||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :70
من الضيوف : 70
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35495029
عدد الزيارات اليوم : 18591
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1967 قانون معدل لقانون وزارة الشؤون الاجتماعية

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 4 (وضع الأنظمة)


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/1967،

نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 1967) ويقرأ مع القانون رقم (14) لسنة 1956 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 4 (وضع الأنظمة)


تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية بعد عبارة (تسجيل نقابات) الواردة في الفقرة (6) منها:
"أصحاب العمل واتحاداتها ونقابات العمال واتحاداتها".


18/1/1968

الحسين بن طلال

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس الوزراء
ذوقان الهنداوي وصفي التل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:52 مساء  الزوار: 1388    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سائلُ البخيل محرومٌ ومالُه مكتومٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved