||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :64
من الضيوف : 64
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35443495
عدد الزيارات اليوم : 19650
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2011م بنظام معدل لنظام الغرف التجارية رقم (58) لسنة 1961م


قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2011م بنظام معدل لنظام الغرف التجارية رقم (58) لسنة 1961م


مجلس الوزراء، استناداً إلى قانون الغرف التجارية الصناعية رقم (41) لسنة 1949م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية رقم (58) لسنة 1961م ولا سيما المادتين (20،15) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (03/31/13/م.و/س.ف) لعام 2010م الصادر بتاريخ 04/01/2010م، وبناءً على تنسيب من وزير الاقتصاد الوطني، وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 08/02/2011م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدر النظام التالي:
مادة(1)
يشار إلى نظام الغرف التجارية رقم (58) لسنة 1961 لأغراض التعديل في هذا النظام بالنظام الأصلي.

مادة(2)
1.تعدل المادة (15) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي: "يجب على كل مرشح لعضوية الغرفة أن يدفع (500) دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة له قانوناً، يودعها في صندوق الغرفة كشرط لقبول طلب ترشحه، أو لدى أمين صندوق اللجنة التأسيسية إذا كانت محدثة ويقيد هذا المبلغ ايراداً للغرفة".

مادة (3)
1.تعدل المادة (20) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي: "كل اعتراض على قوائم المرشحين أو الناخبين يجب أن يقدم باستدعاء خطي يدفع عنه رسم قدره (30) ديناراً، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، إلى صندوق الغرفة خلال ثلاثة أيام من الإعلان، ويشترط أن يتضمن الاعتراض الأسباب الموجبة بالتفصيل، وقرار هذه اللجنة بأكثرية الأصوات يكون نهائياً.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا النظام.

مادة(5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/02/2011 ميلادية الموافق:4/ربيع الأول/ 1432 هجرية سلام فياض رئيس الوزراء

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 08:33 مساء  الزوار: 1100    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظـاهرُ العتـابِ خـيرٌ مِـن باطـنِ الحِقـْدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved