||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35242389
عدد الزيارات اليوم : 4177
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 7 لسنة 1967 قانون معدل لقانون التربية والتعليم قانون مؤقت

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 5 (واجبات الوزارة لتحقيق الاهداف العامة) 
المادة 3 تعديل المادة 18 (شروط القبول في المرحلة الثانوية) 
المادة 4 تعديل المادة 112 عدد أيام السنة الدراسية)


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 25/12/1966
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

قانون مؤقت رقم (7) لسنة 1967
قانون معدل لقانون التربية والتعليم

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون التربية والتعليم لسنة 1967) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1964 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون الأصلي.

المادة 2 
تعديل المادة 5 (واجبات الوزارة لتحقيق الاهداف العامة)


تعدل المادة (5) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (8) التالية إليها:
8- الإشراف على الجهات التي تقوم بعملية انتساب الطلاب إلى الجامعات خارج المملكة وتقدم الخدمات لهم وتنظيمها.

المادة 3 
تعديل المادة 18 (شروط القبول في المرحلة الثانوية)


تعدل المادة (18) من القانون الأصلي حسبما عدلت بالقانون رقم (66) لسنة 1966 بإضافة عبارة (أو ما يعادلها) بعد عبارة (الإعدادية العامة) الواردة فيها.

المادة 4 
تعديل المادة 112 عدد أيام السنة الدراسية)


يلغى ما جاء في المادة (112) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:

المادة 112:
يكون عدد أيام الدراسة في كل من المرحلتين الإلزامية والثانوية في كل سنة دراسية ما بين مائتين وخمسة أيام ومائتين وعشرة أيام للمدارس التي تعطل يوماً واحداً في الأسبوع وما بين مائة وسبعين ومائة وخمسة وسبعين يوماً للمدارس التي تعطل يومين في الأسبوع ولا يدخل في عدد أيام الدراسة أيام العطلة الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية ولا يجوز إنهاء السنة الدراسية إلا بعد أن يكتمل نصاب الأيام التدريسية وتعيين الوزارة أوقات العطلات المدرسية بتعليمات خاصة.


25/12/1966
الحسين بن طلال

رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
وصفي التل

وزير التربية والتعليم
ووزير النقل
عبد الوهاب المجالي
وزير
الداخلية
وصفي ميرزا

وزير الداخلية 
للشؤون البلدية والقروية
قاسم الريماوي
وزير 
العدلية 
سمعان داود

وزير 
الصحة 
صالح برقان 

وزير الأشغال العامة 
ووزير الإنشاء والتعمير 
عبد القادر الصالح

وزير الشؤون 
الاجتماعية والعمل 
ذوقان الهنداوي


وزير الاقتصاد الوطني ووزير
المواصلات/ برق وبريد
حاتم الزعبي
وزير 
المالية 
سعيد الدجاني
وزير
الإعلام
عبد الحميد شرف
وزير
الزراعة
إسماعيل حجازي
وزير 
الخارجية 
عبد الله صلاح

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:42 مساء  الزوار: 1345    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احْذَرْ عَدوكَ مَرَّة وصَدِيقَكَ ألفَ مَرَّة، فإنْ انْقَلَبَ الصديقُ فهو أعْلَمُ بالمضَرَّةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved