||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34924908
عدد الزيارات اليوم : 3989
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 78 لسنة 1966 قانون مؤقت لتنفيذ الالتزامات المالية

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 تنظيم عقد البعثة وقرارات لجنة البعثات العلمية 
المادة 4 الإخلال بشروط العقد 
المادة 5 أحكام انتقالية 
المادة 6 الإلغاء 
المادة 7 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/1966
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

قانون مؤقت رقم (78) لسنة 1966
قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ 15/9/1966 .

المادة 2 
التعاريف


تعني كلمة اللجنة، لجنة البعثات العلمية المختصة المؤلفة بموجب نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966 ضمن اختصاصها.
تعني كلمة (العقد) العقد المنظم بين المبعوث وكفيله من جهة وبين الجهة الباعثة من جهة أخرى.

المادة 3 
تنظيم عقد البعثة وقرارات لجنة البعثات العلمية


أ- ينظم العقد لدى الكاتب العدل وفق ما هو منصوص عليه في نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966.
ب- لا يجوز للمبعوث أو كفيله أن يطعن في صلاحية العاقد الآخر في إنشاء العقد.
ج- بالرغم عما وود في أي تشريع آخر يكون قرار لجنة البعثات العلمية المختصة بتعيين ما انفق على المبعوث لغايات البعثة بينة قاطعة وملزمة للمبعوث وكفيله.

المادة 4 
الإخلال بشروط العقد


إذا أغفل تنظيم عقد مع المبعوث أو إذا أغفل إدراج أي شرط من الشروط التي نص على إدراجها في العقد بموجب نظام البعثات العلمية فتعتبر أحكام نظام البعثات العلمية ملزمة للمبعوث بالقدر الوارد في تلك الشروط. 
إذا أخل المبعوث بأي شرط من الشروط التي تعهد بها في أثناء البعثة أو بعدها واقتنع رئيس اللجنة بناءً على تنسيب اللجنة المختصة بعدم وجود عذر يبرر هذا الإخلال فلرئيس اللجنة أن يأمر بتحصيل جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه إما منه أو من كفيله أو منهما معاً وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به كما لو كانا مكلفين بتأدية مبلغ من الأموال الأميرية تخلفا عن دفعه.
ج- إذا تقدم المبعوث، الذي تقرر تحصيل الأموال منه لمحالفته شروط العقد الذي ارتبط به أو لمحالفة أحكام نظام البعثات العلمية المعمول به، بطلب وتعهد بالعمل تنفيذاً لالتزامه وقنعت اللجنة بأنه يمكن الاستفادة منه مجدداً وكانت هنالك وظيفة شاغرة مناسبة يمكن تعيينه فيها فلرئيس اللجنة بناءً على تنسيب اللجنة أن يأمر بتوقيف إجراءات التحصيل ما دام المبعوث مستمراً بتنفيذ التزامه.

المادة 5 
أحكام انتقالية


تعتبر جميع الإجراءات التي تمت بموجب قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالبعثات العلمية رقم (27) لسنة 1959 لغاية تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون كأنها قد تمت بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 6 
الإلغاء


يلغى قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالبعثات العلمية رقم (27) لسنة 1959 وتعديلاته.

المادة 7 
التنفيذ


رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


12/9/1966
الحسين بن طلال

رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
وصفي التل

وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية
قاسم الريماوي

وزير
التربية والتعليم
ذوقان الهنداوي

وزير
الزراعة
إسماعيل حجازي
وزير
العدلية
سمعان داود

وزير الشؤون
الاجتماعية والعمل
صالح برقان

وزير
الأشغال العامة
يحيى الخطيب

وزير
الإنشاء والتعمير
نصفت كمال
وزير
المالية
عز الدين المفتي

وزير المواصلات
برق وبريد
فضل الدلقموني

وزير
الاقتصاد الوطني
حاتم الزعبي

وزير
الخارجية
أكرم زعيتر
وزير الداخلية ووزير دولة
لشؤون رئاسة الوزراء
عبد الوهاب المجالي

وزير
الصحة
أحمد أبو قورة

وزير
الإعلام
عبد الحميد شرف

وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير 
المواصلات/ ميناء طيران سكك بالوكالة
محمد طوقان

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:43 مساء  الزوار: 1275    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السلام بغير القدرة على تأمين الحماية له هو استسلام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved