||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41893641
عدد الزيارات اليوم : 2964
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
قانون رقم 4 لسنة 1962

محتويات التشريع 
مادة 1 نشر أحكام الإدانة 
مادة 2 تحصيل المصاريف 
مادة 3 النشر والنفاذ


باسم الشعب الفلسطيني ..
الحاكم العام؛

قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1 
نشر أحكام الإدانة


(أ) يجوز للمحكمة المختصة بنظر الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام نظام الدفاع (منع الاستغلال) لسنة 1944 المعدل، والأمر رقم 338 لسنة 1954 المعدل أن تأمر بنشر ملخصات أي حكم تصدره بالإدانة في هذه الجرائم (بحروف كبيرة) طبقاً للنماذج التي تعدها مديرية المالية والاقتصاد، على واجهة محل التجارة أو المصنع لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها، ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة.

ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً وإن كان الفاعل لذلك هو أحد المسؤولين عن إدارة المحل أو أحد عماله، فيعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة. وتكون المحكمة التي أصدرت حكم الإدانة وأمر النشر هي صاحبة الاختصاص في هذه الحالة.
(ب) كما يجوز لها أن تأمر بنشر ملخص الحكم في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو الجريدة الرسمية على نفقة المخالف.

مادة 2 
تحصيل المصاريف


تحصل مصاريف نشر الأحكام التي تقدرها المحكمة، كما تحصل الغرامات وتأخذ حكمها.

مادة 3 
النشر والنفاذ


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


صدر في غزة 1/11/1962
فريق
يوسف العجرودي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 08:22 مساء  الزوار: 1551    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يمشي رويدا ويكون أولاً.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved