموز سنة 1940
المندوب السامي
هارولد ماكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:31 مساء  الزوار: 1324    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحِلـْمُ أجَـلُّ من العقـلِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved