||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35431490
عدد الزيارات اليوم : 7645
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 29 لسنة 1939 قانون المعدل الصحة العامة - تنظيم الأطعمة

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 4 ( صلاحيات )


قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة) (المعدل)
رقم 29 لسنة 1939
وهو يقضي بتعديل قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة) لسنة 1935

سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة) (المعدل) لسنة 1939، ويقرأ مع قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة لسنة 1935 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 4 ( صلاحيات )


تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي بإضافة عبارة "مناظر من مناظري الأشغال الصحية أو" بين لفظتي "لاي" و"مفتش" الواردتين في الفقرة (د) منها.


7 آب سنة 1939 
المندوب السامي
هارولد ماكمايكل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 07:30 مساء  الزوار: 1223    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يُساعِدُ اللهُ الذين يُسَاعدون أنفُسَهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved