||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622083
عدد الزيارات اليوم : 8666
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تعديل نظام رسوم انتقال الأراضي رقم 34 لسنة 1945

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 الإلغاء 
المادة 3 تعديل نظام رسوم إنتقال الأراضي لسنة 1939 

يقضي بإلغاء قانون (تعديل) نظام (رسوم) انتقال الأراضي لسنة 1941، وبتعديل نظام (رسوم) انتقال الأراضي لسنة 1939


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون (تعديل) نظام (رسوم) انتقال الأراضي لسنة 1945.

المادة 2 
الإلغاء


يلغي قانون (تعديل) نظام (رسوم) انتقال الأراضي لسنة 1941.

المادة 3 
تعديل نظام رسوم إنتقال الأراضي لسنة 1939


(1) يعدل نظام (رسوم) انتقال الأراضي لسنة 1939، وبالصيغة التي عدل فيها من وقت إلى آخر بموجب نظام (يشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي) وفقاً لما هو مقرر في الذيل الملحق بهذا القانون (2) يعلن، اجتناباً للشك، أنه يجوز تعديل النظام الأصلي بصيغته المعدلة في هذا القانون كما يجوز إلغاؤه، بصورة كلية أو جزئية، بنظام يصدره المندوب السامي بمقتضى المادة السادسة عشرة من قانون انتقال الأراضي.


3 أيلول سنة 1945

القائم بإدارة الحكومة 
ج. ف. و. شو

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:41 مساء  الزوار: 1041    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏‏سُقوطُ الإنْسانِ لَيْسَ فَشَلاً، ولَكِنَّ الفَشَلَ أَنْ يَبْقَى حَيْثُ سَقَطَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved