||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :58
من الضيوف : 58
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35465912
عدد الزيارات اليوم : 4094
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون يقضي منع الجرائم رقم 30 لسنة 1933

الباب الثلاثون
(منع) الجرائم 
قانون يقي بوضع أحكام أوفى لمنع الجرائم
(22 كانون الأول سنة 1933)

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعهد بالمحافظة على السلم

المادة 3 التعهد بحسن السيرة

المادة 4 إصدار مذكرة قبض

المادة 5 أصول التحقيق

المادة 6 نوع التعهد ومصادرة قيمته

المادة 7 رفض قبول الكفلاء

المادة 8 التصرف مع المتخلفين عن تقديم التعهدات

المادة 9 الإفراج عن المتخلفين عن الدفع

المادة 10 سلطة التعديل والإلغاء

المادة 11 طلبات إلغاء الكفالات

المادة 12 الوضع تحت رقابة البوليس

المادة 13 القيود على الموضوعين تحت الرقابة

المادة 14 عقوبة الإخلال بشروط قرار الرقابة

المادة 15 تكليف المدانين بتقديم تعهدات

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون (منع) الجرائم.

المادة 2 
التعهد بالمحافظة على السلم


إذا اتصل بحاكم لواء أو برئيس محكمة مركزية، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد، بأنه يحتمل أن يرتكب أي شخص ما يخل بالسلم أو ما يكدر صفو الطمأنينة العامة ورأى أن هنالك أسباباً كافية لاتخاذ الإجراءات فيجوز له أن يصدر إلى الشخص المذكور مذكرة حضور بالصيغة المدرجة في الذيل الأول لهذا القانون، يكلفه فيها بالحضور أمامه ليبين إذا كان لديه أسباب تمنع ربطه بتعهد بالمبلغ الذي يقرره، أما بكفالة كفلاء أو دون ذلك، حسب الصيغة المدرجة في الذيل الثاني لهذا القانون، يتعهد فيه بالمحافظة على السلم أو بالامتناع عن القيام بأية أفعال من شأنها أن تكدر صفو الطمأنينة العامة خلال المدة التي يستصوب حاكم اللواء أو رئيس المحكمة المركزية تجديدها على أن لا تتجاوز سنة واحدة.

المادة 3 
التعهد بحسن السيرة


إذا اتصل بحاكم لواء أو برئيس محكمة مركزية، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد، بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الأصناف المذكورة أدناه، ورأى أن هنالك أسباباً كافية لاتخاذ الإجراءات، فيجوز له أن صدر إلى الشخص المذكور مذكرة حضور بالصيغة المدرجة في الذيل الأول لهذا القانون، يكلفه فيها بالحضور أمامه ليبين إذا كان لديه أسباب تمنع ربطه بتعهد، إما بكفالة كفلاء أو دون ذلك، حسب الصيغة المدرجة في الذيل الثاني لهذا القانون، يتعهد فيه بأن يكون حسن السيرة خلال المدة التي يستصوب حاكم اللواء أو رئيس المحكمة المركزية تجديدها، على أن لا تتجاوز سنة واحدة:
(أ) كل من وجد في أي مكان، عاماً كان أو خاصاً، في ظروف تقنع حاكم اللواء أو رئيس المحكمة المركزية بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه.
(ب) كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة والتصرف فيها.
(ج) كل من كان يائساً أو خطراً تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس.

المادة 4 
إصدار مذكرة قبض


(أ) إذا ظهر لحاكم لواء أو لرئيس محكمة مركزية بناءً على تقرير مأمور بوليس أو أي إخبار آخر (وعلى حاكم اللواء أو رئيس المحكمة المركزية أن يدون خلاصة هذا التقرير أو الإخبار) أن هنالك أسباباً يُخشى معها حدوث إخلال بالسلم أو تكدير صفو الطمأنينة العامة وأنه ليس في الإمكان الحيلولة دون وقوع هذا الإخلال بالسلم أو تكدير صفو الطمأنينة العامة إلا بإلقاء القبض الفوري على شخص ما، أو

(ب) إذا بُلغ أي شخص مذكرة للحضور أمام حاكم لواء أو رئيس محكمة مركزية بمقتضى أحكام المادة 2 أو 3 ولم يحضر أمامه بعد تبليغه تلك المذكرة بمدة معقولة،
فيجوز لحاكم اللواء أو لرئيس المحكمة المركزية أن يصدر مذكرة للقبض على الشخص.

المادة 5 
أصول التحقيق


(1) لدى حضور أو إحضار شخص أمام حاكم لواء أو رئيس محكمة مركزية إما بناءً على مذكرة حضور صدرت له بمقتضى المادة 2 أو 3 أو بناءً على مذكرة قبض صدرت بمقتضى المادة 4، يشرع حاكم اللواء أو رئيس المحكمة المركزية بالتحقيق في صحة الأخبار التي تتخذ الإجراءات بالاستناد إليه ويسمع أية بينات يرى ضرورة لسماعها.

(2) إذا ثبت بعد التحقيق وجوب تكليف الشخص بتقديم تعهد فيصدر حاكم اللواء أو رئيس المحكمة المركزية قراراً بذلك:

ويشترط في ذلك أن لا يصدر أمر أو قرار بتكليف أي شخص بتقديم تعهد يختلف في نوعه عن التعهد المذكور في مذكرة الحضور أو مذكرة القبض أو يزيد مقداره أو مدته عن المبلغ أو المدة المذكورين في أي منهما.

(3) إذا لم يثبت، بعد التحقيق، ضرورة تكليف ذلك الشخص بتقديم تعهد، فيدوّن حاكم اللواء أو رئيس المحكمة المركزية شرحاً بذلك في الضبط ويفرج عنه إن كان موقوفاً لأجل التحقيق فقط، أو يبرئه إن كان غير موقوف.

(4) تتبع في الإجراءات القائمة بمقتضى هذا القانون فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمين واستجواب الشهود ومناقشتهم وحضور المحامين وتبليغ الأوامر ومذكرات الحضور وغيرها من المستندات وتنفيذ القرارات وما شابه ذلك من الأمور الأخرى نفس الأصول المتبعة إذ ذاك في الإجراءات الجزائية القائمة أمام حاكم الصلح:

ويشترط في ذلك:
(أ) أن لا توجه تهمة تختلف عن التهمة المذكورة في الإخبار المشار إليه في مذكرة الحضور.
(ب) ليس من الضروري في الإجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون إثبات أن المتهم ارتكب فعلاً معيناً أو أفعالاً معينة من شأنها أن تظهر غايته أو تنم عن نيته أو أخلاقه ويجوز إصدار قرار بحقه إذا ثبت لحاكم اللواء أو لرئيس المحكمة المركزية من ظروف القضية أو من أخلاقه المعروفة وجوب إصدار قرار بحقه.

(ج) لا يستأنف القرار الذي يصدره حاكم اللواء أو رئيس المحكمة المركزية بمقتضى هذا القانون.

المادة 6 
نوع التعهد ومصادرة قيمته


(1) إن التعهد الذي يعطيه أي شخص بمقتضى هذا القانون يلزمه بالمحافظة على السلم أو بالامتناع عن القيام بأفعال من شأنها أن تكدر صفو الطمأنينة العامة أو بأن يكون حسن السيرة.

(2) إذا أعطى الشخص تعهداً بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً لقرار حاكم لواء أو رئيس محكمة مركزية أو بمقتضى قرار صادر من أية محكمة بمقتضى المادة 15 وكان قد اشترط في ذلك التعهد المحافظة على السلم أو الامتناع عن القيام بأفعال من شأنها أن تكدر صفو الطمأنينة العامة أو مراعاة السيرة الحسنة، إما بصفته أصيلاً أو كفيلاً، فيجوز لحاكم اللواء أو رئيس المحكمة المركزية، أو للمحكمة إذا ما ثبتت إدانة الشخص المكفول بارتكاب جرم يعتبر بحكم القانون إخلالاً بشروط التعهد، الحكم بمصادرة مبلغ التعهد أو بتكليف المكفول أو الكفلاء أو أي منهم بدفع المبلغ الذي تعهد به كل منهم بمقتضى تعهده أو كفالته ويكون ذلك القرار نهائياً وينفذ بمقتضى القانون المرعي الإجراء إذ ذاك بشأن تنفيذ الأحكام الحقوقية.

المادة 7 
رفض قبول الكفلاء


يجوز لحاكم اللواء أو لرئيس المحكمة المركزية أن يرفض قبول أي كفيل يعتبره غير لائق لأسباب يدونها في الضبط.

المادة 8 
التصرف مع المتخلفين عن تقديم التعهدات


إذا تخلف الشخص الذي صدر قرار بتكليفه بإعطاء تعهد بمقتضى الفقرة (2) من المادة 5 عن تقديم التعهد في التاريخ الذي تبدأ فيه المدة المشمولة بالتعهد أو قبله فيحال إلى السجن، وإن كان مسجوناً يبقى معتقلاً إلى أن تنقضي تلك المدة أو إلى أن يقدم التعهد المطلوب خلال تلك المدة.

المادة 9 
الإفراج عن المتخلفين عن الدفع


إذا اقتنع المفتش العام للبوليس والسجون، بناءً على طلب حاكم اللواء أو لغير ذلك، بأن في الإمكان الإفراج عن الشخص المسجون لتخلفه عن تقديم التعهد بمقتضى هذا القانون دون أن يعرض الجمهور أو أي شخص آخر للخطر من جراء ذلك، فإنه يرفع على الفور تقريراً بالأمر إلى المندوب السامي، الذي يجوز له أن يأمر بالإفراج عن الشخص المذكور إذا ما استصوب ذلك.

المادة 10 
سلطة التعديل والإلغاء


يجوز للمندوب السامي في أي وقت شاء أن يلغي أي تعهد نظم بمقتضى هذا القانون أو أن يعدله.

المادة 11 
طلبات إلغاء الكفالات


(1) يجوز لأي كفيل كفل شخصاً آخر ليحافظ على السلم أو ليكون حسن السيرة، أن يقدم طلباً إلى حاكم اللواء أو إلى رئيس المحكمة المركزية لإلغاء الكفالة التي نظمها، وعندئذ يصدر حاكم اللواء أو رئيس المحكمة المركزية مذكرة حضور أو مذكرة قبض إلى الشخص المكفول ومتى حضر أمامه يلغي تلك الكفالة ويأمره بتقديم كفالة جديدة عن المدة الباقية، فإذا لم يقدم هذه الكفالة يُحل إلى السجن حتى تنقضي مدة الكفالة أو إلى أن يقدم الكفالة المطلوبة خلال تلك المدة.

(2) إذا رأى حاكم اللواء أو رئيس المحكمة المركزية أن الكفيل الذي كفل شخصاً آخر ليكون حسن السيرة أو ليحافظ على السلم قد أصبح غير أهل لبقائه كفيلاً أثناء مدة الكفالة، فيجوز له أن يكلف الشخص المكفول بأن يقدم كفيلاً آخر بدلاً من هذا الكفيل بنفس الصورة ومع مراعاة نفس الشروط أو أن يُلغي الكفالة السابقة.

المادة 12 
الوضع تحت رقابة البوليس


إذا أحضر شخص أمام حاكم اللواء أو رئيس المحكمة المركزية بمقتضى أحكام المادة 2 أو بناءً على اتهامه بأنه من الأشخاص المشتبه بهم حسب مفاد المادة 3 وارتأى حاكم اللواء أو رئيس المحكمة المركزية وجوب تكليف ذلك الشخص بتقديم تعهد على حسن السيرة حسب مفاد هذا القانون، فيجوز له أن يأمر بوضعه تحت رقابة البوليس مدة لا تزيد على سنة واحدة بدلاً من تكليفه بتقديم تعهد أو بالإضافة إلى ذلك.

المادة 13 
القيود على الموضوعين تحت الرقابة


تسري على الشخص الذي يوضع تحت رقابة البوليس القيود التالية جميعها أو بعضها حسبما يقرر حاكم اللواء أو رئيس المحكمة المركزية:

(أ) يكلف بأن يقيم ضمن حدود أي قضاء أو مدينة أو قرية يعينها في فلسطين حاكم اللواء أو رئيس المحكمة المركزية في القرار.
(ب) يحظر عليه نقل مكان إقامته إلى أي قضاء أو مدينة أو قرية أخرى دون تفويض خطي من مدير بوليس اللواء:
ويشترط في ذلك أن يحظر عليه نقل مكان إقامته إلى أية منطقة بوليس أخرى بدون تفويض خطي من المفتش العام للبوليس والسجون.
(ج) يحظر عليه مغادرة القضاء أو المدينة أو القرية التي يقيم فيها بدور تفويض خطي من مدير بوليس اللواء.
(د) يقتضي عليه أن يُعلم على الدوام مدير بوليس اللواء الذي يقيم فيه عن منزله أو مسكنه.
(هـ) يقتضي عليه أن يحضر إلى أقرب مركز للبوليس كلما كلفه بذلك مأمور البوليس المسؤول عن القضاء أو المدينة التي يقيم فيها.
(و) يقتضي عليه أن يبقى داخل مسكنه من بعد غروب الشمس بساعة واحدة لغاية شروقها ويجوز للبوليس أن يزوره في مسكنه في أي وقت شاء.

المادة 14 
عقوبة الإخلال بشروط قرار الرقابة


كل من وضع تحت رقابة البوليس وتخلف عن مراعاة أحد الشروط المبينة في القرار، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 15 
تكليف المدانين بتقديم تعهدات


(1) إذا أدانت المحكمة شخصاً بجرم ينطوي على الإخلال بالسلم أو قد ينطوي على الإخلال بالسلم فيما لو ارتكب فيجوز لها حين إصدار الحكم أن تأمر بتنظيم تعهد حسب الصيغة المدرجة في الذيل الثاني لهذا القانون بمبلغ يتناسب مع مقدرته المالية، إما بكفالة كفلاء أو دون ذلك، للمحافظة على السلم خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنين من حين انتهاء مدة الحكم.
(2) يصبح التعهد باطلاً إذا ما فسخ حكم الإدانة في الاستئناف بغير ذلك.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 08:24 مساء  الزوار: 1402    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَلِمتَ من الأسدِ فلا تطمعَ في صيده.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved