||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35464445
عدد الزيارات اليوم : 2627
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تسليم المجرمين المعدل رقم 41 لسنة 1940

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية 
المادة (2) تعديل المادة 23 (القبض على أشخاص متهمين بارتكاب جرائم في شرق الأردن)


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة (1
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون تسليم المجرمين (المعدل) لسنة 1940، ويقرأ مع قانون تسليم المجرمين، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة (2
تعديل المادة 23 (القبض على أشخاص متهمين بارتكاب جرائم في شرق الأردن)


تلغى المادة 23 من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية:
المادة 23 على الرغم مما ورد في هذا القانون، يجوز للمندوب السامي، إما بمقتضى اتفاق يعقد مع حكومة شرق الأردن أو في أية قضية خاصة، أن يجيز القبض في فلسطين على أي أشخاص متهمين بارتكاب أي جرم من الجرائم في شرقي الأردن، أو محكوم عليهم لارتكابهم ذلك الجرم، أما غيابيا أو بأية صورة أخرى، وتسليم أولئك الأشخاص لحكومة شرق الأردن، ويجوز أن يتم هذا القبض والتسليم سواء أكانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت قبل تاريخ نفاذ هذه المادة أم بعده.


20 كانون الأول سنة 1940

المندوب السامي
هرولد مكمايكل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 08:19 مساء  الزوار: 1376    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved