||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640431
عدد الزيارات اليوم : 11890
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون العقوبات المعدل رقم 37 لسنة 1937

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 105 ( الضرر العام ) 

وهو يقضي بتعديل قانون العقوبات لسنة 1936


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون العقوبات (المعدل) لسنة 1936، ويقرأ مع قانون العقوبات لسنة 1936 ، (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي)، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 105 ( الضرر العام )


تحذف المادة 105 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 105 كل من أتى فعلاً يحتمل أن يسبب ضرراً عاماً أو أن يؤدي إلى ضرر عام، يعتبر أنه ارتكب جنحة".


24 تشرين الثاني سنة 1937
القائم بإدارة الحكومة
و. د. بترشيل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 08:04 مساء  الزوار: 949    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {واهجُرهم هَجراً جَميلاً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved