||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41893484
عدد الزيارات اليوم : 2807
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
قانون العقوبات المعدل رقم 37 لسنة 1937

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 105 ( الضرر العام ) 

وهو يقضي بتعديل قانون العقوبات لسنة 1936


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون العقوبات (المعدل) لسنة 1936، ويقرأ مع قانون العقوبات لسنة 1936 ، (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي)، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 105 ( الضرر العام )


تحذف المادة 105 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 105 كل من أتى فعلاً يحتمل أن يسبب ضرراً عاماً أو أن يؤدي إلى ضرر عام، يعتبر أنه ارتكب جنحة".


24 تشرين الثاني سنة 1937
القائم بإدارة الحكومة
و. د. بترشيل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 08:04 مساء  الزوار: 1111    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved